احكام نقض جنائي / احكام نقض في التبوير / احكام نقض في تبوير الارض الزراعيه
احكام نقض جنائي / احكام نقض في التبوير / احكام نقض في تبوير الارض الزراعيه
تبوير ارض زراعية
=================================
الطعن رقم 3452
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1281
بتاريخ 11-12-1988
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الجريمة
المسندة إلى المتهم - الطاعن - من الجرائم المستمرة التى لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء
الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار و هو إستمرار تجددى و
يظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة
الإستمرار قائمة لم تنته ، و لا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم
فإن النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون
فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 3452
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1281
بتاريخ 11-12-1988
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : تبوير ارض زراعية
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 151
المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 للقانون 53 لسنة 1966 و المستبدلة للقانون 2 لسنة
1985 قد جرى نصها على " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز
للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم
توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير
الزراعة . كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير
الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها " . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون
أن يستلزم لتحقق الجريمة إتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط ،
فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و الثانية من قرار السيد
وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 289 لسنة 1985 ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا
تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 سالفة الذكر ، كما أن القانون 53
لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 لم ينص على البطلان جزاء
مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن ما يثيره
الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة
و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان
فلا يعيب الحكم إلتفاته عدم الرد عليه .
=================================
ليست هناك تعليقات