الاثنين، 30 مارس 2020

قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المصري


قانون المرافعات
أحكام عامة
مادة 1
----
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . و يستثنى من ذلك :
(1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى.
(2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
(3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

مادة 2
----
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
و لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى أستحدثها

مادة 3
----
لا يقبل أى طلب أو دعوى لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

مادة 4
------
إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد و ذلك دون إخلال بحقه فى إبدأ ما لديه من دفوع بعد إنتهاء الأجل .
مادة 5
------
إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
مادة 6
------
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة و يقوم الخصم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات و تقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
و لا يسأل المحضرين إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .
مادة 7
------
لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً و لا بعد الساعة الخامسة مساءاً و لا فى أيام العطلة الرسمية . إلا فى حالات الضرورة و بإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية .
مادة 8
------
إذا تراءى للمحضر وجه فى الإمتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير و للطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الأبتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر و الطالب .

مادة 9
-------
يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات اللآتية :
1- تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان .
2- اسم الطالب و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه و اسم من يمثله و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه كذلك ان كان يعمل لغيره .
3- اسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها .
4- اسم المعلن إليه و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه فان لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
5- اسم و صفة من سلمت إليه صورة الورقة و توقيعه على الأصل بالأستلام .
6- توقيع المحضر على كل من الأصل و الصورة .

مادة 10
-----
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحول التى بينها القانون .
و إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار .

مادة 11
-------
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالأستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال . و على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصور سلمت إلى جهة الإدارة .
و يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان و صورته و يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً .

مادة 12
------
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن المختار .
و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر بذلك صح إعلانه فيه . و تسلم الصورة عند الإقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة .

مادة 13
--------
فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصه تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :
1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء و مديرى المصالح المختصة و المحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم النائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الأختصاص المحلى لكل منها .
3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
4- ما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الأشخاص الأعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه .
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل .
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة و على النيابة العامة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية و يجوز أيضاً فى هذه الحالة و بشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد اعلانه كى تتولى توصيلها إليه .
و يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة ، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة و على نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول ،يرفق به صورة أخرى ، و يخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ، و يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو أمتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على أصلها بالأستلام .
و يصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الأرسال بالبريد و كيفية أدائها .
10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة .
و فى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالأستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل و الصورة و تسلم الصورة للنيابة العامة .

مادة 14
-------
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .

مادة 15
----
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الأجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء .
و إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها و الساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم .
و تحسب المواعيد المبينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة 16
------
إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الأنتقال منه و المكان الذى يجب الأنتقال إليه ، و ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومترا يزداد له يوم على الميعاد ، و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
و يكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .

مادة 17
------
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً .
و يجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات و ظروف الأستعجال و يعلن هذا الأمر مع الورقة .
و لا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء و جوده بها انما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو بأعتبارها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالتين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى الخارج .

مادة 18
------
إذا صادف أخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .

مادة 19
------
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6و 7و9و10و11و13 .

مادة 20
--------
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء .

مادة 21
-----
لا يجوز التمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته .
و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه . و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

مادة 22
--
----
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

مادة 23
--
----
يجوز تصحيح الإجراء الباطل و لو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقررفى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه و لا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .

مادة 24
------
إذا كان الإجراء باطلاً و توفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحاً بأعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره .
و إذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل .
و لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .

مادة 25
------
يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضى و إلا كان العمل باطلاً .

مادة 26
-----
لا يجوز للمحضرين و لا للكتبة و لا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة و إلا كان هذا العمل باطلاً .

مادة 27
------
قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها و فى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .
الاختصاص الدولى للمحاكم
مادة 28
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى و لو لم يكن موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بمقار واقع فى الخارج .

مادة 29
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

مادة 30
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار .
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3- إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج و كان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى .
4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال و كانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته و جعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية .
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة الأحوال الشخصية و كان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية ، و ذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى .
8- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها أخر موطن أو محل إقامة للغائب .
9- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية .

مادة 31
----
تختص محاكم الجمهورية بمسائل الأرث و بالدعوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد أفتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً ، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية .

مادة 32
----
تختص محاكم الدولة بالفصل فى الدعوى و لو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .

مادة 33
-----
إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية و الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى و يقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها .

مادة 34
------
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية التحفظية التى تنفذ فى الجمهورية و لو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

مادة 35
----
إذا لم يحضر المدعى عليه و لم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
تقدير الدعوى
مادة 36
------
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى و يدخل فى التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد و التعويضات و المصاريف و غيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، و كذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
و فى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .
و يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم .

مادة 37
-------
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى :
1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً ، فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات و المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار .
أما الدعاوى المتعلقة بحق أرتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق .
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار .
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين .
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة .
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة ان كان مؤبدا و على أساس مرتب عشر سنين ان كان لمدى الحياة .
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة .
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها .
و إذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية .و إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها .
9- و إذا كانت الدعوى بين الدائن و الحاجز و المدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله .
و إذا كانت بين دائن و مدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون .
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .
10- دعاوى صحة التوقيع و دعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها .

مادة 38
----
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .
أما إذا تضمنت دعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .

مادة 39
----
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه .

مادة 40
----
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه و لم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .

مادة 41
----
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه .
الاختصاص النوعى
مادة 42
------
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية و التجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه و يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه .
و ذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من إختصاص شامل فى الإفلاس و الصلح الواقى و غير ذلك مما ينص عليه القانون .

مادة 43
------
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و انتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى :
1- الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف .
2- دعاوى تعيين الحدود و تقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى و الأراضى و المنشآت الضارة إذا لم تكن المليكة أو الحق محل النزاع .
3- دعاوى قسمة المال الشائع .
4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور و المرتبات و تحديدها .

مادة 44
------
لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة .
و لا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالأستناد إلى الحق ، و لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة و تنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه و كذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

مادة 44 مكرراً
----------
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع و إجراء التحقيقات اللازمة و يصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
و على النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تايخ صدوره .
و فى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، و يحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، و له بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم .

مادة 45
------
يندب فى مقر المحكمة الأبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية فيكون هذا الأختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .

مادة 46
----
لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها .
و إذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة و إلا وجب عليها أن تحكم من تلفاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية و الطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الأبتدائية المختصة و يكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .

مادة 47
----
تختص المحكمة الأبتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
و تختص كذلك بالحكم فى قضايا الأستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة و كذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتهما أو نوعها .

مادة 48
----
تختص محكمة الأستئناف بالحكم فى قضايا الأستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الأبتدائية .
الاختصاص المحلى
مادة 49
-------
يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته .
و إذا تعدد المدعى عليهم كان الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .

مادة 50
------
فى الدعاوى االعينية العقارية و دعاوى الحيازة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً فى دوائر محاكم متعددة .
فى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .

مادة 51
----
فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المالية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة .

مادة 52
----
فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر .
و يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة و ذلك فى المسائل المتصلة بهذاالفرع .

مادة 53
----
الدعاوى المتعلقة بالرتكات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع دائرتها أخر موطن للمتوفى .

مادة 54
----
فى مسائل الإفلاس يكون الأختصاص للمحكمة التى قضت به .

مادة 55
----
فى المواد التجارية يكون الأختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الأتفاق و نفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الأتفاق فى دائرتها .

مادة 56
----
فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات و المقاولات و أجرة المساكن و أجور العمال و الصناع و الإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الأتفاق أونفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى .

مادة 57
----
فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى .

مادة 58
----
فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .

مادة 59
----
فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتى يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها .
و فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام و السندات يكون الأختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ .

مادة 60
----
تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .

مادة 61
----
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن و لا محل إقامة فى الجمهورية و لم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن و لا محل إقامة كان الأختصاص لمحكمة القاهرة .

مادة 62
----
إذا أتفق على أختصاص محكمة معينة يكون الأختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
على أنه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تحويل الأختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الأتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الأختصاص .
رفع الدعوى وقيدها
مادة 63
--------
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك . و يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
1- أسم المدعى و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه و اسم من يمثله و لقبه و مهنته أو وظيفته و صفته و موطنه .
2-اسم المدعى عليه و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فأخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم الصحيفة .
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن موطنه فيها .
6- وقائع الدعوى و طلبات المدعى و أسانيدها .

مادة 64
------
يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع أبتداء فى اليوم و الساعة المحددين بصحيفة أفتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم و ذلك فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح و الدعاوى المستعجلة و منازعات التنفيذ و الطلبات الخاصة بأوامر الأداء .
و يشكل مجلس الصلح المشار إليه برئاسة أحد وكلاء النائب العام ، و يعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع . و عليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوماً لا يجوز مدها إلا بأتفاق الطرفين و لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى فإذا تم الصلح فى هذا الأجل ، أعد بذلك محضراً تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ . و إذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها .
و يصدر بتنظيم هذا المجلس و بيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية و يحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها .
و إذا عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى على محكمة ، شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس ، وجب على المحكمة أحالتها إليه .

مادة 65
--------
على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملاً و أن يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب . و عليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه و مذكرة شارحة .
و لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها .
و على المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة و التى انقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة النظر فى الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .

مادة 66
----
ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الأبتدائية و محكمة الأستئناف و ثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، و يجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام و إلى أربع و عشرين ساعة على التوالى . و ميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع و عشرون ساعة .
و يجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد و جعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذ كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
و يكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية و تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .

مادة 67
----
يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن أثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة و صورها .
و على قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
و مع ذلك يجوز فى غير دعاوى الأسترداد و اشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعى - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة و صورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب .

مادة 68
----
على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة و ذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
و تحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بأهماله فى تأخيرالإعلان بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه ، و لا يكون الحكم بها قابلاً لأى طعن . و لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى ، إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة .

مادة 69
------
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى ، و كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور ، و ذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه فى التأجيل لأستكمال الميعاد .

مادة 70
----
يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى .

مادة 71
----
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى و قبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد . و إذا إنتهى النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة 64 برد كامل الرسم المسدد .
حضور الخصوم وغيابهم
الحضور والتوكيل بالخصومة
مادة 72
----
فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين و للمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة .


مادة 73
----
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله و أن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة و للمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر .

مادة 74
----
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها .
و على الخصم الذى يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه .

مادة 75
----
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها و إعلان هذا الحكم و قبض الرسوم و المصاريف و ذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً .
و كل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الأخر .

مادة 76
----
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا التنازل عنه و لا الصلح و لا التحكيم فيه و لا قبول اليمين و لا توجيهها و لا ردها و لا ترك الخصومة و لا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه و لا رفع الحجز و لا ترك التأمينات مع بقاء الدين و لا الإدعاء بالتزوير و لا رد القاضى و لا مخاصمته و لا رد الخبير و لا العرض الفعلى و لا قبوله و لا أى تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً .

مادة 77
----
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص فى التوكيل .

مادة 78
----
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فى التوكيل .

مادة 79
----
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة .
مادة 80
----
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
و لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق .

مادة 81
----
لا يجوز لأحد القضاة و لا للنائب العام و لا لأحد من وكلائه و لا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالأفتاء و لو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها و إلا كان العمل باطلاً .
و لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً من زوجاتهم و أصولهم و فروعهم إلى الدرجة الثانية .

الغياب
مادة 82
----
إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، و إلا قررت شطبها ، فإذا أنقضى ستون يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، أعتبرت كأن لم تكن .
و تحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون فى الجلسة الأولى و حضر المدعى عليه .

مادة 83
----
إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه و لو تخلف بعد ذلك .
و لايجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما .
مادة 84
------
إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى و كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب و يعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكماً حضورياً .
فإذا تعدد المدعى عليهم و كان البعض قد أعلن لشخصه و البعض الأخر لم يعلن لشخصه و تغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . و يعتبر الحكم فى الدعوى حكماً حضورياً فى حق المدعى عليهم جميعاً .
و فى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الأعتبارى العام أو الخاص فى مركز إدارته ، و فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال ، إعلاناً لشخصه .
مادة 85
----
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها إعلاناً صحيحاً بوساطة خصمه .

مادة 86
----
إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .
تدخل النيابة العامة

مادة 87
----
للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون و يكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .

مادة 88
----
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية و إلا كان الحكم باطلاً :
1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
2- الطعون و الطلبات أمام محكمة النقض و محكمة تنازع الأختصاص .
3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها .

مادة 89
--------
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية :
1- الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية و ناقصيها و الغائبين و المفقودين .
2- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية و الهبات و الوصايا المرصدة للبر .
3- عدم الأختصاص لأنتفاء ولاية جهة القضاء .
4- دعاوى رد القضاء و أعضاء النيابة و مخاصمتهم .
5- الصلح الواقى من الإفلاس .
6- الدعوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
7- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها .

مادة 90
----
يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب و يكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً .

مادة 91
----
تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها و لا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك .
و فى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .

مادة 92
----
فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة ، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة .

مادة 93
----
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . و يبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم و مذكراتهم .

مادة 94
----
يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها .

مادة 95
----
فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها و طلباتها أن يطلبوا الكلام و لا أن يقدموا مذكرات جديدة و إنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة .
ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الأستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها و فى إعادة المرافعة و تكون النيابة أخر من يتكلم .

مادة 96
----
للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك .
إجراءات الجلسات
مادة 97
----
تجرى المرافعة فى أول جلسة و إذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستنداً كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل نظر الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه .
و مع ذلك يجوز لكل من المدعى و المدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة .

مادة 98
----
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .

مادة 99
-------
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .
و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لآنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت عليه المحكمة بأعتبار الدعوى كأن لم تكن

مادة 100
----
تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب .
نظام الجلسات

مادة 101
-------
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءاها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة .

مادة 102
------
يجب الأستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة و لا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها و يكون المدعى عليه أخر من يتكلم .

مادة 103
----
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما أتفقوا عليه فى محضر الجلسة و يوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما أتفقوا عليه الحق الأتفاق المكتوب بمحضر الجلسة و أثبت محتواه فيه . و يكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذى و تعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لأعطاء صور الأحكام .
و مع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات أتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بالحاق ما أتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الأتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الأتفاق .

مادة 104
----
ضبط الجلسة و إدارتها منوطان برئيسها ، و له فى سبيل ذلك و مع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، أن تخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً و عشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات و يكون حكماً ذلك نهائياً .
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . و للمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين

مادة 105
----
للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الخارجة أو المخالفة للآداب أو للنظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات .

مادة 106
----
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقادها و بما يرى إتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها .
فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا أقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه

مادة 107
----
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء أنعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد العاملين بالمحكمة ، و تحكم عليه فوراً بالعقوبة .
و للمحكمة أيضاً أن تحاكم كل من شهد زوراً بالجلسة و تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور .
و يكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذاً و لو حصل إستئنافه .
الدفوع

مادة 108
------
الدفع بعدم الأختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط ، و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها . و يسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن .
و يحكم فى هذه الدفوع على أستقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع و عندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة .
و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات .

مادة 109
----
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لأنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

مادة 110
----
على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

مادة 111
----
إذا أتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أتفقوا عليها .
مادة 112
----
إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين ، و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

مادة 113
----
كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى و على قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

مادة 114
----
بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .

مادة 115
----
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها .
و إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لأنتفاء صفة المدعى عليه على أساس ، و أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة و يجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسون جنيها .
و إذا تعلق الأمر بأحدى الوزارات ، أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص أعتبارى عام ،أو خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى .

مادة 116
----
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
اختصام الغير وإدخال ضامن

مادة 117
----
للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح أختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مرعاة حكم المادة 66 .

مادة 118
----
للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تأمر بأدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لأظهار الحقيقة .
و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله و من يقوم من الخصوم بإدخاله و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

مادة 119
----
يجب على المحكمة فى المواد المدنية أجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لأدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
و فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لأدخال الضامن جوازياً للمحكمة و يراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور .
و يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

مادة 120
----
يقضى فى طلب الضمان و فى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك و إلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .

مادة 121
----
إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضمان عند الإقتضاء حكماً للمدعى الأصلى و لو لم يكن قد وجه إليه طلبات .
و يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالباً بإلتزام شخصى .

مادة 122
----
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على المدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن التأخير الفصل فى الدعوى الأصلية .
الطلبات العارضة

مادة 123
----
تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة

مادة 124
----
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2- ما يكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً عليه أو متصلاً به أتصالاً لا يقبل التجزئة .
3- ما يتضمن أضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله .
4- طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى .
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى .

مادة 125
----
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
1- طلب المقاصة القضائية و طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أى إجراء فيها .
2- أى طلب يترتب على اجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
3- أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية أتصالاً لا يقبل التجزئة .
4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

مادة 126
----
يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها و لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

مادة 126 مكرراً
-------
لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه .

مادة 127
----
تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل و لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل أرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك و إلا أستبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
وقف الخصومة

مادة 128
----
يجوز وقف الدعوى بناء على أتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لأتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
و إذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبرالمدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه .

مادة 129
----
فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم
و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى .

مادة 130
---------
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
و مع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع . وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بإنقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة منذ لم تحقق سببه . و لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ، و لا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل ، و للمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله ، أو أنقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنقضاء الوكالة الأولى .

مادة 131
----
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .

مادة 132
----
يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع .

مادة 133
----
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
و كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها و أرث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها .
سقوط الخصومة وانقضائها
مادة 134
----
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .

مادة 135
----
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى ، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى .

مادة 136
----
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة .
و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول .

مادة 137
----
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الأثبات ، و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعاوى و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها .

مادة 138
----
متى حكم بسقوط الخصومة فى الأستئناف اعتبرالحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال .
و متى حكم بسقوط الخصومة فى الألتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الألتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الألتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالأستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال .

مادة 139
----
تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص و لو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها .

مادة 140
----
فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .
ترك الخصومة
مادة 141
----
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بأبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر .

مادة 142
----
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لأعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم أختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى .

مادة 143
----
يترتب على ترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
مادة 144
----
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة المرافعات صراحة أو ضمناً أعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .

مادة 145
----
الـنزول عـن الحكـم يستتبـع الـنزول عـن الحـق الثـابـت بــه .

عدم صلاحية القضاة وردهم
مادة 146
------
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .

مادة 147

----
يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المنتظمة الذكر و لو تم بأتفاق الخصوم .
و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى .

مادة 148

--------
يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية :
1- إذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة .
2- إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لك تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده .
3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته . أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
4-إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل

مادة 149

----
على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الأبتدائية -على حسب الأحوال - بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى . و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .

مادة 150

----
يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا أستشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراراه على التنحى .

مادة 151

----
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه .
فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لأجراء من إجراءات الأثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرارالندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به .
و يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم إلا بعد مضى تلك المواعيد .

مادة 152

----
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى و لا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . و يسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة .
مادة 153

----
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له . و على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين و خمسين جنيها على سبيل الكفالة . و تختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الأستئناف ، أو بمحكمة النقض ، دائرة بمحكمة الأستئناف أو بمحكمة النقض ، حسب الأحوال ، غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها .


مادة 154

----
إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه

مادة 155

----
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة ، و على الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و أن يرسل صورة منه إلى النيابة .
مادة 156

----
على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال الأربعة أيام التالية لأطلاعه .
و إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .

مادة 157
--------
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية :
(1) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الأبتدائية قام رئيس المحكمة الأبتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الأستئناف المختصة فى اليوم التالى لأنقضاء الميعاد ، و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها .(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
(ج) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير ، و ذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، و ملاحظات القاضى عند الإقتضاء ، أو إذا طلب ذلك ، و ممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى .
و لايجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، و لا توجيه اليمين إليه .

(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ، و لا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد .
و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد لا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .
مادة 158

----
إذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد و مستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة .
مادة 158 مكرراً

------
على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156 ، 158 .
مادة 159

----
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه و مصادرة الكفالة ، و فى حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ألف و خمسمائة جنيه . فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو إنتهاء خدمته .
مادة 160

----
ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .


مادة 161
----
ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .


مادة 162
----
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده .
مادة 162 مكرراً

------
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أى طلب رد أخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ، و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة .
مادة 163

----
تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 .

مادة 164

----
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد .

مادة 165

----
إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الأختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها .

مادة 166
----
تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين .

مادة 167
----
لايجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً .

مادة 168
----
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ،أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها و إلا كان العمل باطلاً .
مادة 169
----
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفرالأغلبية و تشعبت الآراء لأكثرمن رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .
مادة 170
----
يجب أن يحضرالقضاة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .

مادة 171
----
يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فىالجلسة و يجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها . و إذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل و صور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و صورة إضافية ترد للمودع بعد التأشيرعليها من قلم الكتاب بأستلام الأصل و الصور و تاريخ ذلك .و يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالأستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل إنقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغيرذلك .

مادة 172
----
إذا أقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر، و لا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة .
مادة 173
----
لايجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة و لا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر .
مادة 174
----
ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .
مادة 174 مكرراً
------
يعتبرالنطق بالأحكام التى تصدر أثناء سيرالدعوى و لا تنتهى بها الخصومة و قررات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

مادة 175
----
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلاً ، و يكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة 176
----
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة .
مادة 177
----
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و اسبابه بالملف و لا تعطى منها صورة ، و لكن يجوز للخصوم الأطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .
مادة 178
--------
يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه و ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة أو أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، و أشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان ، و أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و حضورهم و غيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكربعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه .
و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
مادة 179
----
يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات
مادة 180
----
يصوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها و لو لم يكن له شأن فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق .

مادة 181
----
تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و يوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم و لاتسلم له إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه .

مادة 182
----
إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .
مادة 183
----
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى و تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر .
مصاريف الدعوى
مادة 184
----
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .
و إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حساب ما تقدره المحكمة و لا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه .
مادة 185
----
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
مادة 186
----
إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما .
مادة 187
----
يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة و حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .
مادة 188
----
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .
مادة 189
----
تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلم هذا الأمر للمحكوم عليه بها . و لا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200 .

مادة 190
----
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم و ذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، و يحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة و يعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاث ايام .

مادة 191
----
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع من حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدى الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة .
و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فى حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على أستقلال .

مادة 192
----
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ، و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و الغير عادية .

مادة 193
----
إذا أغفلت المحكمة فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه .

الاوامر على العرائض

مادة 194
----
فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده ، و تعين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة لها .

مادة 195
----
يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على أحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر .
و لا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى أقتضت إصدار الأمر الجديد و إلا كان باطلاً .
مادة 196
----
يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر .

مادة 197
----
لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة و تحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه .
و يجب أن يكون التظلم مسبباً و إلا كان باطلاً .

مادة 198
----
يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حال تكون عليها أو أثناء المرافعة بالجلسة .
مادة 199
----
لذوى الشأن ، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة .
و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام .
مادة 200
----
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
اوامر الاداء

مادة 201
----
أستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء ، و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره .
و تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية و أقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم .
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه أتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .

مادة 202
----
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الأبتدائية حسب الأحوال و ذلك ما لم يقبل المدين أختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع و يكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول و يقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .

مادة 203
----
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين و ما يثبت حصول التكليف بوفائه و يبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم .
و يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين و أن تشتمل على وقائع الطلب و أسانيده و أسم المدين كاملاً و محل اقامته و ترفق بها المستندات المؤيدة لها و أن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه أتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .
و يجب أن يصدر الأمر على أحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها و أن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل و فوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، و كذا المصاريف .

مادة 204
----
إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
و لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .

مادة 205
----
يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة و بالأمر الصادر ضده بالأداء .
و تعتبر العريضة و الأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر . 
مادة (206) :
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .
ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن .
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستئناف .
مادة (207) :
يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعي عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولي .
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولي لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .
مادة (208) :
لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضة مصحوبة بما يدل علي أداء الرسم كاملا .
علي أنه في أحوال الحجز المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 210يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة   الحجز .
مادة (209) :
تسري علي أمر الداء وعلي الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون .
مادة (210) :
إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص باصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع اصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .
الباب الثاني عشر ( طرق الطعن في الحكام )
الفصل الأول ( أحكام عامة )
مادة (211 ) :
لا يجوز الطعن في الحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة (212) :
لا يجوز الطعن في الحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المهني للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتيه والمستعجله والصادرة بوقف الدعوى والحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة غلي المحكمة المختصة ، وفي الحالة الأخيرة يجب علي المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن .
مادة (213) :
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلي المحكمة ولا إلي الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب .
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم .
مادة (214) :
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم .
وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة .
مادة (215) :
يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الحكام سقوط الحق في الطعن ، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
مادة (216) :
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو يفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزاول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث إن كان .
مادة (217) :
إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلي ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك في أخر موطن كان لمورثهم ، ومتي تم رفع الطعن وإعلانه علي الوجه المتقدمة وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلي من فقد أهليته أو من توفي من كان يباشر الخصومة عنه ، او إلي من زالت صفته ، علي أن يعاد غعلان الطعن إلي من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو في موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .
مادة (218) :
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه .
علي أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن علي أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم .
كذلك يفيد اتلضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من إيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذ اتحد دفاعهما وإذا رفع طعن علي إيهما جاز اختصاء الأخر فيه .
الفصل الثاني ( الاستئناف )
مادة (219) :
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولي الصادرة في اختصاصها الابتدائي .
ويجوز الانفاق ولو قبل الدعوى علي أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولي انتهائيا .
مادة (220) :
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها .
مادة (221) :
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولي بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أُر في الحكم .
وعلي المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف علي سبيل الكفالة خمسين جنيها ، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية .
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متي حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان .
مادة (222) :
ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادر علي خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستنأفا بقوة القانون إذا لم يكن  قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف .
مادة (223) :
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من 36 إلي 41 ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة فعليا .
مادة (224) :
إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير علي أساس الأكبر قيمة من الطلبين الصلي أو العارض .
ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العار ض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده .
مادة (225) :
يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة علي أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولي .
مادة (226) :
جميع الحكام الصادر قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعي في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى .
مادة (227) :
ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم .
ويكون الميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامة .
مادة (228) :
إذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورقة أو بناء علي شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه غلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت .
مادة (229) :
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 .
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد .
مادة (230 ) :
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة علي بيان الحكم المستانف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة .
مادة (231) :
علي قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف .
وعلي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلي ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة .
وتحكم المحكمة الاستئنافية علي من يمهل في طلب ضم الملف أو في أرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنية بحكم غير قابل للطعن .
مادة (232 ) :
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .
مادة (233) :
يجب علي المحكمة أن تنظر الاستئناف علي اساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلي محكمة الدرجة الأولي .
مادة (234) :
يجب علي المحكمة إذا إلغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلي محكمة الدرجة الأولي لتفصل في الطلبات الاحتياطية .
مادة (235) :
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها .
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلي الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الوي وما يزيد من تعويضات بعد تقديم هذه الطلبات  .
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة تغيير سببه والإضافة
إليه .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكبد .
مادة (236) :
لا يجوز في الاستئناف أأدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلي أحد الخصوم .
مادة (237) :
يجوز للمستانف عليه إلي ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة علي أسباب استئنافه .
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل ميعاد الاستئناف الأصلي أعتبر استئنافا فرعياا ينبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .
مادة (238) :
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضي وقت الترك .
مادة (239) :
الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع  الحكم ببطلا ن الاستئناف الفرعي وتلزم المحكمة بمصاريفه من تري الزامه بها من الخصوم بناء علي ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها .
مادة (240 ) :
تسري علي الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
الفصل الثالث ( إلتماس إعادة النظر )
مادة (241 ) للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية  :
1-       إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
2-       إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها .
3-       إذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة .
4-       إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها .
5-       إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6-       إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7-       إذا صدر الحكم علي شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8-       لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو أهماله الجسيم .
مادة (242 ) :
ميعاد الألتماس أربعون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأربع الولي من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .
مادة (243 ) :
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفة وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفته علي بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .
ويحب علي رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهم في البندين (8،7) من المادة (241) من هذا القانون يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنية علي سبيل الكفالة ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من إداء الرسوم القضائية .
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
مادة (244) :
لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
مادة (245) :
فصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلي إعلان جديد علي أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع .
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .
مادة (246) :
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولي في المادة 241 يحكم علي الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنية ، ولا تجاوز مائتي جنية ، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة (247) :
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في إيهما بالإلتماس .
الفصل الرابع ( النقض )
مادة (248) :
 للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتيه :
1-       إذا كان الحكم المطعون فيه منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2-       إذا وقع بطلان في الحكم أو  بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
مادة (249) :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي اصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
مادة (250 ) :
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي اصدرتها – إذا كان الحكم منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتيه :
1-       الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها  .
2-       الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنتظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بيغر دعوة الخصوم .
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
مادة (251) :
لا يتر تب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه ويعين رئيس المحكمة بناء علي عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمة بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم علي إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء علي الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلي النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الجل الذي تحدده لها .
مادة (252 ) :
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
ولا يسري هذا الميعاد علي الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 .
مادة (253) : يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .
فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يرفع صحيفته رئيس نيابة علي الأقل .
وتشتمل الصحيفة علاوة علي البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم علي بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في  الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .
وإذا أبدي الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق علي صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .
مادة(254 ) :
يجب علي الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن علي سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادر من محكمة إبتدائية أو جزئية .
ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من أداء الكفالة من يعفي من أداء الرسوم .
مادة (255) : يجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن موجعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل علي ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع علي هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب علي قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلي محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .
ويجب علي قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكمة أن يرسل الملف خلال سبعة أيام علي الأكثر  من تاريخ طلبه .
مادة (256) :
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك .
وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي قلم الكتاب .
وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة  الطعن .
مادة (257) : تحكم محكمة النقض    بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها علي من يختلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها .
مادة (258) :
إذا بدا للمدعي عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعة مشفوعة بسند توكيل الموكل عنه وبالمستندات التي يري تقديمها .
فغن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها مؤيدة للرد . وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكمل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد علي المذكرة المقدمة من المدعي عليهم الخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه .
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعي عليهم أن يودعوا في ميعاد خمس ة عشر يوما أخري مذكرة بملاحظاتهم علي الرد .
مادة (259) :
يجوز للمدعي عليهم في الطعن قبل اتنقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المسادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيع لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .
مادة (260) :
يجوز لكل خصمك في القضية التي صدر فيها الحكم فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده .
مادة (261) :
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محامية المقبول أمام محكمة النقض .
مادة (262):
لا يجوز لقلم  الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاؤ المواعيد المحددة لها وأنما يجب عليه أن يحرر  محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها .
مادة (263 ) :
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلي النيابة العامة .
وعلي النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيبت الطعون في السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار ويعرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة ، فإذت رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته علي غير الأسباب المبينه في المادتين 248 و 249 امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار والزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره علي باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .
مادة (264) :
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويبقي معلقا طوال المدة المذكورة .
مادة (265) :
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إيداع الرأي فيها .
مادة (266) :
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .
وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في  الجلسة .
ولا يجوز إبداء أسباب في الجلسة غير السباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .
مادة (267) :
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها علي القضية انه لا غني عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها .
مادة (268) :
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في   المصروفات .
مادة (269) :
إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
فغذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء علي طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم علي المحكمة التي احيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة .
ويجب إلا يكون من بين أعضاء المحكمة التي احيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار المطعون فيه .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع .
مادة (270 ) :
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت علي رافعة بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
وإذا رأت الطعن أريد به الكبد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن .
مادة (271) :
يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي اصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها .
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه يقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخري ما لم تكن مترتبة علي الجزء  المنقوض .
مادة (272) :
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن .
مادة (273) :
تسري علي قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل .
الكتاب الثاني ( التنفيذ )
الباب الأول ( أحكام عامة )
الفصل الأول ( قاضي التنفيذ )
مادة (274 ) :
يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون علي خلال ذلك .
مادة (275) :
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة .
مادة (276) :
يكون الاختصاص عند التنفيذ علي المسئول لدي المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه .
ويكون الاختصاص عند التنفيذ علي العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائراتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محام متعددة كان الاختصاص لإحداها .
مادة (277) :
تستأنف أحكام قاضي التنفيذ المنازعات الموضوعية إلي المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع علي ألفي جنية ولم يجاوز عشرة آلاف جنية وعلي محكمة الاستئناف إذا زادت علي ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلي المحكمة الابتدائية .
مادة (278) :
يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف علي قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .
مادة (279) : يجري التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائة بناء علي طلب ذي الشأن متي سلمهم السند التنفيذي .
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلي قاضي التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد علي المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .
الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة (280) : لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخري التي يعطيها القانون هذه الصفة .
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية " علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها وعلي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك .
مادة (281) :
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا .
ويجب أن تشتمل هذا الإعلان علي تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .
ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم علي القل من إعلان السند التنفيذي .
مادة (282 ) :
علي المحضر عند إعلانه السند التنفيذي عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلي تفويض خاص .
مادة (283) :
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيا اتخذ من إجراءات التنفيذ .
مادة (284) :
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي .
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلي ورثته جملة في أخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .
مادة (285) :
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر علي أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم علي هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام علي الأقل .
مادة (286) :
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلي المحضر أن يردها بمجريد الانتهاء من التنفيذ .
الفصل الثالث ( النفاذ المعجل )
مادة (287) :
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مامورا به في الحكم .
ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .
نادة (288) :
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة علي العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر علي تقديم كفالة .
مادة (289 ) :
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .
مادة (290) :
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية :
1-       الأحكام الصادرة بإداء النفقات والأجور والمرتبات .
2-       إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان منيا علي سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متي كا ن المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند .
3-       إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام .
4-       إذا كان الحكم مبنيا علي سند عرفي لم يجده المحكوم عليه .
5-       إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ منازعة متعلقة به .
6-       إذا كان يترتب علي تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .
مادة (291) :
يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم .
ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع .
مادة ( 292) :
يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوعة إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء علي طلب ذي الشان بوقف النفاذ المجعل إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له .
مادة (293) :
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو المر إلا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدار أو أن يودع خزانة المحجكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمة في الحكم أو الأمر إلي حارس مقتدر .
مادة (294) :
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة أما علي يد محضر بورقة مستقلة وأما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء .
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة .
مادة (295) :
لذوي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع علي أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة انتهائيا .
وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ علي الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو علي الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل علي تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة علي تعهده .
الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية
الأجنبية
مادة (296) :
الأحكام والأوامر الصادر في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .
مادة (297) :
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دالئراتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
مادة (298) :
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي :
1-       أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدوةلي المقررة في قانونها .
2-       أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
3-       أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته .
4-       أن الحكم أو المر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدوره من محاكمالجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الآداب فيها .
مادة (299) :
تسري أحكام المواد السابقة علي أحام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ، ويجب أن يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية .
مادة (300) :
السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز المر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية .
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التفيذ في دائرة اختصاصه .
ولا يجوز المر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية اسند وقابلية للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية .
مادة (301) :
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشان .
الفصل الخامس ( محل التنفيذ )
مادة (302 ) :
يجوز في أية حالة كانت عليها افجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب علي هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلي المبلغ المودع .
وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة علي الملبغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ .
مادة (303) :
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة علي ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب علي هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلي المبلغ المودع .
ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته .
مادة (304) :
إذا كانت قيمة الحق المحجوزة من أجله ، لا تتناسب مع قيمة الموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجله بقصر الحجز علي بعض هذه الأموال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون .
ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأي طريق .
ويكون للدائنين الحاجزون قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها .
مادة (305) :
لا يجوز الحجز علي ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهارة علي عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر .
مادة (306) :
لا يجوز الحجز علي الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة  مقررة .
1-       ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه .
2-       إناث الماشية اللازمة لانتفاء المدين في معيشة هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر .
مادة (307) :
لا يجوز الحجز ة علي ما يحكم به القضاة من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا علي الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة .
مادة (308) :
الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة .
مادة (309) :
لا يجوز الحجز علي الجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من الديون .
مادة (310) :
إذا وقع الحجز علي ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التي يتعين تسليمها إلي الدولة أو إحدي الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الحدات الاقتصادية التابعة لها وجب علي الحارس هذه المنقولات أن يقدم إلي من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسلم المنقول ومحضر حجزة إلي الثمن الذي يستحقه المدين وذلك دون أي إجراء أخر .
مادة (311) :
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات ظاو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهمك ، وإلا كان البيع باطلا .
الفصل السادس ( إشكالات التنفيذ )
مادة (312) :
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه غلي سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذات التكليف في المحضر فيما يتعل ق برافع افشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه .
وعلي المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلي قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الأشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه أمام المحضر علي النحو المبين في الفقرة الولي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذت لم يختصم في افشكال وجب علي المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال .
ولا يترتب علي تقديم أي إشكاتل أخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف .
ولا يسري حكم الفقرة  السابقة علي أول إشكال يقيمة الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد أختصم في الإشكال السابق .
مادة (313) : لايترتب علي العرض الحقيق وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع .
ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذي مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه   يعينه .
مادة ( 314) :
إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب علي رفعة .
مادة (315) :
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي أربعمائة جنية وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه .
الباب الثاني ( الحجوز التحفظية )
الفصل الأول ( الحجز التحفظي علي المنقول )
مادة (316) :
للدائن أن يوقع الحجز التحفظي علي منقولات مدينة في الأحوال الآتية :
1-       إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا له توقيع علي الكمبيالة أو السند يلزمة بالوفاء بحسب قانون التجارة .
2-       في كل حالة يخشي فيها فقد الدائن لضمان حقه .
مادة (317) :
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي علي المنقولات والثمرات والمحصولات الموجود بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا .
ويجز له تلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضي علي نقلها ثلاثون يوما .
مادة (318) :
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه .
مادة (319) :
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال   الأداء .
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ بإذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .
ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل الهريضة علي بيان وافي للمنقولات المطلوب حجزها ، وللقاضي قبل اصدار أنره أن يجري تحقيق مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع احجز بعد مهلة لا تزيد علي ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عنه إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة .
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى .
مادة (320) :
يتبع في الحجز التحفظي علي المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .
ويجب أن يعلن الحاجز إلي المحجوز عليه محضر الحجز والمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كان لم يكن .
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتب الحجز كان لم يكن .
مادة (321) :
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخري قدمت دعوى صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
مادة (322) :
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 318 .
مادة (323) :
إذا وقع مؤجر العقار الحجز علي منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده علي الأجرة .
وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز علي منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده علي الأجرة .
مادة (324) :
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسة جاز الحكم علي الحاجز بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنية فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه .
الفصل الثاني ( حجز ما للمدين لدي الغير )
مادة (325) :
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينة لدي الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجله أو معلقة علي شرط .
ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلي وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا علي دين بذاته .
مادة (326) :
لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين علي إلا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها .
مادة (327):
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بامر من قاضي التنفيذ بأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء علي عريضة يقدمها طالب الحجز .
ومع ذلك فلا حاجة إلي هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .
مادة (328) :
يحصل الحجز بدون حاجة إلي إعلان سابق إلي المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلي المحجوز لديه وتشتمل علي البيانات الآتيه :
1-       صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .
2-       بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائدها والمصاريف .
3-       نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلي المحجوز عليه او تسليمه أياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .
4-       تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .
5-       تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما .
وإذا لم تشتمل الورقة علي البيانات الواردة في البنود (1) (2)(3) كان الحجز باطلا .
ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع علي أصل الإعلان وصورته .
مادة (329) :
إذا كان الحجز تحت محصلي الأموال العامة او الأمناء عليها وجب أن يكون إعلالانه لأشخاصهم .
مادة (330) :
إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصة أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه .
مادة (331) :
إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره غلا بالنسبة إلي الفرع الذي عينه الحاجز .
مادة (332) :
يكون إبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلي المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائراتها موطن المحجوز عليه .
ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية اليام التالية لإعلانه إلي المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
مادة (333) :
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعه من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
مادة (334) :
إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .
مادة (335) :
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج علي المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب علي إبلاغ المحجوز لديه برفع الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب علي إبلاغ المحجوز لديه  بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها .
مادة (336) :
الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد علي المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولوكان الحجز مدعى ببطلانه كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء .
ويكون الوفاء بالايداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .
مادة (337) :
يبقي الحجز علي المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلي قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها .
وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد علي المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز الحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .
مادة (338) :
يجب علي المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلي حكم بذلك .
مادة (339) :
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 302 ،303 وجب علي المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التاب ع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببهه وأسباب إنقضائه إن كان قد إنقضي ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها .
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .
مادة (340) :
إذا كان الحجز تحت يد إحدي المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء علي طلبه شهادة بقوم مقام التقرير .
مادة (341) :
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو سفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما .
مادة (342):
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه .
مادة (343) :
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته علي الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل علي سند تنفيذي بدينه المبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة علي تقصيره أو تأخيره .
مادة (344) :
يجب علي المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلي الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متي كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 285 قد روعيت .
مادة (345) :
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي .
مادة (346) :
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن يفذ علي أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه .
مادة (347) :
إذا كان الحجز علي المنقولات يبعث بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدي المدين دون حاجة إلي حجز جديد .
مادة (348) :
إذا كان المحجوز دينات غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة 400 .
مع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصامه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترع علي المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق .
مادة (349) :
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه علي ما يكون مدنيا به لمدينه ، ويكون الحجز بلإعلان إلي المدين شتمل علي البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز .
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .
مادة (350) :
الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية او وحدات الإدارة المحلية الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان او لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت او صدرت في شأنه .
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلإ من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .
مادة (351) :
يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالأذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية :
1-       إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذ أو حكم أو أمر .
2-       إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في         المادة 333 .
3-       إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة 302 .
مادة (352) :
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد السهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز .
الباب الثالث ( الحجوز التنفيذية )
الفصل الأول
التنفيذ بحجز المنقول لدي المدين وبيعه
مادة (353 ) :
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلا ويجب أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين علي ما يأتي :-
1-       ذكر السند التنفيذي .
2-       الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائراتها الحجز .
3-       مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجرءات وما لقيه من العقبات والأعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها .
4-       مفردات الشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
5-       تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه .
ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .
مادة (354) :
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما .
ويجب أن يبين في المحضر بالدقة موضع الأرض الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات او نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحص أو يجني أو ينتج منها وقيمته علي وجه التقريب .
مادة (355) :
لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ .
مادة (356) :
لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز غلا بخضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المامور علي محضر الحجز وإلا كان  باطلا .
ولا يجوز للمحضر أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز علي ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ .
مادة (357) :
لا يقتضي الحجز نقل الشياء المحجوز من موضعها .
مادة (358) :
إذا كان الحجز علي مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس أخر علي مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز .
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء علي طلب المحضر .
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخري بناء علي طلب الحاجز أو المحجوز عليه .
وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا إقتضي الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع غي حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام .
مادة (359) :
إذا وقع الحجز علي نقود أو علمه ورقيه وجب علي المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة .
مادة (360 ) :
 إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلي المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة علي الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلي أن يتم المحضر ويجب التوقيع علي المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز .
ومع ذلك إذا اقتضي الحال استمرار المحضر في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 7 من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلي استصدار إذن من القضاء .
مادة (361) :
تصبح الأشياء محجوز بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس .
مادة (362) :
إذا حصل الحجز وبحضور المدين أو في موطنه ، تسلم له صورة من المحضر علي الوجه المبين في المادة 10فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنة وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي علي الأكثر .
مادة (363) :
يجب علي المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق علي باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلي باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز .
مادة (364) :
يعين المحضر حارسا علي الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص متقدر ، ويجب تعيين المحجوز عليه إا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقوله تذكر في المحضر .
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجا أو قريبا أو صهر لأيهما إلي الدرجة الرابعة .
مادة (365) :
إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كفلة الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضرا وجب علي المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة علي الأشياء المحجوزة وأن يرفع المر علي الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها إو إيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختارة الحاجز أو المحضر ، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا .
مادة (366) :
يوقع الحارس علي محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع علي محضر الحجز أو رفض إستلام صورته وجب علي المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلي جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل وعلي المحضر إثبات كل ذلك في المحضر .
مادة (367) :
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراء عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية علي المنقولات المحجوز عليها .
ويقدر أجر الحارس بأمر قاضي التنفيذ بناء علي عريضة تقدم إليه .
مادة (368) :
لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها وإلا حرم من أجر الحراسة فضلا عن الزامه بالتعويضات ، إنما يجوز إذا كان مالكا أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له  .
وإذا كان الحجز علي ماشية أو عروض أدوات أو الات لازمة لإداءة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضي التنفيذ بناء علي طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الإستغلال أو يستبدل به حارسا أخر يقوم بذلك .
مادة (369) :
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاء من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجزظ الحضور أمام قاضي التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويسلم صورة منه .
مادة (370) :
يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن .
مادة (371) :
إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز علي الأشياء كان قد سبق حجزها وجب علي الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلي المحضر أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز علي ما لم يسبق حجزة ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها أن كانت في نفس المحل .
ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي علي الأكثر إلي الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا والمحضر الذي أوقع الحجز الأول .
ويترتب علي هذا الإعلان بقاء الحجز بمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر علي المبالغ المتحصلة من البيع .
مادة (372) :
إذا وقع الحجز علي المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك علي الحجوز اللاحقة علي نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها .
مادة (373) :
يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتيب علي ذلك الإضرار بأي من الحاجزين .
مادة (374) :
للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر عي الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلي طلب الحكم بصحة الحجز .
مادة (375) :
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر  من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضي القانون ، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق علي تأجيل البيع لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق .
ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر .
مادة (376) :
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام علي الأقل  من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو أعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بد مضي يوم علي الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراءا البيع من ساعة لساعة بناء علي عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن .
مادة (377) :
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو أقرب سوق ، ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع ، بعد الإعلان عنه ، في مكان أخر بناء علي عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن .
مادة (378) :
إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد علي عشرة آلاف جنية وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال .
ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد علي خمسة آلاف جنية أن يطلب من قلم الكتاب النشر علي نفقته الخاصة .
مادة (379) :
لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ لصق عند أكبر من إعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل .
مادة (380) :
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس وبيع المجوهرات والحجار الكريمة إذا زاردت القيمة المقدرة لها علي عشرين آلف جنية أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الأعلانات القضائية قبل يوم البيع .
مادة (381) :
يجوز أن يعهد إلي رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة .
مادة (382) :
يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكرة في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام .
مادة (383) :
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصفق والنشر علي الوجه المبين في المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبته لصق قبل البيع بيوم واحد علي الأقل .
مادة (384) :
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فورا .
ويجب إلا يبدا المحضر في البيع إلا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقض منها .
مادة (385) :
لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتيه بحسب تقدير أهل الخبرة فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوم في عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين .
مادة (386) :
إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات الأحجار الكريمة والأشياء المقومة أمتد أجل بيعها إلي اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلي يوم أخر وأعيد النشر علي الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به .
مادة (378) :
الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي أن لم يتقدم أحد للشراء وام يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه في محضر البيع .
مادة (388) :
يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته في محضر البيع .
مادة (389) :
أن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع علي ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه .
ويكون المحضر ملزمات بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع ذمته ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه كذلك .
مادة (390) :
يكف المحضر عن المضي في البيع إا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد علي الوفاء ما ذكر .
مادة (391):
يشتمل محضر البيع علي ذكر جميع إجرءات البيع وما لقيه المحضر أثناء من الأعتراضات والعقبات وما إتخذه في شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلي أسم من رسا عليه وتوقيعه .
مادة (392) :
إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الأخرين طبقا للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد إتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلي المدين المحجوز عليه وإلي الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد علي الأقل .
مادة (393) :
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة  وجب وقف البيع إذا حك قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه .
مادة (394) :
يجب أن ترفع دعوى الإسترداد علي الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها علي بيان وأف لأدلة الملكية ويجب علي المدعيى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء علي طلب الحاجز الإستمرار في التنفيذ دون إنتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم .
مادة (395) :
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الأختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا الاستئناف .
مادة (396) :
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من أخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة .
مادة (397) :
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي أربعمائة جنية تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إنكان لها وجه .
الفصل الثاني
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص
وبيعها
مادة (398) :
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابله للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقرر لحجز المنقول . 
الدة (399) :
الإيرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدي الغير .
ويترتب علي حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلي يوم البيع .
مادة (400) :
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف بعينه قاضي التنفيذ بناء علي طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان .
الفصل الثالث ( التنفيذ علي العقار )
الفرع الأول
( التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهما )
مادة (401) :
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا علي البيانات الآتية :
1-       بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
2-       إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
3-       وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول علي البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
4-       تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .
وإذا لم يشتمل ورقة التنبيه ي البندين1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة .
فإذا كان التنفيذ علي عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلي الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .
مادة (402 ) :
يسجل تنبه نزع الملكية في مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .
وإذا تبين سبق تسجيل تنبه أخر فلا يجوز المضي في الإجراءات علي سبيل التعدد علي العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبه الأسبق في التسجيل .
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لأحقا في التسجيل أن يطلب من قاضي التفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات .
مادة (403) :
إذا تبين سبق تسجيل تنبه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك علي أصل التبينه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه .
ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول علي هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلي مكتب اشهر .
مادة (404 ) :
يترتب علي تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزا .
مادة (405 ) :
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417 ولا من حكم بايقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الراهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنب ه نزع الملكية .,
مادة (406) :
تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متي كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .
ولكل دائن سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمر بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها .
وتباع الثمار والمحصولات في ملتا الحالتين بالمزاد أو بأيه طريقة أخري يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة .
مادة (407) :
إذا لم يكن العاقر مؤجرا إعتبر المدين حارسا إلي أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته وذلك بناء علي طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي .
وللمدين الساكن في العقار أن يبقي ساكنا فيه بدون أجره إلي أن يتم البيع .
وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن الدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين  .
وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف فصح وفاؤة وسئل عنها المدين بوصفه   حارسا .
مادة (408)  :
مع مراعاة أحكام القوانين الأخري في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال باحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير الثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا وإلا إذا كانت من إعمال الإدارة الحسنة .
مادة (409) :
المخالصات عن الأجرة المعلجة والحوالة بها يحتج بها علي الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه متي كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة .
مادة (410 ) :
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات علي المدين إذا أختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو تلف الثمرات .
مادة (411 ) :
إذا كان العقار مثقلا بتامين عيني وأل إلي حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جري التنفيذ في مواجهته .
ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه وإلا مان باطلا .
ويترتب علي إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 406 إلي 410 .
مادة (412 ) :
يجب أن تسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله علي هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .
مادة (413 ) :
إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز علي العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار .
الفرع الثاني
قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
مادة (414 ) :
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .
ويجب أن تشتمل القائمة علي البيانات الآتية :
1-       بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
2-       تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه .
3-       تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم احوض ورقمة وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها .
4-       شروط البيع والثمن الاساسي ..
ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من المادة 37 .
5-       تجزئة العقار إلي صفقات أن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .
ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .
مادة (415 ) :
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1-       شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة علي العقار المحجوز .
2-       السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
3-       التنبيه بنزع الملكية .
4-       إنذار الحائز أن كان .
5-       شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشرة سنوات سابقة .
مادة (416) :
إذا إستحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه ، ولا يجاوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن .
مادة (417 ) :
يجب علي قلم الكتاب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبهاتهم والدائنية أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جمله في الموطن المعين في القيد .
وعلي المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك التأشير به علي هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضي أحكام نهائية عليهم .
مادة (418) :
تشمل ورقة الأخبار علي البيانات الآتية :
1-          تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
2-          تعين العقارات المحجوزة علي وجه الإجمال .
3-          بيان الثمن الساسي المحدد لكل صفقة .
4-          تاريخ الجلسة المحددة لنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات علي القائمة وبيان ساعة إنعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم إعتراضات علي القائمة .
5-          إنذار المعلن إليه بالإطلاع علي القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الأعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام علي القل وإلا سقط حقه في ذلك .
وكذلك تشتمل ورقة الأخبار علي إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425 .
مادة (419) :
تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتارضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما فإذا لم تبدأ اعتارضات اعتبر تحديد أولي هاتين الجلستينم كان لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع .
مادة (420) :
يترتب البطلان علي مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 .
مادة (421 ) :
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة باشر في إحدي الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لأخر أخبار بإيداع القائمة .
ويودع شخص أن يطلع علي قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .
مادة (422 ) :
أوجه البطلان في الإجراءات السابقة علي الجلسة المحددة لنظر الأعتراضات وكذلك جميع الملاحظات علي شروط البيع يجب علي المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الأعتراض علي قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها .
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الأعتراض علي قائمة أو بطرق التدخل عند نظر الاعتراض .
مادة (423) :
إذا كان التنفيذ علي حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب علي أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ علي تلك الأعيان المفزة ويطلب بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة .
ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ علي الأعيان المفرزة .
مادة (424 ) :
لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب الاعتراض علي قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ علي عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع أن يمضي في التنفيذ علي تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه .
ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريقة ذاتها تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون  .
ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أيه حالة تكون عليها الإجراءات إلي ما قبل اعتماد العطاء .
مادة (425 ) :
علي بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة وبدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل ، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ علي من حكم بايقاع البيع عليه .
وإذا رفعت دعوى الفسخ واثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ علي العقار .
الفرع الثالث ( إجراءات البيع )
مادة (426 ) :
للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .
ويخبر قلام الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام علي القل .
مادة (427) :
يحصل البيع في المحكمة ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل الهيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذننا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره .
مادة (428) :
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل علي البيانات الآتية :
1-       اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار .
2-       بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع .
3-       تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع .
4-       الثمن الأساسي لكل صفقة
5-       بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .
6-       مادة (429) :
7-       تلصق الإعلانات في الأمكنة الأتي بيانها :
باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني .
1-       باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز الذي تقع الأعيان في دائرته .
2-       اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .
وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دائر محاكم أخري تلصق الإعلانات أيضا في لوحات هذه المحاكم .
ويثبت المحضر في ظهر إحدي صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .
مادة (430) :
يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدي الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار .
وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه .
مادة (431) :
يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخري عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الأعلام او يلصق عدد أخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب علي طلب زيادة النشر تأجير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي .
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان أو نقصه .
مادة (432) :
يجب علي ذوى الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام علي الأل وإلا سقط الحق فيها  .
ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمة بأي طريق .
وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاي البيع إلي يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات .
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراءا المزايدة علي الفور .
مادة (433) :
إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة علي حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال .
مادة (434) :
يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماه ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل إفتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع .
زلا يجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح علي أية صورة إشتراط ما يخالف ذلك .
مادة (435) :
يتولي قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء علي طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفا في الإجراءات وفقا للمادة 417 وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع .
وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .
مادة (436) :
يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء علي طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع .
مادة (437) :
تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمنادة المحضر علي الثمن الأساسي والمصاريف .
ويعين القاضي قبل المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعيا في ذلك مقدار الثمن الأساسي .
مادة (438) :
إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الساسي مرة بعد مرة كلما إقتضت الحال ذلك .
مادة (439) :
إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق للمزايدة .
مادة (440) :
يجب علي من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال إنعقاد الجلسة كامل الثمن الذي أعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه .
فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن علي الأقل وإلا أعيدت المزايدة علي ذمته في نفس الجلسة .
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع .
وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة علي أساس هذا الثمن ، فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا علي ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع علي ما يخالف ذلك .
مادة (441) :
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل علي تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم .
ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428،429،430 .
فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه إعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا علي البيانات الآتي ذكرها :
1-       بيان إجمالي بالعقارات التي أعتمد عطاؤها .
2-       أسم من أعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار .
3-       الثمن الذي أعتمد به العطاء .
مادة (442) :
إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي .
مادة (443) :
يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها لمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال .
مادة (444) :
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل إنقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه أشتر ي بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقة الموكل علي ذلك .
مادة (445) :
علي المشتري أن يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها ، فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه علي وجه الدقة .
الفرع الرابع ( الحكم بإيقاع البيع )
مادة (446) :
يصدر حكم إيقاع البيع بدبياجة الأحكام ويشتمل علي صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي أتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة علي أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه .
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره .
مادة (447) :
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإبقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره .
ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه ، علي أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع .
مادة (448) :
إذا حكم بإيقاع بيع العقار علي حائز ل يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار الحائز .
مادة (449) :
لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس علي حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه علي أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين علي الأقل .
وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب علي طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي حقوق أصحاب الشأن .
مادة (450) :
يترتب علي تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازيه التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 ولا يبقي لهم إلا حقهم في الثمن .
مادة (451) :
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا .
ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم .
الفرع الخامس ( إنقطاع الإجراءات والحلول )
مادة (452) :
إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات .
وعلي من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك علي يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .
مادة (453) :
إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كان لم يكون وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضي حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه علي هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار ، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات .
وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح علي أن يحصل التأشير علي هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التاشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا أعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن .
الفرع السادس ( دعوى الاستحقاق الفرعية )
مادة (454 ) :
يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض علي قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين .
مادة (455) :
يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلي مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت علي بيان المستندات المؤيدة لها أو علي بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى .
وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالإيقاف لرفع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام علي الأقل .
مادة (456 ) :
لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه .
مادة (457) :
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزاء من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلي باقيها .
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء علي طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلي كل الأعيان إذا دعت إلي ذلك أسباب قوية .
مادة (458) :
يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضي بيعه جزاء من صفقة واحدة ، وكذلك الشأن عند إستئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولي من المادة 37.
الفصل الرابع ( بعض البيوع الخاصة )
مادة (459) :
بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون بيبعه وعقار الغائب بطريق المزايدة تجري بناء علي قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب .
مادة (460) :
تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة علي البيانات الآتية :
1-       الإذن الصادر بالبيع .
2-       تعيين العقار علي الوجه المبين بالمادة 401 .
3-       شروط البيع والثمن الأساس ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من المادة 37.
4-       تجزئة العقار إلي صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .
5-       بيان سندات الملكية .
مادة (461) :
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1-       شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة علي العقار .
2-       سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع .
3-       شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة علي إيداع القائمة .
مادة (462) :
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص الدائنين المرتهينين رهنا حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات علي شروط البيع بطريق الاعتراض علي القائمة وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425 .
مادة (463) :
تطبق علي البيوع المشار إليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء علي طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث .
مادة (464 ) :
إذا أمرت المحكمة ببيع المحكمة العقار المملوك علي الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء علي قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء .
مادة (465) :
تشتمل قائمة البيع المشار إليها في المادةى السابقة فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 460 علي بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الأوراق المذكورة في المادة 461 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع .
مادة (466) :
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة الدائنين المذكرين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات علي شروط البيع بطريق الاعتراض علي القائمة .
مادة (467) :
يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز أو اختصاص أو رهن رسمي أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء علي قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة .
مادة (468) :
تطبق علي بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلي بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع .
الباب الرابع ( توزيع حصيلة التنفيذ )
مادة (469) :
متي تم الحجز علي نقود لدي المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز مال للمدين لدي الغير أختص الدائنون الحاجزون ومن أعتبر طرفا في افجراءات بحصيلة التنفيذ دون إجراءا أخر .
مادة (470) :
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات وجب علي من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين .
مادة (471) :
إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافيه للوفاء بحقوقهم وجب علي من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال وعلي المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده .
مادة (472) :
إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة الزامه به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري علي الممتنع في أمواله الشخصية .
مادة (473) :
إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا في الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز علي توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قلم كتابها بعرض الأمر علي قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الآتية .
مادة (474) :
يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض المر عليية بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلي قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات إلي جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلي تسوية ودية .
مادة (475) :
في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوى الشأن المشأر إليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة ويأمر القاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه وضم توزيع إلي أخر تعيين خبراء لتقدير ثمن أحاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك إتخاذ أي تدبير يقتضيه حسن سير الإجراءات .
مادة (476) :
إذا حضر ذو الشأن وانتهوا إلي اتفاق علي التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي إتفاقهم في محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي .
مادة (477) :
تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور في الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثببت للدائن المختلف في القائمة المؤقتة .
ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبنها القاضي بناء علي اتفاق الخصوم .
مادة (478) :
إذا تمت التسويةيعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف .
وإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن خضور الجلسة المحددة للتسوية الودية أعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية .
وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف علي الخزانة ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع .
مادة (479) :
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم في المحضر وينتظر فيها علي الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .
مادة (480) :
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد علي آلفي جنية وذلك مهما كانت يمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام .
مادة (481) :
يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة إختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي بأخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى .
مادة (482) :
يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة علي أساس القائمة المؤقتة ومقتضي الحكم الصادر في المناقضة إن كان ويمضي في الإجراءات وفقا للمادة 478 .
مادة (483) :
المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة علي الدائنين المتنازع في ديونهم .
مادة (484) :
لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب إلي وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة ولا يحكم بالابطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعية فإذا حكم به أعيدت الإجراءات علي نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة والزم بالتعويضات أن كن لها وجه .
مادة (485) :
لا يترتب علي إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي ميعاد المشار إليه في المادة 469وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق علي الشروع في   التوزيع .
مادة (486) :
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع علي المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه .
الكتاب الثالث
إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول ( العرض والإيداع )
مادة (487) :
 يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر ويشتمل محضر العرض علي بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه علي يد محضر بتسليمه .
مادة (488) :
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر علي الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه .
وإذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشئ مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشئ معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
مادة (489) :
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا .
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه .
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين علي العارض أن يطلب إلي المحكمة تعيين حارس عليه ، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس .
وللعارض أن يطلب علي الفور الحكم بصحة العرض .
مادة (490) :
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .
مادة (491) :
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع علي ذمته ، متي أثبت للمودع لديه انه أخبر المدين علي يد محضر بعزمة علي التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام علي القل ، ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الغيداع المسلمة عليه مع مخالصة بما قبضه .
مادة (492) :
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متي أثبت أنه أخبر دائنه علي يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي علي أخباره بذلك ثلاثة أيام .
مادة (493) :
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .
الباب الثاني
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
مادة (494) :
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الحوال الآتية :
1-       إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش او تدليس أو غدر أو خطا مهني جسيم .
2-       إذا امتنع القاضي من الإجابة علي عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إنذاره مرتين علي يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلي الأوامر علي العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام علي أخر إنذار .
3-       في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .
مادة (495) :
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة ويوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلي الطالب عند التقرير أن يرجع خمسمائة جنية علي سبيل الكفالة .
ويجب أن يستمل التقرير علي بيان أوجة المخاصمة وإدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها .
وتعرض الدعوى علي إحدي دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلي القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة .
مادة (496) :
تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى .
وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدي دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة .
مادة (497) :
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخري من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تخلت في الدعوى ، وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدي محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة علي دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم ، أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلي دوائر المحكمة مجتمعة .
مادة (498) :
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة .
مادة (499) :
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت علي الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي آلفي جنية وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت علي القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف .
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة الخصم أخر غير المدعي في الدعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .
مادة (500) :
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض .
الباب الثالث ( التحكيم )
المواد من 501 -513



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق