ads header

أخبار الموقع

احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام




احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام 

اثبات بوجه عام

 =================================
الطعن رقم  1155     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 208
بتاريخ 02-01-1950
الموضوع : اثبات                   
فقرة رقم : 3
إذا كان المتهم فى هذه الدعوى قد تمسك فى دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور ، إذ المجنى عليه يعمل معه و قد دس عليه ورقته فيما قدمه إليه من الأوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته ، و طلب تحقيق هذا التزوير ، فأطرحت المحكمة دفاعه لأسباب ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ، فإن طلبه تحقيق التزوير لا يكون له وجه ، إذ يكفى أن المحكمة قدرت دفاعه و قالت كلمتها فيه ، و هى فى سبيل ذلك و فى سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة فى القانون للمواد المدنية .

                 ( الطعن رقم 1155 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 386
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
الإستدلال على متهم بأقوال متهم آخر جائز ، فإن المرجع فى تقدير عناصر الإثبات هو لتقدير المحكمة تأخذ بما تطمئن إليه منها .

                  ( الطعن رقم 22 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0419     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 729
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف المجنى عليه على المتهم و لو كان يعرفه من قبل متى إطمأنت إليه ، كما هو الشأن فى أدلة الإثبات كافة .


=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 21 
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إستخلاص واقعة الدعوى و تقدير الأدلة فيها هى مما يستقل به قاضى الموضوع و له أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الإعتراف ، سواء أكان بالنسبة إلى المعترف أو كان بالنسبة إلى سواه من المتهمين ، و أن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً بتعقب الدفاع فى جزئياته بالرد الصريح ، إذ أن إيراد أدلة الثبوت التى أخذ بها يتضمن بذاته الرد على ما تمسك به المتهم من ذلك الدفاع .

                 ( الطعن رقم 436 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )
=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 637
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين لم يرد فيه أى نص على إجراءات معينة فى إثبات مخالفات ما جاء به من أحكام خاصة بإستخراج الدقيق و صناعة الخبز ، و لكنه خول وزير التموين أن يحدد بقرار منه الطريقة التى يجب على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها إتباعها فى رغف العجين [ تقريصه ] . و مقتضى هذا التخويل ألا يتجاوز وزير التموين فيما يصدره من قرارات فى هذا الصدد حدود تفويضه ، و إذن فالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 فيما نص عليه من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل فى مدى خمسة و أربعين يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه ، يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر للوزير و يبقى الأمر فى ثبوت الجريمة التى أظهرها هذا التحليل خاضعاً للقواعد العامة و الإقناع ، أى أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع
الدعوى .

               ( الطعن رقم 450 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )
=================================
الطعن رقم  1127     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 768
بتاريخ 19-03-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستظهرت أن ذكر إسم غير إسم المتهم فى بلاغ الحادث إنما كان بسبب خطأ مادى وقع فيه المبلغ و أن الإسم الذى ورد فى البلاغ لا وجود له فى البلدة و بينت العداوة التى كانت الباعث للمتهم على مقارفة الجريمة موردة فى منطق سليم الأدلة و الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى ذلك - فإن مناقشتها فى ذلك لدى محكمة النقض لا تكون إلا مجادلة حول موضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به .

                ( الطعن رقم 1127 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )
=================================
الطعن رقم  1792     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 773
بتاريخ 19-03-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إن التحقيق الذى تجريه المحكمة فى الجلسة لا يلزمها أن تأخذ بما يقوله المتهم فيه ، بل لها أن تستند فى إدانته على ما جاء بالتحقيق الإبتدائى من الأدلة .

              ( الطعن رقم 1792 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )
=================================
الطعن رقم  1902     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 618
بتاريخ 12-02-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى و الأدلة على ثبوتها و يورد مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التى إستند إليها .

                ( الطعن رقم 1902 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم هـ 
بتاريخ 16-02-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
ما دام الطاعن لا يدعى فى طعنه أن أياً من الإجراءات التى إستهدف بها الشارع شهر تصحيح أو تعديل بيانات القيد بدفاتر المواليد على النحو الذى رسمه القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد و الوفيات فى المواد 29 و 31 و 32 و 34 لم يستوف فإن القرار الذى أصدرته اللجنة المنصوص عنها فى المادة 32 من هذا القانون بتصحيح تاريخ ميلاد المطعون ضده تكون له حجيته فى إثبات السن و يجب إعتباره و الأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه .

                ( الطعن رقم 11 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم ط  
بتاريخ 16-02-1952
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
إن القانون لا يستلزم توقيع رئيس اللجنة إلا على الأوراق التى لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم .


=================================
الطعن رقم  01015    لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 453
بتاريخ 28-01-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر و لو أنكرها هذا الآخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة .

                ( الطعن رقم 1015 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )
=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 225
بتاريخ 27-11-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يشترط لثبوت جريمة القتل قيام دليل بعينه بل للمحكمة أن تكون إعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه ، فإذا هى أخذت فى إثبات القتل بما تكشف لها من الظروف والقرائن فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ القرائن من طرق الإثبات فى المواد الجنائية و للقاضى أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأى الذى يستخلصه منها مستساغاً .


=================================
الطعن رقم  0859     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 66 
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد و تهمل ما عداه ، و هى ليست ملزمة أن تتعقب الدفاع فى كل شبهة يثيرها و إستنتاج يستنتجه فترد عليه .


=================================
الطعن رقم  1429     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 860
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 3
للمحكمة أن تكون عقيدتها من أى دليل من أدلة الدعوى بما فى ذلك أوراق التحقيقات الإدارية ما دامت قد طرحت على بساط البحث فى الجلسة ، و سمعت شهادة من قاموا بها .


=================================
الطعن رقم  1606     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 493
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .

                 ( الطعن رقم 1606 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم  1628     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 605
بتاريخ 17-03-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تتناول ما للمتهم من السوابق ، فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى .

              ( الطعن رقم 1628 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/17 )
=================================
الطعن رقم  1651     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 617
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إن القول بوجوب إجراء الوزن على عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معا لا أثر له فى ثبوت المخالفة إذ الأمر فى الثبوت متعلق بإطمئنان القاضى إلى صحة الدليل المعروض .

               ( الطعن رقم 1651 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1028
بتاريخ 03-06-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
متى إستقرت عقيدة المحكمة على رأى فلا يهم أن يكون ما إستندت إليه فى ذلك دليلاً مباشراً أو غير مباشر ما دام هذا الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته المحكمة عليه ، فإن القانون لا يشترط فى الدليل مهما كان نوعه أن يكون مباشراً أى شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفى أن تستخلص منه المحكمة تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها من طريق غير مباشر .

             ( الطعن رقم 261 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0907     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 81 
بتاريخ 04-11-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار المحل من محال بيع المشروبات عدا المياه الغازية و المشروبات الكحولية و المخمرة أن يثبت الحكم أنه أعد لبيع القهوة و الشاى للمترددين عليه أو للمحلات المجاورة ، و لا عبرة بصنف الشراب أو مقداره أو الحالة التى يقدم عليها ما دام من المشروبات عدا المياه الغازية و المشروبات الكحولية و المخمرة .


=================================
الطعن رقم  1046     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 282
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال للمتهم فى محضر ضبط الواقعة أو فى التحقيق الإبتدائى ، و لو لم تكن أمرت بتلاوتها بالجلسة أو ناقشته فيها ما دامت تلك الأقوال و الأوراق كانت مطروحة على بساط البحث و أتيحت له فرصة الإطلاع عليها و لم ينازع فى صدورها عنه .

                  ( الطعن رقم 1046 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0270     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 753
بتاريخ 27-04-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يجوز أن يكون إستخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق الإستنتاج و ترتيب النتائج على المقدمات .

                 ( الطعن رقم 270 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0836     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1010
بتاريخ 23-06-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع الحرية فى تقدير إستعراف الكلب البوليسى و الإستدلال به على إرتكاب المتهمين للجريمة ، فإذا كان تعويلها على هذا الإستعراف لا يتعارض مع الأفعال المسندة إلى كل من المتهمين و التى أدانتهما على أساسها فلا تجوز مجادلتها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  2390     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 428
بتاريخ 29-03-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادى له قيمته و قوته الإستدلالية المقامة على أسس علمية و فنية لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن فى طعنه من إحتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص و آخر .

             ( الطعن رقم 2390 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 775
بتاريخ 16-06-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
إن تقدير الدليل مسألة موضوعية مرجعها إقتناع المحكمة أو عدم إقتناعها و أن مطالبة المحكمة بإتباع قاعدة ثابتة تطبقها على كل الوقائع و تتبعها مع كل الشهود هو مصادرة لحريتها الأساسية فى دون عناصر الإثبات المختلفة و تقديرها على الوجه الذى يرتاح إليه ضميرها .


=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 637
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن نية القتل قال " إن نية القتل ثابتة من إعتراف المتهم فى بدء التحقيق من أنه بدأ بإطلاق النار على المجنى عليه و من أنه صوب إلى المجنى عليه طبنجة محشوة بالرصاص و هى سلاح قاتل بطبيعته إستمر يطلقها عليه حتى أفرغها فأصيب المجنى عليه بثلاثة أعيرة منها و ملابسه بعيار رابع و الحائط بعيارين ، و لا شك أن تعدد إطلاق الأعيرة على المجنى عليه و إصابة بعضها لمقتل مع ملاحظة ظروف الحادث مما يقطع بتوافر نية الإجهاز عليه و إزهاق روحه ، و من ثم فلا محل لإعتبار الحادث قتلاً خطأ " - فإن ما قاله الحكم من ذلك و أسس عليه إقتناع المحكمة بقيام نية القتل لدى المتهم كاف فى العقل للإستدلال على ثبوتها .

                    ( الطعن رقم 93 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 432
بتاريخ 29-03-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن إستعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ بها كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم .

                ( الطعن رقم 150 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 745
بتاريخ 09-06-1954
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل عند الطاعنين و إستخلص ثبوتها من إستعمال السلاح الحاد المدبب الذى من شأنه إحداث القتل و ما يفيد تعمد إصابة المجنى عليهما به
و بغيره فى مقاتل من جسميهما بإصابات جسيمة متعددة و من السبب الذى دفع الطاعنين لإرتكاب الجريمة و هو حقدهم على غريمهم و حرمانهم من الإنتفاع بالساقية و ما حدث بين الفريقين منذ أسبوعين بسبب النزاع عليها - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت نية القتل عند الطاعنين .


=================================
الطعن رقم  0961     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 8  
بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة فى حكمها إلى الأدلة الموضوعية التى إستند إليها المتهم فى نفى التهمة عنه ما دامت أدلة الثبوت المبينة بالحكم تفيد ضمناً عدم إقتناع المحكمة بصحتها ، و ما دامت هى بذاتها ليست قاطعة فى نفى التهمة .


=================================
الطعن رقم  1061     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 142
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لا يلزم فى القانون أن يكون الدليل مباشراً و قائماً بذاته .


=================================
الطعن رقم  1149     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 304
بتاريخ 15-12-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج ، مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .


=================================
الطعن رقم  1642     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 263
بتاريخ 06-12-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضى أن يعتمد عليها وحدها فى إستخلاص ما تؤدى إليه .

                ( الطعن رقم 1642 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
=================================
الطعن رقم  0170     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 7
إن قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية و للمحكمة أن تأخذ بها.

                  ( الطعن رقم 170 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 )



=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1136
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
إن تقدير الظروف المانعة من الحصول على سند كتابى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

               ( الطعن رقم 453 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0538     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1189
بتاريخ 03-10-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً و تأخذ بما تطمئن إليه منه .


=================================
الطعن رقم  0538     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1189
بتاريخ 03-10-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليس كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من إعتراف المتهمة الثانية و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهم الأول ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال .

                 ( الطعن رقم 538 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )
=================================
الطعن رقم  0775     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1445
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما يثبته الضابط المحقق فى محضره من تقديرات
و تعرض عما يقرره فى تحقيق النيابة أو فى الجلسة مخالفاً لها .


=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 426
بتاريخ 20-03-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها . و إذن فلا تثريب على الحكم إن أطلق القول بأن بعض اللاعبين قرروا بأن المتهم يتقاضى جعلاً نظير لعب القمار فى مسكنه دون أن يشير إلى أسمائهم ما دام قد أورد مضمون أقوالهم فى مدوناته و ما دام المتهم لا ينازع فى نسبة هذه الأقوال إليهم .

                   ( الطعن رقم 48 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/20 )
=================================
الطعن رقم  1354     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 33 
بتاريخ 14-01-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
للمحكمة فى حدود ما لها من حق إستظهار عناصر الجريمة ألا تتقيد بما قد يعرض له الطبيب فى تقريره من توفر نية القتل إذ أن مأموريته قاصرة على حد إبداء رأيه فى وصف الإصابات و سبب القتل .


=================================
الطعن رقم  1424     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 185
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر متى إطمأنت إليها و رأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها . 

              ( الطعن رقم 1424 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 247
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكاً بمضمونها ، قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضده و لو لم يكن موقعاً عليها منه .


=================================
الطعن رقم  0301     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 595
بتاريخ 04-06-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذا هى إتخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعاً و ذلك فى سبيل التدليل على إمكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية .

             ( الطعن رقم 301 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 640
بتاريخ 10-06-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل و الشريك على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية من مخبآت الصدر و دخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس
و ليس لها أمارات ظاهرة تدل عليه ، و للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الإتفاق و التحريض دليل مباشر أن يستدل عليهما من قرائن الدعوى و ملابساتها .


=================================
الطعن رقم  0833     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 821
بتاريخ 28-10-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن ثبوت واقعة إحراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتماً ثبوت واقعة الشروع فى القتل بهذا السلاح ما دامت المحكمة قد إقتنعت للأسباب التى بينتها فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى أن العيار النارى إنطلق فى الهواء من الفرد الذى يحمله المتهم و لم تكن لديه نية القتل .

               ( الطعن رقم 833 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/28 )
=================================
الطعن رقم  1175     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 907
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إستعراف الكلب البوليسى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم .

               ( الطعن رقم 1175 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )
=================================
الطعن رقم  1546     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 309
بتاريخ 18-03-1958
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لا يلزم لإستخلاص صورة الواقعة أن يكون هذا الإستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود و إنما يكفى أن يكون مستنبطاً بطريق الإستنتاج و الإستقراء ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق .


=================================
الطعن رقم  1723     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 68 
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الإبتدائى فى غيبة المتهم .

                     ( الطعن رقم 1723 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20)
=================================
الطعن رقم  0579     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 638
بتاريخ 09-06-1958
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا يجدى المتهم تمسكه ببطلان التفتيش ما دام دليل وجود المضبوطات قد تحقق بإعترافه فى التحقيقات إعترافاً إطمأنت المحكمة إلى صحته بضبط الأمتعة و المنقولات الأخرى المختلسة فى حجرته .

              ( الطعن رقم 579 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0133     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 473
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى تتم فى الدعوى بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل ، أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق و التخالص منها فى المواد المدنية و التجارية - فمتى إقتنع القاضى - من الأدلة المطروحة أمامه - بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، وجب عليه أن يدينه و ينزل به العقاب ، بمعنى أن يكون فى حل من عدم الأخذ بدليل النفى به و لو تضمنته ورقة رسمية - ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ، و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة .


=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 512
بتاريخ 28-04-1959
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لم توجب لائحة المأذونين - التى صدر بها قرار وزير العدل المؤرخ 4 من يناير سنة 1955 و الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 10 منه - بالفصل الثالث منها بشأن بيان واجبات المأذونين الخاصة بإشهادات الطلاق ، و لا فى الفصل الأول بشأن الواجبات العامة للمأذونين - إثبات شئ يتعلق بحالة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة .


=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 512
بتاريخ 28-04-1959
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
إشهاد الطلاق معد أصلاً لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التى وقع بها كما أثبته المطلق
و بنفس الألفاظ التى صدرت منه ، و لم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول ، و هذا البيان غير لازم فى الإشهاد لأن الطلاق يصح شرعاً بدونه ، فهو إدعاء مستقل خاضع للتمحيص و التثبت و ليس - حتى إن ذكر فى الإشهاد - حجة على الزوجة و لا يؤثر فى حقوقها الشرعية التى لها أن تطالب بها أمام القضاء .


=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 512
بتاريخ 28-04-1959
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 4
ما أثبته المأذون فى إشهاد الطلاق - على لسان الزوج - من أنه لم يدخل بزوجته
و لم يختل بها إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد و لا تصلح بذاتها لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما .

                 ( الطعن رقم 460 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/28 )
=================================
الطعن رقم  1329     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 7  
بتاريخ 04-01-1960
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة و أن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى إختاره لمعاونته فى مهمته .  

                      ( الطعن رقم 1329 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/4 )
=================================
الطعن رقم  1221     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 797
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
المحكمة - فى صدد بحثها الدعوى المدنية - غير ملتزمة بتوجيه المدعى أو تكليفه إثبات دعواه أو تقديم المستندات الدالة عليها إذ أن الأمر فى ذلك كله موكول إليه ليدلل على التعويض الذى يطالب به بالكيفية التى يراها .


=================================
الطعن رقم  1379     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 848
بتاريخ 28-11-1960
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إدراك المحكمه لمعانى إشارات الأصم الأبكم أمر موضوعى يرجع اليها وحدها - فلا تعقيب عليها فى ذلك ، و لا تثريب إن هى رفضت تعيين خبير ينقل اليها معانى الإشارات التى وجهها المتهم إليها ردا على سؤاله عن الجريمه التى يحاكم من أجلها طالما كان بإستطاعه المحكمه أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات ، و لم يدع المتهم فى طعنه أن ما فهمته المحكمه مخالف لما أراده من إنكار التهمه المسنده اليه ، و فضلاً عن ذلك فإن حضور محم يتولى الدفاع عن المتهم يكفى فى ذاته لانتظام أمور الدفاع عنه و كفالتها - فهو الذى يتتبع إجرءات المحاكمه و يقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمه من إبائها ، و من ثم لا تلتزم المحكمه بالاستجابه الى طلب تعيين وسيط .


=================================
الطعن رقم  1410     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 875
بتاريخ 12-12-1960
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
لا تلتزم المحكمه بأن ترد على ما جاء بشهاده شهود نفى المتهم ، و لا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمه ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانه إستناداً إلى أدله الثبوت التى أوردتها .

                      ( الطعن رقم 1410 لسنه 30 ق ، جلسه 1960/12/12 )  


=================================
الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 7
إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها و لم يعتبر هذا الإستعراض كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهم ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال .


=================================
الطعن رقم  0800     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 492
بتاريخ 22-05-1962
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
متى كانت التحقيقات الأولية التى تضمنها محضر جمع الإستدلالات قد فقدت ، مما يتعذر معه على محكمة النقض تحقيق ما يثيره الطاعن " المتهم من خطأ الحكم المطعون فيه فى الإسناد إذ عول فى إدانته على ما قرره شاهدا الإثبات فى ذلك المحضر من أنه إعترف لهما بإرتكاب الجريمة رغم أن ذلك لا أصل له فى الأوراق - و كان هذا الذى يثيره الطاعن هو مما يجب عرضه على محكمة الموضوع لتبحثه و تقول كلمتها فيه و فى مبلغ ما يمكن أن يكون لهذه الدعوى من أثر فى عقيدتها ، فإنه يتعين - تحقيقاً لحسن سير العدالة - نقض الحكم و الإحالة لأعادة المحاكمة من جديد .

                    ( الطعن رقم 800 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1667     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 223
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .


=================================
الطعن رقم  1667     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 223
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى إدانة المتهم أو براءته هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون أخر أو مطالبته بالركون إلى محاضر جمع الإستدلالات أو التحقيق ، ذلك بأن ما تحويه هذه المحاضر من بيانات لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى و تحتمل الجدل و المناقشه كسائر الأدلة ، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير . و للمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها . و لا يخرج من هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال بالنسبة إلى محاضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته ، و طوراً بالطرق العادية كالمحاضر المحررة فى مواد المخالفات فيما تضمنته من الوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها . على أن إعتبار هذه الأوراق حجة لا يعنى أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بما ورد دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة ، و لكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها و لو لم يطعن فيها على الوجه الذى رسمه القانون .

                  ( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )

=================================
الطعن رقم  2356     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 449
بتاريخ 07-05-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة لم تعول فى إدانة الطاعن عل القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية و لم تكتف بتصفية الحساب التى أجرتها تلك المحكمة ، بل قامت بنفسها بتصفية و مناقشة تقرير مكتب الخبراء المقدم إليها و سماع إعتراضات الطاعن على طريقة الحساب ، و ثبت لديها أن ذمته مشغولة حقيقة بالمبلغ الذى أنتجته التصفية ، و أن إمتناعه عن أداء ما بذمته للمجنى عليه لا يرجع إلى سبب جدى ، فإن النعى على هذا الحكم بالخطأ و القصور يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 2356 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

=================================
الطعن رقم  3488     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 74 
بتاريخ 22-01-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم ما دام القاضى - بما له من حرية فى تكوين إعتقاه من جميع الأدلة و القرائن التى تعرض عليه - و قد إنتهى إلى الإدانة التى رسخت فى يقينه نتيجة إستخلاص سائغ من واقعة الدعوى و أدلة الثبوت فيها .فإذا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت تهمة القتل العمد فى حق المتهم " الطاعن " و أنها حصلت بمقذوف نارى - خلص إلى ثبوت تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة فى حقه أيضاً إستنتاجاً من أن قتل المجنى عليه نتج عن إصابته بمقذوف نارى أطلقه عليه المتهم من بندقيته ، و هو إستنتاج لازم فى منطق العقل ، فإن ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتى إحراز السلاح و الذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شىء منها ، يكون على غير أساس .

                  ( الطعن رقم 3488 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0297     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 618
بتاريخ 09-10-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التى إستند إليها و أن يذكر مؤداه حتى يكشف عن وجه إستشهاده به كى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة الطاعن - بين ما إستند إليه - إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة و أن يبن وجه إتخاذها دليلاً مؤيداً لأدلة الإثبات الأخرى التى أوردها على الرغم مما جاء بمحضر الجلسة من أن الطاعن إتخذ من هذه المعاينة دليلاً على براءته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

                   ( الطعن رقم 297 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/9 )
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 670
بتاريخ 22-10-1963
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك .


=================================
الطعن رقم  0690     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 659
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 3
العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الدليل المقدم إليه . فإذا كانت المحكمة قد تعرضت - بما هو واجب عليها فى تمحيص أدلة الدعوى - إلى بحث أصل الدليل و مدى سلامته و جديته قبل أن تأخذ به و تعول عليه فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطانها . و لما كانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر تحقيق النيابة من عبث و تغيير بصدد أقوال الشرطيين السريين و تبينت خلو قائمة شهود الإثبات و قرار تلخيص عضو غرفة الإتهام من هذا التغيير فضلاً عن إختلاف خط و لون حبر العبارات المستبدلة لخط و حبر باقى المحضر و وجود آثار كشط و محو مما دعاها للإعتقاد بأن يداً قد إمتدت إلى هذا المحضر عقب إنتهاء تحقيقه و بعد نظر القضية بمعرفة غرفة الإتهام فغيرت من بعض عباراته حتى تتفق و دفاع الطاعن و خلصت - للإعتبارات السائغة التى أوردتها - إلى إطراح أقوال هذين الشاهدين بمحضر تحقيق النيابة و أخذت بأقوالهما فى جلسة المحاكمة . فإنه لا يجوز للطاعن أن ينعى عليها أنها قد تجاوزت سلطتها بتصديها إلى تزوير محضر التحقيق لما فى ذلك من مصادرة لحق المحكمة المطلق فى تقدير سلامة الدليل و قوته فى الإثبات دون ما قيد عليها فيما عدا الأحوال المستثناة قانوناً .


=================================
الطعن رقم  1819     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 600
بتاريخ 21-06-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 5
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على إستقلال على كل جزئية يبديها أو شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

                ( الطعن رقم 1819 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/6/21 )
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 756
بتاريخ 26-10-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً .


=================================
الطعن رقم  0893     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 702
بتاريخ 18-10-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت الجريمة التى دين بها الطاعن " إحراز سلاح و ذخيرة " لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .


=================================
الطعن رقم  1162     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 69 
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
أصبح وقف الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جوازياً للمحكمة الجنائية . فإذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المشرع أجاز بمقتضى هذا النص لقاضى الموضوع سلطة تقدير جدية النزاع و ما إذا كان مستوجباً لوقف السير فى الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضى وقف السير فى الدعوى الجنائية و إستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة . و لما كانت المحكمة قد إقتنعت من الأدلة السائغة التى أوردتها و إنتهت منها إلى عدم صحة البيانات الواردة فى الإعلام الشرعى فإنها بذلك تكون قد إرتأت ضمناً بإستغنائها عن وقف سير الدعوى الجنائية لإستصدار حكم بالوراثة من الجهة المختصة .


=================================
الطعن رقم  1162     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 69 
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
الأصل فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته . و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون .


=================================
الطعن رقم  1368     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 115
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
نص القانون رقم 121 لسنة 1947 - فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و الذى يعتبر الأصل الجامع المنظم لعقد الإيجار إلى جانب نصوص القانون المدنى - فى المادة الخامسة منه على أنه : " إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد و الأجرة المتفق عليها و التكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع " . كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرراً " 5 " من القانون المذكور و التى أضيفت بمقتضى القانون رقم 168 لسنة 1961 على أن " المقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيتهما أقل " . و البين من هذين النصين فى صريح لفظهما و واضح دلالتهما أن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية من حيث أحل للمستأجر إثباتها بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن و ذلك تيسيراً عليه ، كى يضرب على كل محاولة لإستغلاله . و هذا المعنى واضح بالقدر نفسه من المقابلة فى صياغة المادة الخامسة المذكورة بين الأجرة التى يدفعها المستأجر و بين الأجرة الواردة فى عقد الإيجار و ليس من شك فى أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد نص يقضى بذلك كما هو مفهوم المادة 400 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  1368     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 115
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
إختلاف نطاق تطبيق القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاء عن نطاق تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 فى شأن خفض إيجار الأماكن الذى خلا من نص يجيز إصدار تفسيرات تشريعية لأحكامه ، فمجال القانون الأول هو الإعفاء من بعض الضريبة المربوطة على الأمكنة المؤجرة و التى كان يتعين جبايتها من المؤجرين ، و مجال الثانى خفض الأجرة الفعلية المقررة لها و التى يدفعها المستأجرون مقابل الإنتفاع بالأعيان المؤجرة ، و دفاتر الحصر هى السند الوحيد الذى يشهد بمقدار الضريبة المفروضة ، أما الأجرة الفعلية التى يدفعها المستأجر فالبينة فيها مطلقة منعاً من الإحتيال على القانون ، و لا تزاحم بين القانونين فى التطبيق بل أن لكل منهما مجاله الذى يستأثر به بغير تناقض . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح إعتبار دفاتر الحصر المشار إليها حجة بما فيها على حقيقة الأجرة الفعلية فى خصوص تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 لا يكون قد خالف القانون فى شئ .


=================================
الطعن رقم  1380     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 8
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الوقائع أن تطرح أية ورقة لا تراها جديرة بثقتها .

                ( الطعن رقم 1380 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 406
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لا يصح مطالبة القاضى الجنائى بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية ، بل هو فى حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة .


=================================
الطعن رقم  0374     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 695
بتاريخ 24-05-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أن كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع .

                 ( الطعن رقم 374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0731     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 794
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على ما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى و أنها فى سبيل ذلك ليست ملزمة بأن تتبع طرقاً معينة فى الإثبات إلا فى الحالات التى نص عليها القانون .


=================================
الطعن رقم  1172     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 128
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة ، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما تحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معاً إدانة برئ . 


=================================
الطعن رقم  1172     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 128
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون - فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة و ظروفها .


=================================
الطعن رقم  1362     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1037
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء القوانين الجمركية - فى تواليها - أنها لم تغير شيئاً من الأحكام الإجرائية التى تضمنتها نصوص اللائحة الجمركية و خاصة ما تعلق منها بحقوق رجال الجمارك فى الضبط و التفتيش فقد نصت المادة 6/34 من اللائحة : " لموظفى مصلحة الجمارك و لكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الإقتصاد صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " . و نصت المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1905 : " لموظفى و عمال الجمارك القبض على كل من يجدونه متلبساً بفعل التهريب " . و نصت المادة السابعة منه : " يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم " . كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 623 لسنة 1955 : " لموظفى مصلحة الجمارك و لكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الإقتصاد صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مخبر الجمارك الذى قام بضبط الطاعن من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونه موظفاً فى مدلول المادة السادسة من القانون رقم 623 لسنة 1955 ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  1362     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1037
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
لموظفى الجمارك تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود منطقة المراقبة الجمركية ، فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجرائم لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

                ( الطعن رقم 1362 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )
=================================
الطعن رقم  1802     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 260
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه .


=================================
الطعن رقم  1949     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 63 
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لم يجعل القانون الجنائى لإثبات التزوير طريقاً خاصاً .


=================================
الطعن رقم  1967     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 157
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء النقض أن القررات التى يصدرها وزير التموين لبيان وزن الرغيف فى كل محافظة و يحدد فيها النسبة التى يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف -  طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 - لا تخرج عن كونها أوامر لموظفى التموين لتنظيم العمل بينهم و لكى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة . فهى لا تقيد القاضى فى تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه فى الدعوى بحيث إنه ما إطمأن إلى وقوع المخالفة وقع عقوبتها . و إستناد الحكم بالبراءة على مجرد القول بأن القرار الوزارى رسم طريقة معينة للإثبات لم تتبع يكون مخالفاً للقانون .

                  ( الطعن رقم 1967 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1972     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41 
بتاريخ 02-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته ، فلا يصح مطالبته بالإخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

                 ( الطعن رقم 1972 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/2 )
=================================
الطعن رقم  1980     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 189
بتاريخ 13-02-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
لا جناح على الحكم إذا ما إستند إلى إستعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الإستعراف دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل المتهمين .


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 183
بتاريخ 07-02-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إنه و إن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة ، إلا أن هذه الشركات - بإعتبارها عقوداً تجارية - يجوز إثباتها بالبينة طبقاً لنص المادة 400 من القانون المدنى ، فضلاً عن أن قانون التجارة فى المادة 46 منه قد إستثناها من بين الشركات التجارية التى لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة .

                    ( الطعن رقم 86 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0240     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 597
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المطروحة أمامه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون .

                  ( الطعن رقم 240 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 518
بتاريخ 17-04-1967
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
متى كان كتاب مدير عام مصلحة تحقيق الشخصية قد أفصح عن أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة فى تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماماً لأنها تستند إلى نفس الأسس العلمية التى تقوم عليها بصمات الأصابع ، فتختلف بصمات راحة اليد بإختلاف الأشخاص و لا يمكن أن تتطابق ما لم تكن لشخص واحد ، فإن ما جنح إليه الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الإصبع و ذلك المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منها و إطلاق حجية الإثبات فى الأولى و حسرها عن الأخرى إنما هى تفرقة لا تستند إلى سند علمى أو أساس فنى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى أخذه بهذه الحقيقة العلمية و فى الإستناد إلى ما جاء بتقرير فحص البصمات من أن أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من على الخزانة ينطبق تمام الإنطباق على بصمة راحة اليد اليمنى للطاعن لتوافر النقط المميزة بالبصمة المرفوعة و مطابقتها لنظائرها ببصمة راحة اليد اليمنى للطاعن .


=================================
الطعن رقم  0755     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 833
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
المادة السابعة من المرسوم الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 سنة 1967 بشأن التوثيق و المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 820 لسنة 1963 - توجب على الموثق التأكد من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له ببطاقة الحالة المدنية الشخصية أو العائلية أو بأى سند رسمى آخر ، و إلا بشهادة شاهدين بالغين عاقلين ثابتة شخصيتهما بمستند رسمى .


=================================
الطعن رقم  0873     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 797
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                   ( الطعن رقم 873 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0879     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 802
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون و التى يصح إتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى .

                  ( الطعن رقم 879 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0957     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 875
بتاريخ 26-06-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى - فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  1017     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 818
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوافر القرائن على وجود تدليس و إحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن فى حق كل من مسه التدليس و لو كان طرفاً فى العقد . فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس و إحتيال من جانب المجنى عليه عند صدور عقد الشركة - فإن الحكم إذ إنتهى إلى إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحاً فى القانون .

                ( الطعن رقم 1017 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1146     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 950
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 6
الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية و بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .

                  ( الطعن رقم 1146 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )
=================================
الطعن رقم  1553     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1203
بتاريخ 28-11-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإثبات فى المواد الجنائية هو بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لم يخرج المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عن هذا الأصل .


=================================
الطعن رقم  1591     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1122
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
طلب مضاهاة الخط الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .


=================================
الطعن رقم  1844     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1273
بتاريخ 18-12-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكمال قناعة المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

                ( الطعن رقم 1844 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/18 )

=================================
الطعن رقم  1924     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1191
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
يصح فى منطق العقل أن يعرف الشخص من صوته ، خصوصاً إذا سبقت للشاهد معرفته .


=================================
الطعن رقم  1924     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1191
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من جماع أدلة و عناصر الدعوى و لو كان ذلك بطريق الإستنتاج متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .

                ( الطعن رقم 1924 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )
=================================
الطعن رقم  1981     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 94 
بتاريخ 22-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
لا يوجب القانون أن يكون إثبات سبب الوفاة نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهرى حيث يغنى فى هذا المقام .


=================================
الطعن رقم  1981     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 94 
بتاريخ 22-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
يعتبر مفتش الصحة من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى . و من ثم فإن إستناد الحكم إلى تقريره بناء على الكشف الظاهرى فى إثبات سبب الوفاة دون الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى لا يقدح فى تدليله فى هذا الصدد .


=================================
الطعن رقم  2115     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
من حق محكمة الموضوع أن ترد واقعة الدعوى إلى صورتها الصحيحة التى ترسم فى وجدانها من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى أخذت بشهادة المجنى عليها وحدها دون ما عداها من أقوال الشهود ، إذ فى أخذها بأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها لم تر فى أقوال شهود النفى ما يصح الركون إليه .


=================================
الطعن رقم  2176     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 514
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن الطاعنة قد شهدت بتحقيقات الشرطة و النيابة ببعض وقائع السب و عبارات الإزعاج التى صدرت من المتهم و كانت ضمن أحاديثه معها بالتليفون ، و أحالت بالنسبة للبعض الآخر منها على ما ورد ببلاغ زوجها و ما ردده فى التحقيقات لما تضمنته تلك العبارات من ألفاظ بذيئة نابية تخجل هى من إعادة ترديدها ، كما قررت صراحة بالتحقيقات  أنها تمكنت و زوجها من تسجيل أحاديث المتهم معها ، و قد قدم الحاضر عنها بالجلسة شريط التسجيل و أودع ملف الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ضمن أدلة البراءة و رفض الدعوى المدنية أن الطاعنة لم تشهد بعبارات السب و الإزعاج يكون قد خالف الثابت بالأوراق ، و دل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الثبوت فى الدعوى ، كما أنه و قد قدم إليها دليل من هذه الأدلة و هو شريط التسجيل ، فقد كان عليها أن تتولى تحقيقه و الإستماع إليه و إبداء رأيها فيه . أما و قد نكلت عن ذلك فإنها تكون قد أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع الطاعنة و دليلاً من أدلة الإثبات ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى إذ ليس من المستطاع - مع ما جاء فى الحكم - الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل - لو لم تقعد عن تحقيقه - فى الرأى الذى إنتهت إليه مما يعيب حكمها و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

                      ( الطعن رقم 2176 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/5/6 )
=================================
الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467
بتاريخ 16-04-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : و
1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .

   2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .

   3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .  

   4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر. 

   5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

   6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .

   7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة  وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .

   8) غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .

   9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .

  10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .

  11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .

  12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد  قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة  هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية .

  13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما  يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .

  14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .

  15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .

  16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به .

  17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .

  18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .

  19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من   ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .

  20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .

                     ( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )

ليست هناك تعليقات