احكام نقض في تقدير حالة التلبس / حاله التلبس في المخدرات
تقدير حالة
التلبس
=================================
الطعن رقم 1289
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 537
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما
يمنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى - من الإستدلال بحالة التلبس
على المتهم ما دامت بينت أنه شوهد و هو يجرى من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة و
الأهالى يصيحون خلفه أنه القاتل و هو يعدو أمامهم حتى ضبط على مسافة 150 متراً من
مكان الحادث .
( الطعن رقم 1289 لسنة 20 ق ، جلسة
1951/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0727
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 4
يكفى فى التلبس أن
تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه
التحقيق بعد ذلك .
=================================
الطعن رقم 0774
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 234
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
يشترط فى التخلى الذى
ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة و طواعية و إختيار
، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له .
و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم لم يتخلى عما معه من القماش
المسروق إلا عندما هم الضابط بتفتيشه دون أن يكون مأموراً من سلطة التحقيق بهذا
الإجراء فإنه لا يصح الإعتداد بالتخلى و يكون الدليل المستمد منه باطلاً .
( الطعن رقم 774 لسنة 25 ق ،
جلسة 1956/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0176
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 326
بتاريخ 01-04-1957
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
تقدير الظروف التى
تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها
و تقدير كفاية هذه
الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت
الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى
إنتهت إليها .
( الطعن رقم 176 لسنة 27 ق ،
جلسة 1957/4/1 )
=================================
الطعن رقم 2005
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 230
بتاريخ 23-02-1959
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
تخول المادة 38 من
قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز
الحكم فيها بالحبس - و فى الجنايات من باب أولى - أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى
أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و مقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة
العامة على جسم الجريمة الذى شاهده مع المتهم فى حالة التلبس كى يسلمه بدوره إلى
مأمور الضبط القضائى بشرط أن يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التى شاهدها
لا أن يكون قد سعى إلى خلق الحالة المذكورة ، و القول بغير ذلك يعرض أدلة الدعوى
للضياع و هو ما يتجافى و مراد الشارع .
( الطعن رقم 2005 سنة 28 ق ، جلسة
1959/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0588
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528
بتاريخ 12-05-1959
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
تقدير توافر حالة
التلبس و الدلائل التى تؤدى إليه هو - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - تقدير
من صميم إختصاص قاضى محكمة الموضوع فلا يصح النعى على المحكمة - و هى بسبيل ممارسة
حقها فى التقدير - بأنها تجاوزت سلطتها ، إذ فى ذلك ما يجر فى النهاية إلى توقيع
العقاب على برئ ، و هو أمر يؤذى العدالة و تتأذى منه الجماعة ، مما يتحتم معه
إطلاق يد القاضى الجنائى فى تقدير سلامة الدليل و قوته دون قيد - فيما عدا الأحوال
المستثناه قانوناً .
( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق ، جلسة
1959/5/12 )
=================================
الطعن رقم 2023
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 43
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
حالة التلبس تلازم
الجريمة ذاتها ، و لما كان الثابت أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المسندة إلى
الطاعن لم تكن فى إحدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 30 إجراءات
و التى تجيز لمأمور الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم بدون إذن من النيابة فى
الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون ، فإن ما قاله الحكم من قيام
حالة التلبس - لأن جريمة السرقة كانت متلبساً بها - لا سند له من القانون .
=================================
الطعن رقم 1262
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1173
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
تقدير قيام أو إنتفاء
حالة التلبس بالجريمة و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ
كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة
الموضوع .
=================================
الطعن رقم 1001
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 719
بتاريخ 06-12-1971
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير
الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية
هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ، ما
دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة
التى إنتهت إليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى قيام حالة
التلبس إستناداً إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمواد المخدرة عن طواعية و أن
إستيقاف الضابط للدراجة كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن
وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد
فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1471
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9
بتاريخ 04-01-1976
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
أن تقدير الظروف التى
تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف
لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب و
الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت
إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل فى هذا الصدد . و لا محل للتحدى
بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذى كانت تخفى فيه
المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك أثر وصولها .
=================================
الطعن رقم 0943
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48
بتاريخ 09-01-1977
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القول
بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة
الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 1287
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 416
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
و لما كان تقدير قيام
أو إنتفاء التلبس بالجريمة و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و
مبلغ كفايتها و كذا تقدير القرائن على إخفاء المتهم ما يفيد فى كشف الحقيقة يكون
بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع بغير معقب
عليها ، فلا يصح النعى على المحكمة و هى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها
تجاوزت سلطتها .
=================================
الطعن رقم 1505
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 452
بتاريخ 03-04-1977
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
لما كان تقدير توافر
حالة التلبس و عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل
الضبط القضائى على أن يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق
منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم
الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . و إذ ما رتبه الحكم - على الإعتبارات السائغة التى
أوردها - من إجازة القبض على الطاعنة صحيحاً فى القانون ، و ذلك على تقدير توافر
حالة التلبس بجناية القتل - وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - حين
القبض على المحكوم عليه الآخر عقب إرتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصابات فى يده و
آثار دماء بملابسه فى ذلك الوقت تنبىء عن مساهمته فى تلك الجريمة ، و على إعتبار
أن هذا المحكوم عليه إذ إعترف على الطاعنة - و قد وقع القبض عليه صحيحاً -
بإرتكابها الجريمة معه ، فضلاً عن ضبط حليها السالف الإشارة إليها ، فقد توافرت
بذلك الدلائل الكافية - فى حالة التلبس بالجناية - على إتهام الطاعنة بما يبيح
لمأمور القضائى أن يصدر أمراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة و بضبطها و إحضارها إذا
لم تكن كذلك إعمالاً للمادتين 34 و 35 فقرة أولى من القانون المشار إليه بعد
تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 1505 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0180
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 29-05-1977
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القول
بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة
الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ،
و كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى و إيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط
الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى إتخاذ ما يلزم من
الإحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر و ضبط المتهم فيها ، و هو ما يدخل فى صميم
إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - و هو فى مأمورية سرية
بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة
المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، و ما
أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها و قام بضبطه ،
فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى إطمأنت المحكمة إلى
حصوله . و إذ كان الحكم قد إستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض
على كل من ساهم فى إرتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده
الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على مادفع به الطاعن من عدم توافر هذه
الحالة من بطلان القبض و التفتيش يكون كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و
صحيح القانون، و من ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1326
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 910
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن
تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة و أن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة
و المدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة
متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد
أقامت قضاءها على أسباب سائغة . و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على
توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها و من بطلان القبض و
التفتيش كاف سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره
الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1622
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
القول بتوافر حالة
التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير
معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0138
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 584
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 3
تقدير الظروف التى
تلابس الجريمة وتحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها . و تقدير كفاية هذه الظروف
لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و
الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت
إليها -لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر - حسبما سلف بيانه - على
مجرد القول بقيام حالة التلبس رغم مضى الفترة ما بين وقوع الحادث وضبطه ، دون أن يستظهر الأسباب و الإعتبارات
السائغة التى بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى
إليها ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه و الإحالة
.
( الطعن رقم 138 لسنة 49 ق
، جلسة 1979/5/17 )
=================================
الطعن رقم 4120
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 961
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القول
بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة
الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان ما
أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم
توافر هذه الحالة و من بطلان القبض و التفتيش كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و
يتفق و صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى ، لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4406
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : ا
1) إن المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف
التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .
2) لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم - كماهو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة
بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون .
3) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه
نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول
مرة أمام محكمة النقض .
4) من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة
العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على
المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد
ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه
الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك
التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول
.
6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير
الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و
حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و
تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى
عليها و الشهود فى بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد
إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات
أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .
7) لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع
من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال
الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها .
8) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق
.
9) من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط
معتقدها من أى دليل يطرح عليها و من بينها محاضر جمع الإستدلالات فإن كل ما يثيره
الطاعن بشأن تحريات الشرطة و أقوال شاهدى الإثبات و صورة الواقعة التى أخذت بها
المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض .
10) من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو
عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب
عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
11) لما
كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه
من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، و دفاعه بعدم إرتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من
أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
12) من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات
الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن المحكمة
لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على
إستقلال .
( الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق ،
جلسة 1989/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1747
لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 308
بتاريخ 04-04-1960
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 3
ليس فى القانون ما
يمنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى - من الإستدلال بحالة التلبس
بناء على ما إستخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التى
فى حوزة المتهمين و تجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدراً و شم شرطى
المرور هذه الرائحة و إنهاء ذلك إلى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس
بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح و رؤيته إياهما على تلك الحال ،
و هو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به قانوناً .
( الطعن رقم 1747 لسنة 29 ق
، جلسة 1960/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1217
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 706
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 5
ما أثبته الحكم فى
صدد توافر حالة التلبس إنما عنى به ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق
عليه من قبل ، ذلك بأن جريمة الرشوة قد إنعقدت قانوناً بذلك الإتفاق الذى تم بين
الراشى و المرتشى و لم يبق إلا إقامة الدليل على قيام هذا الإتفاق و تنفيذ مقتضاه
بتسلم الرشوة .
=================================
الطعن رقم 0358
لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 622
بتاريخ 29-05-1961
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن
مأمور الضبط القضائى - إذ عاين الجنيه الزائف فى يد المبلغ - فإن حالة التلبس تكون
قائمة كما عاينها مأمور الضبط ، بما يجيز له الإنتقال إلى مسكن المتهم و تفتيشه و
ضبط ما به من الأشياء المثبتة للجريمة ، و ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع
الجريمة و بين التفتيش ما تنتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام أن
تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة و بين كشف أمرها بمعرفة رجال الضبط القضائى
مما تستقل به محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 5957
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 260
بتاريخ 09-02-1986
الموضوع : حالات
التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها
محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع
ببطلان إجراءات القبض و التفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، و ينحل ما يثره
الطاعن فى هذا الوجه إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
ليست هناك تعليقات