ads header

أخبار الموقع

احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام 2




احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام



الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467
بتاريخ 16-04-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : ح
1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .

   2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .

   3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .  

   4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر. 

   5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

   6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .

   7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة  وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .

   8) غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .

   9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .

  10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .

  11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .

  12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد  قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة  هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية .

  13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما  يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .

  14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .

  15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .

  16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به .

  17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .

  18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .

  19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من   ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .

  20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .

                     ( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 181
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 3
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه تزويره و إستعماله .


=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 334
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه كان يعلم بالغش الذى وقع ، أما القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من هذا القانون بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961  و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها العكس بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .


=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 334
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأن زيارة حموضة الزيت إنما ترجع إلى عوامل التهوية و أنه لم يكن فى مكنته أن يعلم بها أو يتبينها ، و إستدل على صحة ذلك بما شهد به مفتش الصحة و مراقب الأغذية فى قضايا  مماثلة ، فإن هذا الدفاع منه قد قصد به نفى الركن المعنوى لجريمة الغش المسندة إليه و إثبات حسن نيته مما كان يتعين على المحكمة معه  أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه .


=================================
الطعن رقم  0299     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 412
بتاريخ 08-04-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا حرج على المحكمة فى أن تستأنس بسبق إتهام المتهم فى مثل الجريمة المسندة إليه كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الحكم فى تلك الإتهامات التى أقر بها المتهم فى محضر الإستدلالات .


=================================
الطعن رقم  0995     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 721
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة إحراز السلاح المششخن و الذخيرة التى دين بها الطاعنان لا يشملها إستثناء . فإنه يجرى عليها ما  يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .


=================================
الطعن رقم  1005     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 817
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                    ( الطعن رقم 1005 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/14 )

=================================
الطعن رقم  1207     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 846
بتاريخ 21-10-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
المرجع فى مطابقة أوصاف الخبز للمقرر وفقاً لقرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل من عدمه ، هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط ، و لا يوجب القانون أو الواقع عليه أن يتخذ طريقه خاصة لإثبات المخالفة مثل الإستعانة بالمقاييس الطولية .


=================================
الطعن رقم  1323     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1042
بتاريخ 02-12-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للإستدلال لابد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها ، بل جعل للقاضى مطلق الحرية فى أن يقرر بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها إستمداداً من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما دام لقضائه وجه محتمل ، و مأخذ صحيح ، فله أن يرفض طلب الخبرة إذا ما رأى أنه فى غنى عنها بما إستخلصه من الوقائع التى ثبتت لديه ، و من ثم فإنه إذا كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد قطعت بإنتفاء صلة المتهم بعقد الإيجار المقول بتزويره بعد أن حرره بصفته محامياً بناء على طلب صاحب الشأن منه غير موقع عليه بالإمضاء المنسوب إلى الطاعن ، و كان المحرر العرفى لا يكتسب حجيته فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه فإن المحكمة إذ رتبت على ذلك عدم الحاجة إلى إجراء المضاهاة تحقيقاً لإحتمال يتناقض مع ما قطعت به لا تكون قد خالفت القانون فى شئ و ينحسر عن حكمها دعوى الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  1357     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1013
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 8
الخطأ فى بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره .


=================================
الطعن رقم  1390     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1062
بتاريخ 09-12-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمات الجنائية هو أن العبرة فى الإثبات هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و إطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و هو لا يتقيد بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤه فى الدعوى الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، أما إذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى و إنما هى تواجه واقعة مادية بحت - كما هى الحال فى الدعوى المطروحة - و هى مجرد إتصال المتهم بالمسروقات قبل إنتقالها من يده إلى يد من ضبطت عنده ، فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن .


=================================
الطعن رقم  1580     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 94 
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 7
إنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبى التى تمنع المسئولية الجنائية يبررها القانون ، و لا يتصور أن يكون الطعن فى الحكم صادر ضد مصلحة الدولة بالطرق القانونية المقررة للطعن فى الأحكام ، عملاً جائراً يتغيا المتهم منعه أو الخلاص منه ، بإقتراف جريمة .


=================================
الطعن رقم  1740     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 166
بتاريخ 26-01-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح .

                ( الطعن رقم 1740 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/26 )
=================================
الطعن رقم  1783     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 244
بتاريخ 08-02-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق و الأحكام المقررة للطعن فيها إنما محله قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت أحكام لها و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ، و أن الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها ، و ليس فى القانون ما يجيز المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى إنتهاج السبيل الموصل إلى إقتناعها و لم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضى يسلكه فى تحرى الأدلة . و من ثم فلا محل لما يتحدى به الطاعن من أن المجنى عليه لم يطعن على الإيصال بالتزوير المادى و لم يزعم أن التوقيع مقلد بالكتابة أو بالنقل من توقيع آخر و ما يترتب على ذلك من وجوب إعتبار الورقة صحيحة و صادرة منه .


=================================
الطعن رقم  1797     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 265
بتاريخ 09-02-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن أخذا الحكم بدليل إحتمالى ، غير قادح فيه ، ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .


=================================
الطعن رقم  1843     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 358
بتاريخ 15-03-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستيطع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى قضائه إلى إستبعاد شهادة الخبير الهندسى بمقولة إنها تناقضت مع الرأى الذى أثبته فى تقريرها دون أن تعمل المحكمة من جانبها على تفسير هذا التناقض ، بأن تبين فى حكمها وجه الصواب فى رأيه الذى أثبته فى التقرير و وجه الخطأ فى شهادته التى أدلى بها أمامها بالجلسة ، أو تستجلى الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب بما يعيبه و يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 1843 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/15 )
=================================
الطعن رقم  1848     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 361
بتاريخ 15-03-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
متى كانت مدونات الحكم قاطعة فى أن الواقعة التى دين بها الطاعن ، هى عدم إحتفاظه بالمنخل 20 فى المخبز ، فإنه لا يؤثر فى صحة الحكم أن يكون قد ثبت فى صدره خطأ أن النيابة إسندت إليه تهمتى عدم نخل الردة و عدم الإحتفاظ بالمنخل 20 .


=================================
الطعن رقم  1869     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 9
إذا كانت المحكمة قد أخذت الطاعن بإعترافه و مضمون الخطابات المتبادلة بينه و بين المجنى عليها و لم تؤاخذه بغيره من الأدلة الأخرى حتى يصح له أن يشكو منه ، و كانت أقوال المجنى عليها و والدتها خارجة عن دائرة إستدلال الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم صدق أقوالهما ، لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم  1931     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 365
بتاريخ 15-03-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
إذا كان الطاعن لا يدعى أن هناك تعارضاً بين أقوال الشاهد فى التحقيق و فى الجلسة - فى خصوص ما إستند إليه - إذ أن مؤدى ما تضمنته أسباب الطعن أن هناك خلافاً فى هذه الأقوال بالنسبة للمتهمين اللذين قضى ببراءتهما ، فإنه لا يحق له أن يتمسك بهذا الخلاف الذى يتعلق بغيره من المتهمين .


=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 391
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
متى كانت أقوال من سئل من الشهود من رجال الحفظ فى جلسة المحاكمة لا تساند الحكم فيما حصله من أن رؤية المجنى عليه للمتهم الطاعن وقت الإعتداء عليه و تمييزه كانا ممكنين ، إذ قرروا بأن الظلام كان سائداً وقت الحادث ، و كان يبين من المفردات ، أن رجال الحفظ شهدوا بتحقيقات النيابة ، بتعذر الرؤية و إستحالة التعرف ، إذ قرروا بأن "الدنيا كانت عتمة و الرؤية متعذرة" و كان الحكم لم يكشف عن تحديد مسافة إطلاق الأعيرة النارية فيما أثبت بتقرير الصفة التشريحية حتى يمكن القطع بيقين فى أمر الرؤية و التمييز بالنسبة لظروف الضوء و الظلام وقت الحادث و مسافة تلك الرؤية . و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد على خلاف الثابت بأقوال الشهود أن الرؤية كانت ممكنة و تمييز الطاعن كان مستطاعاً و عول على ذلك فى إدانته دون أن يعنى بإستجلاء حقيقة الأمر فى ذلك على ضوء ما جاء بتقرير الصفة التشريحية خاصاً بمسافة الإطلاق ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد و القصور فى البيان .


=================================
الطعن رقم  2009     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 302
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
يصح فى منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته و قوامه و لو كانت رؤيته من الخلف أثناء فراره خصوصاً إذا سبقت له معرفة بمن رآه و كان حصول الرؤية فى رابعة النهار .


=================================
الطعن رقم  2011     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 454
بتاريخ 23-03-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لئن كان الكشف عن حقيقة المادة المخدرة و القطع بحقيقتها ، لا يصلح فيه غير التحليل ، و لا يكتفى فيه بالرائحة ، إلا أن شم الرائحة المميزة للمخدر ، يصح إتخاذه قرينة على علم محرره بكنه ما يحرزه من ناحية الواقع ، و إذ كان ذلك و كان إدراك وكيل نيابة المخدرات للرائحة المميزة للمخدر هو من الأمور التى لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية ، و من ثم فإن النعى على الحكم - بقالة أنه أقام علم الطاعن بأن الحقيبة تحتوى على مخدر على ما لاحظه المحقق من أن رائحة الحشيش تنبعث منها ، مع أن الكشف عنها لا يصلح فيه غير التحليل - لا يكون له من وجه كذلك و لا يعتد به .


=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 344
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 522
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و لما كان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن إصابة المجنى عليه التى  أودت بحياته قد حدثت نتيجة إعتداء الطاعن عليه بالركل بالقدم و إستظهر قول المجنى عليه و شهود الإثبات بما يتفق و صحة هذا الإسناد و نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن  الوفاة نتجت عن هذه الإصابة و جواز أن تكون قد حدثت إصابة أخرى بمنطقة الخصيتين دون أن تترك أثراً يدل عليها و تسبب عنها الألم الذى كان يشكو منه المجنى عليه أو أن يكون ذلك الألم نتيجة تأثير عصبى من نفس الإصابة التى وقعت على جدار البطن و  التى أدت إلىحصول تمزق الأمعاء ، فإن فى ذلك جميعاً ما يكفى لدحض دعوى التناقض بين الدليلين القولى و الفنى و يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0233     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 586
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
إن جريمة إستنبات التبغ أو زراعته جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إستنبات التبغ أو زراعته و علمه أن يحدثه بغير حق .


=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 7
لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .


=================================
الطعن رقم  0317     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 528
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أن للقاضى بمقتضى القانون الحق فى إستمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى دون التقيد بدليل معين .


=================================
الطعن رقم  0428     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 613
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء النقض على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .


=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 905
بتاريخ 22-06-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
إن تقدير المحكمة لدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ، و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً .


=================================
الطعن رقم  0527     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 898
بتاريخ 21-06-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 3
المحكمة ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقيقة من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .


=================================
الطعن رقم  0543     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 739
بتاريخ 25-05-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 5
إن حضور مندوب الإنتاج عملية الإنتاج ، لا يدل حتماً على إتمام العمل الجارى فى حضرته طبقاً لأحكام القانون ، و لا يسأل عن منتجها إلا مدير العمل .


=================================
الطعن رقم  0543     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 739
بتاريخ 25-05-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
المرجع فى مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة بالتحليل دون الإشراف النظرى .

                     ( الطعن رقم 543 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )

=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
إن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى ، إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .


=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 713
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2

=================================
الطعن رقم  0710     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1063
بتاريخ 08-11-1970
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولى و الدليل الفنى ، و قد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجنى عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة إنحناء المجنى عليه بجذعه إلى الأمام لحظة إصابته ، و هو ما تعذر على التقرير أن يؤكده " و كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجنى عليه ، قرر أن الطاعن إنبطح على الأرض و أطلق العيار أثناء وقوفه ، كما شهد الشاهد بأن المتهم كان مرتكزاً على ركبته عند إطلاق العيار على المجنى عليه الذى كان واقفاً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول فى إزالة التناقض بين الدليل القولى و الدليل الفنى على أساس إنحناء المجنى عليه أثناء إطلاق العيار النارى عليه ، و هى واقعة لا أصل لها فى الأوراق ، و فى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 710 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0750     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 874
بتاريخ 14-06-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
لئن كان وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير التى تطمئن إليه ، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه إختياراً ، و هى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .


=================================
الطعن رقم  0975     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1001
بتاريخ 26-10-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .


=================================
الطعن رقم  0991     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 980
بتاريخ 18-10-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة  تتكون عقيدة القاضى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال عقيدة المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  1108     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1005
بتاريخ 26-10-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .


=================================
الطعن رقم  1127     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل و الشريك على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية من مخبآت الصدور و دخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس و ليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الإشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . و للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الإتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه و لا حرج عليه من أن يستنتج حصول الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به و يسوغ وقوعه .


=================================
الطعن رقم  1136     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1085
بتاريخ 16-11-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق بها ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة ، و أن المرفق بالمفردات هى ورقة الفيش و التشبيه التى لا تدل على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يثبت ذلك أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة ، يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و يكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه .

                ( الطعن رقم 1136 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )
=================================
الطعن رقم  1202     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1149
بتاريخ 23-11-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
إن خطأ الحكم فى تحديد نوع الصلة بين الطاعن و الشاهد و مداها لا يؤثر فى سلامة إستدلاله ، ما دامت هذه الصلة موجودة أصلاً ، يستوى فى ذلك أن يكون  الطاعن عم الشاهد أو يعمل لدى عمه ، فقيام صلته بالشاهد محقق فى الحالين ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ إسند للشاهد للقول بأن المتهم عمه ، فى حين أنه قرر أن قرر أن عمه هو صاحب السيارة ، و أطرح لذلك أقواله ، لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  1324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1037
بتاريخ 01-11-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن قول المجنى عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه ، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضربة متميزة ، إذ يصح ان تقع الضربتان فى مكان واحد من الرأس .


=================================
الطعن رقم  1324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1037
بتاريخ 01-11-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .


=================================
الطعن رقم  1331     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 997
بتاريخ 25-10-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية ، فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و أنه و إن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر فى تفنيد تلك المسألة إلى ما قد يختلف الرأى فيه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم فى عجلة القيادة و تلافى وقوع أى حادث بسبب إنفجار إحدى إطارات السيارة ، دون أن يبين سند هذا الرأى فى هذه المسألة الفنية ، و كانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسألة الفنية التى تصدت لها دون الإستعانة بخبير ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

               ( الطعن رقم 1331 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/25 )
=================================
الطعن رقم  1367     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1059
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
متى كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، المطعون فيه ، لم يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها عدم وجود مرتشى حقيقى و إنصراف نية المطعون ضدهما إلى الإحتفاظ بمبلغ الرشوة لنفسيهما ، حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالأمر ، و كان لا يكفى فى بيان الدليل مجرد القول بأن الشاهد قرر فى التحقيق - وفقاً لتقديره هو - أنه لا يوجد مرتشى حقيقى فى الدعوى و أن الجانى كان يقصد الحصول على الرشوة لنفسه ، ما دام أن القرار المطعون فيه لم يورد مؤدى هذه الشهادة حتى يبين وجه إستدلاله بها على ما إنتهى إليه ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .


=================================
الطعن رقم  1433     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1105
بتاريخ 16-11-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التسول المسندة إليه تأسيساً على القول " أن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بإفادة ملجأ العجزة خاصة و أنها تتضمن وجود مكان واحد فى جميع القضايا التى نظرتها المحكمة بجلسة اليوم " و كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على عدم الإطمئنان إلى إفادة الملجأ للأسباب المار ذكرها و هى أسباب سائغة فى العقل و المنطق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لأنها تدل على عدم جدية ما تضمنه الإفادة و عدم دقة محررها فى تقضى حقيقة ما تضمنته ، و من ثم فإن قول النيابة أنه كان على المحكمة أن تتأكد من وجود مكان خال بالملجأ - إن هى ساورها شك فى الإفادة المقدمة فى الدعوى - لا أن تقضى بالبراءة إستناداً إلى دليل مقدم فى دعوى أخرى ، يكون على غير أساس و لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يتعين معه رفض الطعن .

                ( الطعن رقم 1433 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )
=================================
الطعن رقم  1481     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1124
بتاريخ 22-11-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


ليست هناك تعليقات