الأربعاء، 1 أبريل 2020

احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام 6



احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام





الطعن رقم  1141     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 737
بتاريخ 14-06-1945
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى الدليل ، مهما كان نوعه ، أن يكون مباشراً ، أى شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفى أن تستخلص منه سلطة الحكم تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها عن طريق غير مباشر .


=================================
الطعن رقم  0172     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 90 
بتاريخ 12-03-1946
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم فى جريمة القتل المسندة إليه على شهادة زوجة القتيل بأنها عندما خرج زوجها من منزله فى ليلة الحادث و معه عجل البقر الصغير ليضعه كالمعتاد فى المنزل الذى يقيم به إبنه المتهم خرجت هى وراءه تحمل المصباح لتنير له الطريق حتى يعود لأن المنزلين فى زقاق واحد ، و بينما هى كذلك إذ أبصرت المتهم بعد أن فتح الباب لأبيه يطلق النار عليه و يدخل منزله و يغلق بابه عليه ، و كانت المعاينة و التجربة اللتين أجرتهما النيابة - كما جاء فى الحكم - ثابتاً منهما أن الشاهدة لم تكن ، و هى عند باب المنزل الذى تقيم فيه مع زوجها ، لتستطيع التعرف على شخص من يكون واقفاً فى مكان الحادث ، و لكنها تستطيع ذلك إذا كانت واقفة فى منتصف المسافة بين المنزلين ، و كان الثابت كذلك بمحضر الجلسة و بمحضر التحقيق الإبتدائى أن الشاهدة لم يرد على لسانها أنها كانت تقدمت فى سيرها حتى وصلت إلى النقطة التى تقع فى منتصف المسافة بين المنزلين ، فإن هذا الحكم يكون معيباً . و لا يرفع عنه العيب أن المحكمة إستندت فى الإدانة إلى أدلة ذكرتها غير أقوال الشاهدة ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة لا من كل منها على حدة ، مما لا يستطاع معه تعرف رأيها إذا ما كان قد تبين لها أن الشاهدة قالت برؤية  المتهم عند باب منزله و هى عند باب منزلها و أن هذا القول تكذبه الأدلة المادية فى الدعوى .

                     ( الطعن رقم 172 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0642     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 89 
بتاريخ 11-03-1946
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم فى الشروع فى القتل بجوهر سام " زرنيخ " على وجود أثر الزرنيخ فى جيبه ، و كان وجود هذا الأثر مستمداً من قول الطبيب الشرعى ، و كان هذا الطبيب قد ذكر فى ذات الوقت أن كمية الزرنيخ التى وجدت يصح أن توجد نتيجة تلوث عرضى من الأتربة ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت ، إذ ما كان يجوز لها أن تعتبر هذه الآثار دليلاً تأخذ به دون أن تحقق ما قاله الخبير عنها و تفنده . و لا يؤثر فى ذلك أنها قد ذكرت أدلة غير هذا ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع - مع ما جاء فى الحكم - الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                    ( الطعن رقم 642 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0711     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 324
بتاريخ 17-03-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
لا جناح على المحكمة إذا هى إعتمدت فيما إعتمدت عليه من أدلة فى إدانة المتهم بالقتل على قول المحقق أنه شم رائحة البارود فى يدى المتهم ، فإن هذه الرائحة ليست بطبيعتها محلاً لبحث فنى بل مرجعها إلى حاسة الشم ، و إنبعاثها من يدى المتهم على إثر وقوع الحادث قد لا تطول مدته .

                     ( الطعن رقم 711 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0943     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 346
بتاريخ 19-05-1947
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت فى الإدانة بواقعة لاحقة للحادث متى كانت هذه الواقعة متصلة به و تلقى ضوءاً عليه .

                     ( الطعن رقم 943 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19 )
=================================
الطعن رقم  1606     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 709
بتاريخ 28-12-1948
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى الإدانة بالقتل أن يكون موت المجنى عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته و تشريحها ، فإن القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر فى الأحكام الجنائية أن يوجد المدعى قتله حياً بعد الحكم على المتهم " المادة 234 تحقيق " .

                    ( الطعن رقم 1606 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 )
=================================
الطعن رقم  1627     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 781
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
للقاضى فى المواد الجنائية أن يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى أى دليل من الأدلة المعروضة عليه فى الدعوى ، فلا يقيده و لا يلزمه رأى وزارة التجارة وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين و بين العلامة التى يضعها صاحب صنف مماثل .

                       ( الطعن رقم 1627 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )
=================================
الطعن رقم  1890     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 702
بتاريخ 21-12-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المجنى عليهما شهدا بأنهما رأيا المتهمين بالسرقة منهما و عرفاهم ، فطلب المتهمون إليهم الحلف على الإنجيل ، فعرضت المحكمة ذلك عليهما فحلفا بأنهما تأكدا من أنهم هم الذين إرتكبوا الحادث ، و لم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا يقبل من المتهمين تخطئة المحكمة فى هذا الإجراء الذى تم بناءً على طلبهم . كذلك لا يقبل الإعتراض منهم على صيغة الحلف بمقولة إنها لم ترد على الرؤية و التحقق بل هى منصرفة إلى مجرد التأكد الذى قد يكون عن طريق السماع أو نحوه ، و ذلك ما دام الثابت أن الحلف إنما طلب لتأكيد ما قرره المجنى عليهما عن الرؤية فعلاً .

                    ( الطعن رقم 1890 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )
=================================
الطعن رقم  2357     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 725
بتاريخ 03-01-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالتزوير لم يبن قضاءه بذلك على مجرد صدور حكم من القضاء المدنى بعدم صحة العقد بل ذكر الأدلة و الإعتبارات التى إستمدت المحكمة الجنائية منها ثبوت الإدانة ، و كانت هذه الأدلة و الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فالجدل فى ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 2357 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/3 )
=================================
الطعن رقم  2370     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 763
بتاريخ 31-01-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن أوراق التحقيقات الأولية كلها من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى ،  فعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها مما يرى أن له مصلحة فى تناوله لنفى التهمة عن المتهم ، و للمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر فى الإدانة أو البراءة .


=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 871
بتاريخ 03-05-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن كون موجه اليمين الحاسمة ممنوعاً ، بعد حلفها ، من المطالبة بأى حق من الحقوق - ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقواله فى كذب اليمين فى جريمة اليمين الكاذبة .

                       ( الطعن رقم 352 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/3)
=================================
الطعن رقم  0613     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 843
بتاريخ 18-04-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
التحقيقات الإبتدائية المقدمة لمحكمة الموضوع تعتبر جميعها من الأدلة التى يجوز لها أن تستند إليها فى إدانة المتهم أو تبرئته ، و على النيابة و الدفاع أن يعرض كل منها لمناقشة ما يرى مناقشته منها . فإذا كان أحد لم يطلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة فلا يصح النعى على المحكمة أنها إستندت إلى شهادتهم دون أن تسمعها أو تتلوها .

                     ( الطعن رقم 613 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0307     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 123
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
الحكم الذى يعاقب على حلف اليمين كذباً إذا كان مبهماً بحيث لا يعرف منه ما هى القضية التى حلفت فيها اليمين الكاذبة و لا من هم خصومها و لا يعرف منه بوضوح ما هى المحكمة التى أديت أمامها تلك اليمين كان حكمها فاسداً .

                  ( الطعن رقم 307 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0347     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 145
بتاريخ 17-01-1929
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
ليس بواجب على محكمة الموضوع إجراء تحقيق أو إنتقال لا ترى هى أنها فى حاجة إليه لتكوين عقيدتها فى الدعوى .

                    ( الطعن رقم 347 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0997     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 240
بتاريخ 21-03-1929
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
القرار الصادر من سلطة التحقيق بحفظ بلاغ كاذب لعدم صحته لا يمنع محكمة الموضوع - عند نظر هذه القضية - من إستئناف التحقيق أو إستيفاء ما نقص منه لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به غير مقيدة بما رأته سلطة التحقيق .


=================================
الطعن رقم  2133     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 354
بتاريخ 24-10-1929
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
إذا سردت المحكمة فى حكمها أدلة الإدانة ثم ذكرت بعد أن هذه الأدلة ترجح إدانة المتهم كان حكمها صحيحاً و إن أفاد أن المحكمة إعتقدت الإدانة بطريق الترجيح و غلبة الظن ، إذ هى ليست مكلفة ببناء إعتقادها على أكثر من ذلك . و إذن فلا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه بنى على الترجيح و أن الترجيح لا يرفع الشك الذى يجب أن يؤول لمصلحة المتهم .

                   ( الطعن رقم 2133 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/24 )
=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 416
بتاريخ 02-01-1930
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إذا إرتكنت محكمة الموضوع فى إدانة شخص على دليل منتزع من أمر لا وجود له و كان هذا الدليل هو السند الوحيد للإدانة كان حكمها منعدم السبب و تعين نقضه .

                       ( الطعن رقم 87 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0805     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 4  
بتاريخ 20-03-1930
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة فى أن تعتمد فى إثبات الوقائع على ما قرره أمامها بعض شهود الإثبات و ما قرره البعض الآخر فى التحقيقات الأولى بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التى قامت لديها .

                   ( الطعن رقم 805 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/20 )
=================================
الطعن رقم  1336     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 37 
بتاريخ 22-05-1930
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
للمحكمة الأهلية أن تتخذ حكماً صادراً من المحكمة المختلطة عنصراً من العناصر المهمة القاطعة فى إقامة الدليل على صحة واقعة من الوقائع المدعى بها أمامها هى .


=================================
الطعن رقم  1747     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 81 
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
ليس تناقضاً فى الحكم أن تثبت المحكمة به أن العاهة التى حصلت بالعضو المصاب تنقص من كفاءته للعمل نحو 8% مثلاً ثم تقول إن العاهة مستديمة و يستحيل برؤها .

                  ( الطعن رقم 1747 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================
الطعن رقم  0809     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 313
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
1) متى كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 25 من أبريل سنة 1976 ببراءة المطعون ضده - من تهمة الحصول على كسب غير مشروع - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1976 ، و أودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1976 مرفقة بها شهادة سلبية - صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 1976 - تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ ، و شهادة أخرى صادرة من القلم ذاته فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 تتضمن أن الحكم و رد فى ذلك اليوم . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة و إن قررت بالطعن فى الميعاد ، إلا أنها لم تودع الأسباب إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .
  
                       ( الطعن رقم 809 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1 )
=================================
الطعن رقم  1384     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 56 
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لم تنص التشريعات الصادرة فى شأن صناعة و تجارة الصابون بعد إلغاء القانون رقم 87 لسنة 1938 عل  البطلان جزاء على مخالفة الإجراءات الخاصة بأخذ العينة و تحليلها و إخطار صاحب الشأن بنتيجتها كما فعل القانون الملغى ، إذ لم يكن غرض الشارع أن يخضع الغش فى صناعة و تجارة الصابون إلى قواعد إثبات خاصة ، بل هى تخضع للقواعد العامة فإذا إطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات و لم يساوره ريب فى أية ناحية من نواحيه سواء من جهة أخذ العينة أو من جهة التحليل ذاتها أوقع حكمه على هذا الأساس .


=================================
الطعن رقم  1920     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 145
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يجوز للقاضى أن يعتمد فى حكمه على المعلومات التى حصلها و هو فى مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى و أن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التى لا يجوز له أن يستند إليها فى قضائه ، و أن إستخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى فلا يصح معه أن يقال إنه قضى بعلمه . و لما كان ما قرره الحكم فى معرض حديثه عن توفر ظرف سبق الإصرار من أن الأخذ بالثأر فى بيئة المتهم الأول أمر لا محيص عنه و لا سكوت عليه لا يعتبر من المعلومات الشخصية ، و إنما هى معلومات حصلتها المحكمة فى مجلس القضاء و إستخلصتها كنتيجة سائغة عقلاً و منطقاً من أقوال شاهدى الإثبات اللذين شهدا بأن المتهم الأول كان يطلق النار بعد الحادث معلناً فرحة للأخذ بثأر والده و أن الزغاريد كانت تطلق من منزله تعبيراً عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  2030     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 38 
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .


=================================
الطعن رقم  2045     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 164
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
فتح القانون الجنائى - فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة فى الإثبات - بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة و ظروفها .


=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 638
بتاريخ 05-05-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
القاضى حر فى إستبقاء الدليل الذى يطمئن إليه فى سبيل تكوين إقتناعه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى فى جلسة المحاكمة و لا تصح مصادرته فى شئ من ذلك .


=================================
الطعن رقم  0120     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 433
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على عشرة جنيهات إحتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته و عقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ، و لا كذلك البراءة لإنتفاء موجب تلك الحيطة و إسلاساً لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الأدلة. و متى كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن ذلك قد أخذ فى إثبات عقد الأمانة و فى التخالص كليهما بالدليل الكتابى ، و كان إقتضاء المؤجرين دفعات مقدمة من حساب الإيجار من المعلومات العامة التى لا يحتاج فى تقريرها إلى سند ، فإن إستناد الحكم إلى دلالة الخطاب الصادر من الطاعن يكون ناقلة لا تؤثر فى جوهر تسبيبه .


=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 437
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .

                 ( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0646     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 895
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتيجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1087
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لا تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا فى أحكام الإدانة دون البراءة .


=================================
الطعن رقم  0872     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1259
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .


=================================
الطعن رقم  0873     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1153
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تستند فى إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد إطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال .


=================================
الطعن رقم  0937     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1194
بتاريخ 03-11-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستظهر الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إجتهادها و إقتناعها من واقع الأدلة المطروحة ، و أن تطرح ما يخالفها من صوراً أخرى لم تقتنع بها ، ما دام إستخلاصها سائغاً مقبولاً ، و هى بعد غير ملزمة بالإستطراد إلى وقائع أخرى لم تكن منسوبة إلى المتهم الذى تحاكمه .


=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .


=================================
الطعن رقم  1234     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1492
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره .

                ( الطعن رقم 1234 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 )
=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد ، وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته ، و تعويل القضاء عليها ،و إن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه إختياراً ، و هى لا تعتبر كذلك ، إذا صدرت أثر أكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .


=================================
الطعن رقم  1392     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة ، و تسمع فيه شهود الإثبات فى حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح لها الإكفتاء بتلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه ، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع لأية علة مهما كانت ، إلا بتناول الخصوم صراحة أو ضمناً . و إذ كان ما تقدم ، و كان الدفاع قد أصر فى مستهل مرافعته و فى ختامها على ضرورة سماع الشاهدين إذا رأت المحكمة الإستناد إلى شهادتهما فى إدانة الطاعن ، إلا أنه لم تجبه إلى طلبه أو ترد عليه ، لإبتنائه على إجراءات باطلة ، و لا يعترض على ذلك بأن الشاهدين لم يرد لهما ذكر فى قائمة شهود الإثبات و بالتالى كان لزاماً على الطاعن إعلانهما وفقاً للمواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذا التنظيم الإجرائى متعلق بشهود النفى ، و الواقع من الأمر أن الشاهدين سمعا فى التحقيق كشاهدى إثبات و عول الحكم على أقوالهما بهذه المثابة .


=================================
الطعن رقم  1570     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1294
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة ، مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  1614     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1415
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ، فلا يشترط أن تترادف بنصها على الأمر المراد إثباته ، بل يكفى أن يثبت من جماعها .


=================================
الطعن رقم  1646     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1499
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  1692     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1504
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
الأصل فى قواعد المحاكمة أن يستقل القاضى فى تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه . و من ثم فلا يصح أن يستند فى قضائه إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادراً من ذات المحكمة فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً فى الدلالة على أنها قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع و إعتبرته صحيحاً ، و أنها تأخذ به و تجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً فى حكمها .


=================================
الطعن رقم  1249     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 557
بتاريخ 14-05-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع و إن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت و أن ملاك الأذن يرجع إلى وجدان القاضى و ما يمطئن إليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و أدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل علىعدم صحة التحريات و أقوال الضابطين بقرائن لا تظاهر هذا الإستدلال و تجاوز الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 1249 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/14 )  
  


=================================
الطعن رقم  0726     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 243
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى و القولى و أطرحه فى إستدلال سائغ بقوله : " إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى و إتجاهاً و من ثم فليس فىالتقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن إتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنىعليهم و يضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه ... ... ... موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب و هو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة و تجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة و إلى جوار نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقديرالأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


=================================
الطعن رقم  1543     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 79 
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . و لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإنه لاينال من سلامة الحكم إطراحه التحقيقات الإدارية التى تمسك الطاعن بها للتدليل على إنتفاء مسئوليته عن الحادث .


=================================
الطعن رقم  1543     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 79 
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
إن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة و أن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أساس فيها .


=================================
الطعن رقم  1587     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 118
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب و لا رقابة المحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن على الإشتراك فى قتل المجنى عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لإتفاقه مع آخرين على إرتكاب السرقة بظروفها التى وقعت فيها و لم تقع إلا تسهيلاً لإرتكابها أثناء قيام الطاعن و زميليه بتنفيذها بما يجعله فى صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب و لو لم يكن باشره بنفسه بل إرتكبه آخر من المتفقين معه على إرتكاب جريمة السرقة ، و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة ما أورده الحكم فى شأنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1621     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 150
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق - لما كان ذلك - و كان من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطيع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . كما أن أخذ الحكم بدليل إحتمالى ، غير قادح فيه ما دام قد أسس بالإدانة على اليقين كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المثار بوجه الطعن فرد عليه بقوله : " و حيث أن المتهم أنكر ما أسند إليه ، و طلب المدافع عنه القضاء ببراءته تأسيساً على أن أحداً ممن سئلوا بالتحقيقات لم يذكر أنه شاهد واقعة إعتداء المتهم على المجنى عليه فضلاً عن أن التقرير الطبى قد ورد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ  1972/7/11 أى بعد يوم من تاريخ الواقعة المسندة إلى المتهم و لا تعول المحكمة على ذلك كله إزاء ما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة الذكر ، فضلاً عن أن التقرير الطبى لم يرد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ 1972/7/11 و إنما أورد أن هذه الإصابة يمكن حدوثها فى تاريخ يعاصر تاريخ الإعتداء على المجنى عليه يوم 1972/7/11 و هو تاريخ أوردته النيابة خطأ فى مذكرتها التى بعثت بها إلى الطبيب الشرعى بظروف الحادث و إنما المعاصرة هى مقاربة لهذا التاريخ خاصة و أن الحادث قد وقع بتاريخ 1972/7/10 أى فى اليوم السابق على التاريخ الذى أورده التقرير الطبى الشرعى " ، و كان هذا الذى أورده الحكم - أن الرأى الفنى المبدئى فى الدعوى بشأن تحديد وقت حصول إصابة البطن بالمجنى عليه لا يتضمن القطع بحصولها فى اليوم الذى عينته النيابة العامة خطأ فى مذكرتها كتاريخ لوقوع الحادث ، و إنما كان هذا الرأى بحسب مسافة مبنياً على التقريب و الإحتمال و هو ما لا ينازع فيه الطاعن ، و من ثم فهو لا ينفى إمكان حصول هذه الإصابة نتيجة للضرب الذى أوقعه الطاعن بالمجنى عليه فى اليوم السابق مباشرة على التاريخ الخاطئ بما يتواءم مع رواية المجنى عليه و أقوال شهود الإثبات ممن نقلوا عنه يوم الحادث قبل وفاته و إذ كان ذلك هو عين ما خلص إليه الحكم نتيجة فهم سليم للواقع فى الدعوى و يسوغ به رفع التعارض الظاهرى القائم بين الدليلين القولى و الفنى اللذين حصلهما الحكم بغير تناقض ، فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد .

                   ( الطعن رقم 1621 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم  1884     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 530
بتاريخ 06-05-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى فله أن يقدرالدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب إطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده و إستدل به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا يتنافر فى حكم العقل و المنطق ، و أن لمحكمة النقض هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح الدليل المستمد من تعرف الطاعن على المطعون ضدهما ليس من شأنه أن يؤدى إل ما رتبه الحكم عليه من الشك فى صحة الواقعة ذلك أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً ، فلا يقدح فى سلامته إجراؤه بناء على طلب محامى المجنى عليه ، كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المطعون ضدهما بإشارة صدرت من المجنى عليه خاصة و أن الثابت من مدونات الحكم أنه قد نتج عن إصاباته صعوبة فى الحركة و النطق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فسد إستدلاله و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ أثر الدليل المستمد من هذا التعرف - و لو فطنت إلى صحته - فى الرأى الذى الذى إنتهت إليهما يعيب الحكم و يوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 1884 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/6 )
=================================
الطعن رقم  1887     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 651
بتاريخ 10-06-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق -و إذ كان ذلك و كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطاعن - أن الشاهد لم يجزم بأن العيارين الناريين أصابا المجنى عليه بل رجح أن أحدهما لم يصبه ، و كان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن و محصته بعد أن إستعرضت أقوال الشاهد و ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولى و الفنى تناقضاً ما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأولان فى هذا الصدد يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  1937     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 700
بتاريخ 17-06-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع من الوقائع التى ثبتت لديه و القرائن التى إستخلصها أن الطاعن قد عهد إلى العاملة ... ... ... ... - على خلاف ما تفرضه عليه أصول مهنته - بتعبئة أملاح السلفات فى عبوات صغيرة فقامت بتعبئة مادة البزموت السامة فى تلك العبوات بدلاً من أملاح سلفات الماغنسيوم و تناول المجنى عليهم محتويات بعض تلك العبوات فظهرت عليهم أعراض التسمم بالبزموت مما أدى إلى وفاة بعضهم و إيذاء الآخرين ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى شأن تصوير الحادث و حق محكمة الموضوع فى إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - و التى لا يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق - و إطراح ما رأت الإلتفات عنه منها مما لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض .    


=================================
الطعن رقم  1949     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 381
بتاريخ 26-03-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 7
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تكون رواية الشهود مطابقة للدليل الفنى مطابقته تامة ، بل يكفى ألا يكون بينهما تناقض يستعصى على الملاءمة و التوفيق . 

                     ( الطعن رقم 1949 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/26 )
=================================
الطعن رقم  2058     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 858
بتاريخ 02-12-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة ، و لما كان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك فى أقوال شهود الإثبات و كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التى رواها هؤلاء الشهود فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  2082     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق - لما كان ذلك - و كان مؤدى أقوال شهود الإثبات و إعترافات المتهمين و ما أورده الحكم عن ضبط عدد الكليشهات  لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الفنى من أن أثنين فقط من هذه الكليشهات هى التى إستعملت فى عملية الطبع فإن منعى الطاعن الثالث بوجود تعارض بين الدليل الفنى و الدليل القولى يكون لا محل له .   


=================================
الطعن رقم  2091     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 490
بتاريخ 19-04-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع - أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لم تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن حول إحتمال دس المخدر عليه و لا بأقوال الشاهد التى أيدته فأطرحتها .


=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 685
بتاريخ 14-06-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير و للقاضى الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بديل معين - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد ذكرت الأدلة و الإعتبارات التى إستمدت منها ثبوت الأدلة و كانت هذه الأدلة و الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت وقائع التزوير على شهادة الشهود و ما أسفر عنه إطلاعها على المحررات المزورة لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير الدليل فإن الجدل فى ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض - لما كان ذلك - و كانت الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى الدليل بعينه لمناقشته دون باقى الأدلة - بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليها يسوغ ما رتب عليه و يصح إستدلال الحكم به على ثبوت وقائع الإختلاس و التزوير فى حق الطاعن و إطراح ما أثاره من دفاع فى هذا الشأن فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 730
بتاريخ 01-10-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة أول درجة قد رأت أن إعتراف المتهمة فى محضر الضبط قد وقع تحت شبهة الإكراه و داخلتها الريب و الشكوك فى باقى الأدلة فقضت بالبراءة ، و كان فى سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى ما ضمنته النيابة العامة أسباب إستئنافها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فيها ما يغير إقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب التى تقوم مقام إيرادها و تبيانها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن إعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الإبتدائى لا يستفاد منه أنه لم يحط بأسباب إستئناف الطاعنة .

                    ( الطعن رقم 583 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/1 )            

=================================
الطعن رقم  0703     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 766
بتاريخ 17-10-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إنه من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها . 


=================================
الطعن رقم  0858     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 792
بتاريخ 07-11-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لو لم يكن معززاً بدليل آخر . و كان لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته .


=================================
الطعن رقم  1283     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 994
بتاريخ 30-12-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاح ، فإن ما أورده الحكم - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار و الترصد على النحو المعرف قانوناً و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1856     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 590
بتاريخ 29-05-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها ، و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

                  ( الطعن رقم 1856 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/29 )
=================================
الطعن رقم  5885     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1305
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى إقتنعت بها و أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  7389     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 265
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  8243     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 409
بتاريخ 16-03-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمئانت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات .


=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 461
بتاريخ 03-04-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .

   2) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصولها فى الأوراق .

   3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن و قفلها و أختامها سليمة و أنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها من قبل و إن الثابت من محضرى الجرد و فض الأختام سلامة قفل و أختام الحاوية كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

   4) من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم بإختلاسه حتى الحكم عليه ، و أن الرد فى جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .

   5) من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص .

   6) من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق .

   7) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن و باقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، إختلاس بضائع مملوكه لإحدى وحدات القطاع العام ، و تهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، إذ أن فعل إختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الإختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - و فى جريمة الإختلاس و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصليه كانت أم تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتى الإختلاس و الإشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .

   8) من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى ، على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعتراف ما دامت قد إطمأنت إليه .

   9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

  10) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض فى شأن بطلان محضر جمع الإستدلالات و ما تضمنه من إعترافات ، و أخذ الحكم بأقوال المتهمين الثانى و الرابع فى حقه رغم إطراحه أقواله و أقوال الطاعن بهذا المحضر يكون غير سديد و تنحل المجادلة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

  11) من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

  12) إن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه ، و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة .

  13) لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على إنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 إلى 116 يحكم على الجانى بالعزل .... " و كان الطاعن قد دين بالإشتراك فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أن تعامله بالرأفة و تقضى عليه بعقوبة الحبس و من ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

                    ( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/3 )
=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 922
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 9
من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت - سواء فى محضر جلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير .

=================================
الطعن رقم  12494    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1196
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  12494    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1196
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع من أقوال شهود الإثبات و الوقائع التى ثبتت لديه و القرائن التى إستخلصها أن الطاعن قد قتل المجنى عليها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى شأن تصوير وقوع الحادث و حق محكمة الموضوع فى إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - و التى لا يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق و أطرح ما رأت الإلتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه و الخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  14486    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1158
بتاريخ 07-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
إن الصلح الذى يتم بين المجنى عليه و المتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليه ، يتضمن عدولاً عن إتهامه ، و هو يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل - فلها أن تأخذ بما ورد فيه و لها أن تلتفت عنه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  14490    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 7
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و حسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .  


=================================
الطعن رقم  14490    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
من المقرر أنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها و المتهم - بفرض حصوله - فى معرض نفى التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن إتهامه ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها تؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح .


=================================
الطعن رقم  15008    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 9
إن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

                 ( الطعن رقم 15008 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/21 )
=================================
الطعن رقم  15342    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1240
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بإرتكابهما و أورد مؤدى الأدلة السالفة التى إستخلص منه إدانته فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها المحكمة و إستقرت فى وجدانها ، و كان لا يلزم لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد نص أقوال الشاهد التى عول عليها أو تقرير الخبير الذى تستند إليه بكل أجزائه ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى البيان .


=================================
الطعن رقم  15342    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1240
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 7
من المقرر أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة .

               ( الطعن رقم 15342 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/18 )
=================================
الطعن رقم  15357    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1289
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى خلصت إليه أو ما كانت تنتهى إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

                 ( الطعن رقم 15357 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/21 )
=================================
الطعن رقم  1846     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1260
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها إستقلالاً إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .


=================================
الطعن رقم  1883     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 688
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه . و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ، و هو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1883     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 688
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .


=================================
الطعن رقم  1883     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 688
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
إن القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .


=================================
الطعن رقم  1886     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 675
بتاريخ 06-07-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لما كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن ما خلص إليه الحكم فى تحديد تاريخ وقوع الجريمة له صداه فى أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات و فى التحقيقات الإدارية التى أجرتها جهة العمل التى يعمل لديها المجنى عليه و الطاعن و الشاهدان ، و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب تلك الأقوال للمجنى عليه و الشاهدين بتحقيقات النيابة ما دام له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره و من ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد و مخالفة الثابت فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  2545     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 702
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .


=================================
الطعن رقم  2814     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 854
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  2814     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 854
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .


=================================
الطعن رقم  2814     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 854
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .


=================================
الطعن رقم  2814     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 854
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لا محل للإستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات .


=================================
الطعن رقم  4147     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى .


=================================
الطعن رقم  4147     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
لما كان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين و المجنى عليهما لا يعدو أن يكون تحولاً جديداً من المجنى عليهما يتضمن عدولهما عن إتهامهما ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و لا تلتم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح المذكور .


=================================
الطعن رقم  4371     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 866
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 9
من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم  4406     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  1003     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 242
بتاريخ 15-03-1960
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1743     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 467
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الإستمرار فيها و لا يعد هذا الإمتناع قرينة ضده ، و إذا تكلم فإنما ليبدى دفاعه و من حقه دون غيره أن يختار الوقت و الطريقة التى يبدى بها هذا الدفاع ، فلا يصح أن يتخذ الحكم من إمتناع المتهم عن الإجابة فى التحقيق الذى باشرته النيابة العامة  بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفقد الملف لإعتقاده بطلان هذا التحقيق قرينة على ثبوت التهمة قبله .


=================================
الطعن رقم  1743     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 467
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى  مع المنطق أو القانون - فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم و العناصر التى إستخلص منها و جود الإشتراك لاتؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق و القانون .

                ( الطعن رقم 1743 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/17 )
=================================
الطعن رقم  1757     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 372
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عنها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق و جوده مستوفياً شرائطه القانونية - و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل الدعوى إذا ما إطمأنت إلى مطابقتها للأصل .

                 ( الطعن  رقم 1757 لسنة 29  ق ، جلسة 1960/4/26 )


=================================
الطعن رقم  0649     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 652
بتاريخ 03-10-1960
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث .


=================================
الطعن رقم  2364     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 439
بتاريخ 17-04-1961
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع ، فى سبيل تكوين عقيدتها ، أن تستند إلى عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و أن تتناول ما للمتهم من سوابق ، فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة ، كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  2617     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 336
بتاريخ 13-03-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره . فمتى إقتنع القاضى من الأدلة المطروحة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل به العقاب طبقاً للقانون .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 685
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
ما ذكرته المحكمة من أن القمر فى ليلة الثامن من شهر رمضان كان فى التربيع الثانى ، لم ترد به غير ما أوضحته بعد هذه العبارة بقولها إن ضوءه كان ساطعاً ، و هذه حقيقة لا تخفى بإعتبارها من المعلومات العامة و لا يحتاج العلم بها إلى تقويم . فتكون عبارة التربيع الثانى - بفرض أن مصدرها هو التقويم المقول فى الطعن بإطلاع المحكمة عليه فى غيبة المتهمين - غير مؤثرة بذاتها فى عقيدة المحكمة و لا يترتب عليها بطلان .

                   ( الطعن رقم 11 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 692
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
تعين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين ، و طالما لا يوجد نص صريح يقضى بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم و توحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام هذا القانون لقواعد إثبات خاصة به أو ترتيب أى بطلان على عدم إتباع تلك الإجراءات ، و يصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى و تقتنع المحكمة بصدقه و يكون مؤدياً إلى ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم .

                  ( الطعن رقم 189 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/13 )
=================================
الطعن رقم  2314     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 52 
بتاريخ 06-01-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة أن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها الأول على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها .


=================================
الطعن رقم  5925     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 601
بتاريخ 02-05-1985
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على إعتراف الطاعن الأول بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فأنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، و لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  7447     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 530
بتاريخ 03-04-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

=================================
الطعن رقم  0470     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 315
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر إنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  1595     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 789
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا يشرط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .


=================================
الطعن رقم  1595     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 789
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القاضى و هو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر . و لا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و  الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر .


=================================
الطعن رقم  1725     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 840
بتاريخ 10-10-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن رفع فى وجه الشاهدة جمجمة المجنى عليها أى وجهها و هددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة فى تحقيقات النيابة أن الطاعن أمسك بقطع من الجمجمة مقطعة و العظم فإنه يكون قد إستند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله على أساس فاسد و لا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إلا الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا أسقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بما بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .


=================================
الطعن رقم  1772     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1171
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم ، كما أنه من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه  إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .


=================================
الطعن رقم  2584     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1027
بتاريخ 20-11-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 4
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذ سقط أحداها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  5333     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 338
بتاريخ 04-03-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فإذا إستبعد أحدها تعذر التعرف على مبلغ ما كان له من أثر فى عقيدة المحكمة ، لا سيما و إن البين من الحكم أن أقوال المجنى عليه كانت الدعامة الأساسية لقضائه بإدانة الطاعن مما لا يمكن معه التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

                      ( الطعن رقم 5333 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/4 )

=================================
الطعن رقم  7814     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1121
بتاريخ 25-12-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة التى أوردتها فى حكمها إلى أن الطاعن إرتكب الجريمة التى دانته بها، و فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.


=================================
الطعن رقم  3038     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 46 
بتاريخ 09-01-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إن المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أن " تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب " الأول " و " الثانى مكرراً " و " الثالث " و " الرابع " من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم ........... و كذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى و تحديد الأرباح ، و القرارات المنفذه لها و ذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس".


=================================
الطعن رقم  3673     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 51 
بتاريخ 13-01-1986
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده بدليل معين ينص عليه .


=================================
الطعن رقم  7068     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 377
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فىالرأى الذى إنتهت إليه .

                     ( الطعن رقم 7068 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )
=================================
الطعن رقم  2117     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 569
بتاريخ 21-05-1986
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجه فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه بمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقرير أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منه و هو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.


=================================
الطعن رقم  2496     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 519
بتاريخ 29-04-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 5
إن أخذ الحكم بدليل إحتمالى غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، مما يصبح معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.


=================================
الطعن رقم  3830     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 888
بتاريخ 16-11-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لما كانت حيازة المخدر بقصد الإتجار هى واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، و كانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة، و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى بأن حيازة كمية المخدر المضبوط كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكن سديداً.


=================================
الطعن رقم  3907     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1085
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن نؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، و كان لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى وزن عناصر الدعوى و أدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما إرتسمت فى وجدانها و تردها إلى صورتها الصحيحة من جماح الأدلة المطروحة عليها فإذا هى أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير - الذى أيده فيه شهود نفيه فلا يقبل منه مجادلتها فى عناصر إطمئنانها .


=================================
الطعن رقم  4442     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1020
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .


=================================
الطعن رقم  3976     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 425
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها على ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  4531     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 489
بتاريخ 25-03-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا إطمأنت إلى صحتها و كان الطاعن لا يمارى فى أن الصورة الضوئية للمحضر - التى قدمت فى الدعوى - مطابقة للأصل فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================


=================================
الطعن رقم  1990     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 198
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الإنتفاع منها و قدم حكماً صادراً لصالح والده بإعادة وضع يده عليها ، فلا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطرفين يتنازعان وضع اليد على الأرض ، و كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها ، حتى إذا كانت للمتهم و كان المجنى عليه هو الذى دخلها بقصد منع حيازة المتهم لها بالقوة فإنه يكون قد إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ، و يكون للمتهم الحق فى إستعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من قانون العقوبات - فإذا هى لم تفعل ذلك يكون حكمها خاطئاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمر من جهة البوليس للطرفين - قبيل الحادث - بعدم دخول الأرض ، لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يغير مركز الخصوم فى الدعوى ، و لأن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الثابتة فعلاً لا بالإحتمال و الفروض .

                 ( الطعن رقم 1990 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0656     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 865
بتاريخ 30-10-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت على سوابق المتهم كقرينة معززة لتحريات رجال مكتب مكافحة المخدرات عن نشاطه فى تجارة المخدرات و إطمأنت إلى جديتها .


=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 10
 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                  ( الطعن رقم 1276 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم  2449     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 437
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لما كان يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين و أن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التى توردها المحكمة و التى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة التى إقتنعت بها المحكمة . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قيام الجريمة و نسبتها إلى الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين رغم ما خلص إليه من قيام حالة الشيوع فيما بينهم ، فإنه لا يكون قد دلل على النتيجة التى إنتهى إليها تدليلاً سائغاً كافياً لحملها ، فضلاً عما شابه من إضطراب ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها فى واقعة الدعوى و بيان توافر أركان الجريمة التى نسب إلى الطاعن إرتكابها و بالتالى إلزامه بالتعويض عنها ، مما يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإعادة بالنسبة للطاعن الأول ............... و الطاعن الثانى ................ الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و ذلك لإتصال وجه الطعن به .

                     ( الطعن رقم 2449 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/28 )
=================================
الطعن رقم  12765    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 608
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه ، و هى متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتصوير المجنى عليه للواقعة إطمئناناً منه لأقواله ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0321     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 685
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى و ألمت بها و بالأدلة المقدمة منها ، ثم إنتهت بعد ذلك إلى عدم إطمئنانها إلى أقوال المجنى عليها ، و عدم ثبوت التهمة فى حق المتهم للأسباب السائغة التى أوردها الحكم و التى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، و من ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل و هو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 321 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/23 )      

=================================
الطعن رقم  0292     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 702
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ التحريات و تأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد مطلق الأعيرة منهم هذا فضلاً عن أن هذا الخلاف لا يؤثر فى عقيدة المحكمة بإعتبار أن المتهمين جميعاً فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات و من ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0292     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 702
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 10
 من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم . 

=================================
الطعن رقم  5331     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 786
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المجنى عليه ........... من قالة أن الطاعن الثانى هدد المجنى عليهما بسلاحه الذى يضعه بالحجرة ، فإنه على فرض صحة ما يدعيه الطاعنان ، فإن ذلك القول لا أثر له فى منطق الحكم و إستدلاله على إرتكاب الطاعنين لجريمة السرقة بالإكراه و التى أوقع الحكم على الطاعنين عقوبتها بإعتبار أنها الجريمة الأشد فضلاً عن أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  5331     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 786
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها فيه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر بأسباب سائغة من ظروف الواقعة ما توحى به ملابساتها أن ما أثاره الطاعن الأول من دفاع غير صحيح فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الفساد فى الإستدلال يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
لما كان دفاع الطاعن فى شأن تداول القضايا موضوع جريمتى الإختلاس و الإستيلاء بغير حق على مال للدولة ، بين موظفى القلم الجنائى بالمحكمة التابع لها ، مما يسهل على غيره من الموظفين أن تمتد يده إلى تلك القضايا ، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، لا يستأهل من الحكم رداً ، إذ الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها و صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمتين - المار ذكرهما و نسبتهما إلى الطاعن ، و لا عليه إن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .


=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 12
 من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى بيان الواقعة و فى شأن تعويله على مقارفة الطاعن الجرائم التى دين بإرتكابها - لا يكون مقبولاً .

=================================
الطعن رقم  0557     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 851
بتاريخ 21-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصوة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها .


=================================
الطعن رقم  0485     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 879
بتاريخ 23-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على إنتفاء صلته بالواقعة و ما ساقه من شواهد للتدليل عليه ، و أطرحه بأسباب سائغة ، و إتخذ من أقوال شهود الإثبات و إعترافات المتهمين الثانى و الثالث الذى أفصح عن إطمئنانه لها . و التى لا يمارى الطاعن فى سلامة ما حصله الحكم منها . سنداً و دعامة كافية و سائغة لإطراح هذا الدفاع ، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه و لا عليه أن يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . و لا ينال من ذلك إغفال الحكم ما أثاره الطاعن فى شأن واقعة إبلاغه عن تأخر السيارة و ضبط محضر عنها و تقديم صورتها للمحكمة . إذ أن ذلك وحده - و بفرض صحته - ليس من شأنه بطريق الضرورة و اللزوم نفى مساهمته فى الجريمة ، هذا فضلاً عن كونه لا يعدو أن يكون من قبيل دليل النفى و لا جناح على الحكم إن هو إلتفت عنه حتى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل و المنطق أن لا يكون ملتئماً مع الحقيقة التى إقتنعت بها و إستمدتها من أدلة الدعوى مما هو قائم و منتج فيها ، و يضحى بذلك كافة ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  3072     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 905
بتاريخ 03-06-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق . و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، و لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و من ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال الشاهد ............. على النحو الذى أثاره بوجه الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  8406     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 948
بتاريخ 01-10-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى الدعوى المطروحة فى شأن إستقرار إتيان الطاعن الأول الأفعال المكونة لجريمة الإستيلاء بغير حق على المال العام و الشروع فيه اللتين دين بهما .


=================================
الطعن رقم  6840     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 958
بتاريخ 03-10-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 6
لما كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد إطمأنت إلى سلامة التحريات و الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط و صحتها فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  7896     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 973
بتاريخ 07-10-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات .


=================================
الطعن رقم  7193     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  7193     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص إغفال الحكم رده على دفاعه بعطل السيارة و عدم درايته بقيادتها لا يكون له محل .                                           


=================================
الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة إعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم ملكيته للسيارة التى ضبط المخدر فى حقيبتها - بدلالة الشهادة الصادرة من مرور الإسكندرية و عدم إيراد الحكم لمضمون تلك الشهادة - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها ، و هو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  7899     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1032
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة فى الدعوى كافية للثبوت .


=================================
الطعن رقم  7899     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1032
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

                  ( الطعن رقم 7899 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/22 )

=================================
الطعن رقم  13707    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1038
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
لما كان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة مع باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى خصوص إعراض الحكم عن دعوى الشهادة الصادرة عن مستشفى الشرطة تدليلاً على وجوده فيها مع زوجته بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 و علىعدم لقائه بالشاهد فى ذلك اليوم ، و كذلك إعراضه عن دلالة الإقرار الصادر عن آخر بشأن عدم إنفراده بذلك الشاهد فى قسم الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 13707 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/24 )

=================================
الطعن رقم  5467     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1083
بتاريخ 31-10-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يجب ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر و الأدلة المستدمة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها ، فإن إعتمدت على دليل إستقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها و لا مطروحة على بساط البحث و تحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلاً .


=================================
الطعن رقم  7895     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه - و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم إغفال إصاباته لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  5092     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صورة أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متىأخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم  5092     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
من المقرر أن أخذ الحكم بدليل إحتمالى غير قادح فيها ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .


=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أطرح إستجواب الطاعنة و إعترافها بمحضر جمع الإستدلالات و لم يأخذ بالدليل المستمد منه و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التى قام عليها فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على أى دفاع يتصل بهذا الإعتراف و يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن الحكم رد على هذا الدفع ببطلان إعتراف الطاعنة بمحضر جمع الإستدلالات بما يسوغ به الرد .


=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 9
لما كان الحكم قد إستند فى إثبات التهمتين فى حق الطاعنة إلى أقوال المجنى عليها و شهود الإثبات و إقرار المتهم ............... و ما جاء بتحريات الشرطة و تقريرى المعمل الجنائى و الطب الشرعى و لم يعول فى ذلك على ما تضمنه محضر المعاينة الذى لم يشر إليه فى مدوناته فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير قويم .

=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 17
 من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و فى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، و من ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم لإغفاله الوقائع التى أشارت إليها بأسباب طعنها و هى من بعد وقائع ثانوية تريد الطاعنة لها معنى لم تسايرها فيه المحكمة فأطرحتها .

=================================
الطعن رقم  10023    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1228
بتاريخ 21-11-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائى فى القتل أو إنتفائه و سبق الإصرار فلكل مقوماته و كانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى و كان ما قصد إليه الحكم من عبارة " أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن المتهم قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار ذلك أن الأوراق جاءت خلواً من دليل على توافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار " إنما قصد به القول بإنتفاء نية القتل دون القول بإنتفاء سبق الإصرار ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و معاقبته بالمادة 236 من قانون العقوبات بفقرتيها الأولى و الثانية واضح الدلالة - دون ما تناقض - على مؤاخذة الطاعن على أساس توافر هذا الظرف .


=================================
الطعن رقم  10228    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1277
بتاريخ 03-12-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 6
إن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات الأولية بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسمع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة إن القانون يوجب سماع الشاهد أولاً و بعندئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، فإن رفض المحكمة طلب سماع هذين الشاهدين يكون لغير العلة التى خولها القانون هذا الحق من أجلها و هو قضاء مسبق منها على أدلة لم تطرح عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

                 ( الطعن رقم 10228 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/3 )
=================================
الطعن رقم  9532     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1284
بتاريخ 05-12-1991
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و إذ كانت الصورة التى أشارت إليها فى حكمها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله ، إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً كما هو الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها فى شأنه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  10971    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-12-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته دون باقى الأدلة ، إذ يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 


=================================
الطعن رقم  10971    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-12-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 9
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و من ثم فإن منعى الطاعن بخصوص إلتفات الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التى أجريت للمكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليها و التى لم يعول عليها الحكم و لم يكن لها أثر فى عقيدته يكون و لا محل له . 

=================================
الطعن رقم  6944     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .   


=================================
الطعن رقم  6944     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : ب
1) لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى كانت مؤجلة إلى دور فبراير الذى نظرت فيه إعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / ........... عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / .......... ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بأن الهيئة التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ......... ، و بأن ذكر إسم المستشار / .............. بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له فإن الطعن على هذا السهو لا يكون له محل .

   2) لما كان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و أدلة فإن إختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده أنه قد أصبح على قناعة بأن الدعوى قد أصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى أبدى أمامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى أن حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فإن منازعته فى كفاية ما أتيح لعضو اليسار من وقت للإحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . إذ كان فى إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن أن هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو بإختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و إنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره و دون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل إتاحة الفرصة لعضو اليسار للإحاطة بالمستندات و لم يطلب التأجيل هذا الغرض فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

   3) من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق إتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

   4) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .

   5) إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - بإعتبارها محكمة أمن دولة - بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

   6) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .

   7) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .  

   8) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .   

   9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .                     
  10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إليها .

  11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و إنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

  12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من إستدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير أو الإعتراضات التى أبداها الطاعن على عملها .
 
  13) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى توافر الإرتباط بموجب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الإضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الأخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .

  14) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون .

  15) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة - و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة - و أوقعت عليه - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                   ( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16 )

=================================
الطعن رقم  13696    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 336
بتاريخ 17-02-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
لما كان إستناد الحكم المطعون فيه على توافر التقليد فى حق الطاعن على ما جاء بمحضر الإستدلالات على لسان وكيل المدعى بالحق المدنى غير كاف لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده و لا يحق له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، و إنما كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى .

                 ( الطعن رقم 13696 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/17 )                  

=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 397
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لما كان إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت إستناداً إلى ما أورده من أدلة أن الطاعن ألقى بزجاجة بها حامض كبريتيك على المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بأوراق علاجه و بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف عنها فقد إبصار العين اليمنى و إنقلاب جفنها السفلى للخارج ، و أورد الحكم مؤدى أوراق العلاج و التقرير الطبى الشرعى فى قوله " و قد أورى التقرير الطبى و أوراق علاج المجنى عليه بالمستشفى أن المجنى عليه أصيب بحروق من الدرجة الأولى و الثانية فى الوجه و اليد اليمنى و الصدر ، كما أشار التقرير الطبى الشرعى إلى أن المجنى عليه أصيب من جراء الحادث بجرح رضى بأعلى يمين مقدم الجبهة يحدث من مثل القذف بزجاجة ، كما وجدت به عدة إصابات نتيجة ملامسة الجلد لمادة كاوية تبين من التحليل أنها حامض كبريتيك مركز و تعدد وصف تلك الإصابات تفصيلاً بالتقرير و تخلف لدى المجنى عليه من جرائها عاهة مستديمة تتمثل فى فقد إبصار العين اليمنى و إنقلاب الجفن السفلى للخارج مما يؤدى إلى فقد القدرة على غلق العينين تماماً بالإضافة إلى إعاقة بنهاية حركة بسط العنق و حركته الجانبية نحو اليمين و تيبس المرفق الأيمن و من شأن ذلك تقليل كفاءته عن العمل بنحو ستين فى المائة " فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بتخلف العاهة إرتباط السبب بالمسبب و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 397
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  0194     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 475
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 7
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 515
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها ، و أنه لا يشترط فى الدليل يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يستخلص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات ، و كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن المجنى عليها أنها كانت تصد محاولات الطاعن للإرتباط بها عاطفياً و أنه إتصل بها هاتفياً فى مساء يوم الحادث طالباً مقابلتها ، و لكنها رفضت ذلك و أنهت المكالمة ، كما نقل الحكم عن الطاعن أن المجنى عليها سخرت منه عند إتصاله الهاتفى بها فتوجه إلى مسكنها حيث حدثت بينهما مشادة ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن لهذه الأقوال مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما إستخلصه منها الحكم من أن الطاعن حضر إلى مسكن المجنى عليها و هو موغر الصدر منها لرفضها الإرتباط به عاطفياً يكون إستخلاصاً سائغاً لا خروج فيه عن الإقتضاء العقلى و المنطقى مما لا محل معه لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 527
بتاريخ 21-03-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع و متى إقتنعت به و إطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، و من سلطتها أن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، فلا تثريب عليها فى إستدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المجنى عليه وحده ، كما أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال و هى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية .


=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 527
بتاريخ 21-03-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، و لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائى عن مصدرها أو عن وسيلته فى التحرى ، و إذ كانت الأدلة و الإعتبارات و القرائن التى أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى و تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .


=================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق