ads header

أخبار الموقع

قانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الرجوع إلى قائمة المقالات



قانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية
الرجوع إلى قائمة المقالات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الادارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1403(18 أغسطس سنة 1983).
حسنى مبارك
قانون صيد الاسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية
الباب الاول
تنظيم الصيد
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1- يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له:
المياه البحرية: المياه الاقليمية بجمهورية مصر العربية.
المياه الداخلية: مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصادر العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة.
البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى.
المصب المائى: مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية.
المركب: كل عامة تستعمل فى الصد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها.
رئيس المركب: المسئول عن ادارة المركب وتشغيلة.
الصياد: كل من حترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقم أو على المركب.
طاقم المركب: جميع الأفراد العاملن عليه.
الأعشاب المائية: الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ.
النباتات المائية: البوص والبردى والحشائي المائية.
تلوث المياه: تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة القاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى فى المياه المصرية مما يترتب عليه الأضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة.
الماجة: عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترا طوليا.
بطاقة الصيد: البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص الى كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب.
الرخصة: الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الادارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة.
وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بانشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
البوغاز: كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة.
مادة 2- يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار اليها على جانبى شراع المركب وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محوها أو اخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغيرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت.
مادة 3- لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 4- يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى:
(أ) الاضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الاعلانات التى تصدر من مصلحة الموانى والمنائر وللمسافة التى تحددها تلك الاعلانات.
مادة 5- لا يجوز ارساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها الا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوة أو خلل فى المركب.
مادة 6- لا يجوز قيادة مركب الصيد الا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانى والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية.
مادة 7- لا يجوز الصد فى المناطق الممنوع الصد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى فترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه.
مادة 8- لا يجوز ارساء المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لا يجوز له الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 9- لا يجوز ان يوجد على المركب شباك أو الآت أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها، كما ل يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.
مادة 10- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 11- يمنع يد أسماك الزينة من المياه البحرية الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة12- لا يجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية، كما لا يجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى.
مادة 13- لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات، كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش والزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى الماه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.
مادة 14- لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمة الثروة السمكة انشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها الا فى الحالات الآتية.
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) انشاء مزارع للأسماك.
ولا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استغلال جزر البحيرات ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
الفصل الثانى
تلوث المياه ومعوقات الصيد
مادة 15- مع عدم الاخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، ولا يجوز القاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم فى مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة فى المياه المصرية.
مادة 16- لا يجوز أن تلقى أو توضع فى مناطق الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يوق عمليات الصيد، فيما عدا جوابى الصيد المرخص بها.
مادة 17- لا يجوز استخدام أو ادخال أسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها الى البلاد لأى غرض من الأغراض الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد علوم البحار والمصايد من الناحية الفنية.
مادة 18- لا يجوز زراعة البوص أو النباتات الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة.
مادة 19- لا يجوز جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 20- لا يجوز لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تخفيف أى مساحة من البحيرات الا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكى اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والتخطيط والادارة المحلية ([1][1]) ومعهد علوم البحار والمصايد الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفة قبل العمل بهذا القانون.
الفصل الثالث
فى البحوث العلمية والاحصاء
مادة 21- للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخصين والحصول على عينات من الأسماك أو الأحياؤ المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع السمكية أو تعمير مناطق آخرى من مناطق الصيد بالتنسيق معه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 22- يجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والانتاج السمكى والتسويق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثانى
تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية
الفصل الأول
تراخيص الصيد
مادة 23- لا يجوز بغير ترخيص استعمال أى مركب فى الصيد كما لا يجوز لأى صياد أن يزاول الصيد الا اذا كان حاصلا على بطاقة صيد.
ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد.
مادة 24- المركب الذى يثبت قيامة بنشاط فى المياه البحرية فى غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة فى الرخصة تسحب رخصته لمدة ستة شهور، فاذا تكر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
مادة 25- مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة قانونا لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية الصيد أو التوجد بالمياه الاقليمية كما لا يجوز اصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية فى المياه المصرية، ومع ذلك يجوز لمعاهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والوحدات الاقتصادية التابعة لها استخدام مراكب الصيد الأجنبية بقصد اجراء البحوث أو لصالح الانتاج وذلك باذن من وزير الزراعة وبعد موافقة جهات الأمن ويشترط سداد الرسوم المقررة.
مادة 26- اذا تعدد ملاك المركب يكونون جميعا مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم والديون التى تستحق على المركب طبقا لأحكام هذا القانون ولهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن اداريه وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة.
مادة 27- يعمل بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنويا فى موعد لا يتجاوز التسعين يوما التالية للتاريخ المشار إليه.
مادة 28- الرخصة شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولا يجوز استعمالها فى غير الغرض الصادره من أجله.
مادة 29- يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن ادارته إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات، كما تحدد اجراءات الترخيص والنماج اللازمة لذلك.
مادة 30- لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلى الا بعد ثبوت صلاحيته فنيا بواسطة مصلحة الموانى والمنائر بالنسبة للصيد فى المياه البحرية، وبواسطة الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
مادة 31- يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الآتية.
(أ) مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه.
(ب) الحد الأقصى لعدد طاقمه.
(جـ) المناطق المرخص له بالصيد فيها.
(د) الطريقة المرخص لها بالصيد بها.
(هـ) اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن ادارته.
(و) نتيجة فحص المركب فنيا.
وغير ذلك البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذة.
اما بطاقة الصيد فيقدم طلب الحصول عليها من الصياد شخصيا وتتضمن الاسم ومحل الاقامة ومنطقة العمل وطريقة الصيد وتسرى عليها كافة الأحكام الخاصة بالرخصة.
مادة 32- لا يجوز تشغيل أى مركب برخصة مخصصة لمركب آخر، على أنه اذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهرة وقام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق فى استعمال الرخصه لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فاذا انقضت المدد المشار اليها بغير أن يجهز المالك المركب البديل يسحب الترخيص وفى هذه الحالة يجوز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل منطقة.
مادة 33- تحفظ رخصة المركب مع رئيسه معليه ابرازها كلما طلب منه ذلك، على الصاد ابراز بطاقة الصيد عند الطلب.
مادة 34- يجوز صرف رخصه أو بطاقة صيد بدل فاقد أو تالف بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة أو البطاقة الأصلية وذلك مقابل رسم قدره (200 مليم).
مادة 35- يجوز لطاقم المركب المرخص له الصيد فى المياه البحرية اذا تعذر استعمال وقت اشتداد الأمواج القيام بالصيد بجوار الشاطئ تحت اشراف رئيسهم بشرط أن تكون الرخصة فى حيازته وألا يتجاوز مجموعهم العد المحدد بالرخصة.
مادة 36- يجوز للمركب من الدرجة الأولى أو الثانية المرخص له بالصيد فى المياه البحرية خارج حدود ميناء السويس جنوب فنار زنوبيا استخدام قارب لا يتجاوز طوله أربعة أمتار لاستعماله فى النقل بين المركب والشاطئ أو للنجاة عند الضرورة دون رسوم اضافية.
ويجب على مالك المركب الحصول مقدما على تصريح بذلك من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويتضمن التصريح بان رقم القارب روقم المركب التابع له ويثبت بإنه بالرخصة.
مادة 37- يقدم طلب تجديد للرخصة من مالك المركب أو المسئول عن ادارته ولا يجوز للتجديد الا بعد سداد الرسوم وأداء الديون المتأخرة المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون، ويتبع فى تجديد الرخصة الاجراءات المحددة لطلب الترخيص.
مادة 38- كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقفسريان رخصته من تاريخ تكليفه ويعفى مالكه من اجراءات التجديد والرسوم المقرره اذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
مادة 39- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة منه الا بعد سداد الديوان المتعلقة به، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة سداد الديوان أو أقساطها ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع شهادة معتمدة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعدم مديونيته للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك المنتمى اليها.
مادة 40- يجوز للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها عدا بحيرة السد العالى وتنظم للائحة التنفيذية شروط اقامة هذه المراكز.
مادة 41- يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون الا بوصة واحدة بثلاثة سنارات علىالأكثر كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية طبقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
الفصل الثانى

رسوم الصيد

مادة 42- تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها حسب الفئات الآتية:

أولا – المياه البحرية:

(أ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط:

مليم            جنيه

000          20    عن الـ25 حصانا الأولى.

200          00    عن كل حصان يزيد على ذلك

(ب) مراكب الصيد ذان المحركات الآلية والتى تستعمل طرق الصيد اخرى خلاف شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط

مليم          جنيه

000          10    عن الـ25 حصانا الأولى:

200          00    عن كل حصان يزيد على ذلك

(جـ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل شباك الجر أو الشانشولا فى خليج السويس شمال خط وهمى يبأ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا:

مليم            جنيه

000          20    عن الـ25 حصانا الأولى.

750          00    عن كل حصان يزيد على ذلك

(د) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر أو الشانشولا بخليج السويس شمال خط وهمى ويبدأ من رأس محمد شرقا الى رأس البحر غربا:

مليم            جنيه

000          15    عن الـ25 حصانا الأولى.

500          00    عن كل حصان يزيد على ذلك

(هـ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل فى البحر الأحمر جنوب خط وهمى يبدأ من رأس محمد شرقا الى رأس البحر غربا.

مليم            جنيه

000          10    عن الـ25 حصانا الأولى.

100          00    عن كل حصان يزيد على ذلك

(و) مراكب الصيد التى تسير دون محركات آلية:

مليم            جنيه

000          8     عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه             على 27 فردا.

000          4     عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه          على 13 فردا.

000          2     عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه             على 4 فراد.

ثانيا – البحيرات والمياه الداخلية:

1- مراكب الصيد ذات المحركات الآلية:

مليم            جنيه

000          12    عن الـ25 حصانا الأولى.

200          00    عن كل حصان يزيد على ذلك

2- مراكب الصيد التى تسير دون محركات أو تستخدم محركات أو تستخدم محركات نقالى:

مليم            جنيه

000          16    عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه              على 12 فردا.

000          8     عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه              على 6 فراد.

000          4     عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه              على 3 فراد.

(ب) المياه الداخلية:

مليم            جنيه

000          16    عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه              على 13 فردا.

000          12    عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه              على 9 فراد بالنسة لبحيرة قاورن.

000          8     عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه              على 6 فراد.

000          4     عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه              على 3 فراد.

ثالثا – تكون رسوم بطاقة الصد ماة قرش سنويا فى جميع مناطق الصيد.

مادة 43- يجوز بقرار من وزير الزراعة طبقة لظروف الانتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها وله كذلك أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.

ويجوز بقرار من وزير الزراعة اعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالات الآتية:

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد فى مدة معينة لا تقل عن شهر.

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة والتى تضار بسبب الكوارث.

مادة 44- الرسوم سنوية وتؤدى مقدما على انه اذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة الباقية.

ويستنزل من الرسوم المقروة قيمة ما سبق أداه من رسوم تقابل فترة وقف سريان الترخيص طبقا لحكم المادة (38).

مادة 45- لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد الى اخرى الا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول اليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الاصلاح فاذا نقل المركب خلال السنة الى منطقة ذات رسوم أعلى التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتبارا من أول الشهر الذى تم فيه النقل.

مادة 46- يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبشرط موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يجرى ما يلى

(أ) تغير لدرجة المرخص بها الى درجة أخرى أو أعلى أو أدنى.

(ب) تغير طريقة الصيد المرخص بها الى أخرى تختلف بينهما فئات الرسوم.

(جـ) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أعلى أو أقل قوة.

وفى جميع الأحوال لا يرد فرق الرسوم اذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة تقل عن الحالية ويسدد فرق الرسم من أول الشهر التالى للتغيير اذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أغلى .
الفصل الثالث

موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية

مادة 47- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بتعديل شروطها بقرار من وزير الزراعة اذا لم تجاوز مدة الامتياز خمس سنوات وتمنح الأولوية فى الاستغلال للهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية للثروة المائية.

مادة 48- مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة فى المادة 14 من هذا القانون يخطر انشاء المزارع السمكية الا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المحاورة لموقعها، وبحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة.

ولا يجوز انشاء أية مزرعة سمكية الا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الرى مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها.

ويجب أن يتضمن صدور هذه الموافقة وشروطها.

وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار اليهما فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز جنيهين عن الفدان الواحد أو كسور الفدان.

ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة فى مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 49- تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار من وزير الزراعة وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف.

مادة 50- فى غير المجارى المائية التى تستخدم للرى والصرف وأغراض الشرب وتوصيل المياه لا يجوز ازالة أو قطع أو رش الأعشاب والنباتات المائية التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاتفاق مع وزارة الرى يحدد فيه الموقع والمساحة وأنواع الحشائش لكل منطقة على حدة وفقا لظروفها.

مادة 51- ينشأ ندوق قومى لدعم امكانيات تنمية وحماية الثورة المائية تتكون موارده من:

1- المبالغ التى يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين.

2- الغرامات التى يحكم بها على المخالفين.

3- حصيلة بيع المضبوطات.

4- ما تخصصه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى ميزانيتها كل عام.

ويصدر قرار من وزير الزراعة باللائحة الداخلية للصندوق تنظيم أغراضه ونظام سير العمل فيه.



الباب الثالث

العقوبات

مادة 52- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 13ن 14، 15، 20 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة فى موقع المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة اداريا على نفقة المخالف، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.

مادة 53- كل مركب صيد ذأجنبى تضبط مخالفة لحكم المادة 25 من هذا القانون وتفرض على ربانه غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى، والا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقى لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 54- كل من يخالف حكم المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركبا بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، أو باحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفى جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.

مادة 55- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من خالف أحكام المواد 7، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد والأسماك والموازين التى بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 56- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 5، 6، 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا يزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 57- يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 11، 36، 49 من هذا القانون بغرامة مقدراها عشرون جنيها.

مادة 58- يعاقب على مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة جنيهات عن كل شخص يزيد على عدد الطاقم.

مادة 59- يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3، 4، 33 بغرامة مقدارها عشرة جنيهات وتضاعف الغرامة عند تكرار ذات المخالفة خلال سنة الترخيص.

مادة 60- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 48 أو شروط الترخيص الصادر وفقا له.

ولا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولكل من وزارتى الزراعة والرى قبل الحكم فى الدعوى وقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعمله فى ارتكابها ويحكم بمصادرة تلك المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 61- يجوز فى الحالات المبينة بالمواد 57، 58 ن 59 من هذا القانون الصلح بدفع مبلغ يساوى نصف قيمة الغرامة الموضحة فى هذه المواد وتنتهى الدعوى بدفع مبلغ الصلح وتنظيم اللائحة التنفيذية اجراءات الصلح.

مادة 62- يكون للموظفين المختصين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل الاتفاق مع وزراء الزراعة والرى والدفاع والداخلية والتموين، صفة رجال الضبط القضائى.
الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة 63- لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع اصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن الحربى فى المياه البحرية بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الاقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.

مادة 64- يصدر وزير الزراعة القرارات التى ترتبط بمقتضيات الأمن الحربى بعد أخذ رأى وزارة الدفاع.

مادة 65- يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الانفاق مع وزير الرى ومع الجهات المعنية وتتضمن على الأخص المسائل التالية:

1- تحديد المواصفات اللازمة توافرها فى المراكب والأرقام والعلامات المميزة لها.

2- تحديد الشروط الواجب توافرها فى الصيادين.

3- تعين القوة المحركة للمركب أو درجتها الآلات وطرق الصيد الجائز استخدامها فى أى منطقة.

4- تعيين المواد الضارة بالصحة العامة أو بالجو أو بتكاثر الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى التى يحرم استعمالها أو القاؤها فى المياه المصرية أو المياه الخاصة المتصلة بها.

5- تحديد المناطق التى يمنع فيها الصيد أو استعمال آلات وأدوات وطرق معينة.

6- تحديد الأنواع التى يمنع صيدها من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى.

7- تحديد أحجام وأطوال الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى التى لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة ما هو أقل منها.

8- تحديد عدد وأنواع الرخص التى يصرح بها لكل منطقة.

9- تنظيم عملية صيد الطيور المائية للمحترفيم والهواة وتحديد الرسوم التى تؤدى مقابل صرف رخص الطيور لهم فى المناطق المائية المخصصة لهذا الغرض بشرط ألا يجاوز رسم الرخصة طةال الموسم خمسة جنيهات للمحترفين وجنيهيم فى اليوم للهواة.

10- تنظيم بيع الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى وتعيين الماكن التى يصرح باستخراجها منها أو بيعها فيها.

11- تنظيم عملية صيد الأسماك للصيادين الهواة وأعضاء النوادى أو الهيئات وتحديد الرسوم التى تؤدى مقابل الترخيص لهم بشرط ألا يجاوز الرسم عن الرخصة الواحدة خمسمائة مليم يوميا وخمسة جينهات شهريا.

12- كيفية التصرف فى مراكب وأدوات الصيد والأسماك والأحياء المائية الأخرى المضبوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

13- قواعد وأوضاع تسجيل مراكب الصيد بأنواعها المختلفة فى السجلات التى تعد للك بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

14- إجراءات وشروط منح التراخيص والموافقة الخاصة بتنظيم المزارع السمكية والنماذج الخاصة بها، وكذلك الأحكام الخاصة بالمزارع السمكة القائمة والرسوم المقررة للحصول على كل من ترخيص وزارة الزراعة وموافقة وزارة الرى.



ليست هناك تعليقات