الأربعاء، 1 أبريل 2020

احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام 3


احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام



الطعن رقم  1863     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 199
بتاريخ 07-03-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

                  ( الطعن رقم 1863 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/7 )
=================================
الطعن رقم  1876     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 206
بتاريخ 08-03-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد ، تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                   ( الطعن رقم 1876 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 340
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة الخلو التى دين بها الطاعن ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى قضائه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون بغير سند من القانون .


=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 230
بتاريخ 08-03-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه ، لا يشاركه فيها غيره ، و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها ، و بعدم صحتها ، حكماً لسواه .

                     ( الطعن رقم 48 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0465     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 481
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إن سوء إستعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه ، كما أن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .


=================================
الطعن رقم  0498     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 600
بتاريخ 01-11-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى إطمأنت إليه و إقتنعت به .


=================================
الطعن رقم  0783     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 575
بتاريخ 24-10-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أورد فيما أورده من أدلة على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن ما ثبت من حوار فى شريط التسجيل للمقابلة التى تمت بين المبلغ و الطاعن و عرض إلى حوار أشرطة التسجيل فقال . " و حيث إن المتهم حين إستمع إلى أشرطة التسجيل أقر فى محضر تحقيق النيابة العامة بأن الصوت الوارد فى الحوار المسجل عليها هو صوته و يتضح للمحكمة من الإطلاع على الصورة المكتوبة للحوار الذى دار بين المتهم و المبلغ يوم 1967/1/17 أنه تضمن عبارات واضحة للتدليل على تأييد التهمة ضده ، فقد ورد فى شق من الحوار ما يأتى . . . إلخ " و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن التسجيل الذى كان من بين مفردات الدعوى و لم يطلب إليها سماع أشرطة التسجيل فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .


=================================
الطعن رقم  0971     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 681
بتاريخ 05-12-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 1
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .


=================================
الطعن رقم  1056     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 805
بتاريخ 26-12-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                ( الطعن رقم 1056 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/26 )
=================================
الطعن رقم  1299     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 262
بتاريخ 05-03-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أن المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذ ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها . فمتى كان الثابت مما أورده الحكم و لا يجادل فيه الطاعن أن النيابة  العامة و إن كانت قد أصدرت أمراً بحفظ الشكوى إدارياً و هى الشكوى المتضمنه محضر ضابط الشرطة عن بلاغ سرقة السيارة موضوع الإتهام - إلا أنه قد تكشف لها من الإطلاع على محضر الشرطة و على التقرير الفنى من نتيجة فحص السيارة المضبوطة المحررين فى تاريخ لاحق و لما أسفر عنه الإطلاع على ملفات سيارات أخرى ما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت عليها عند إصدارها قرارها السابق ، مما يجيز لها العودة إلى التحقيق و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها فى الدعوى . فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها .


=================================
الطعن رقم  1333     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 842
بتاريخ 27-12-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الإلتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو إستدلال عقلى من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفنى و لم يجادل الطاعنان فى صحة ما جاء به و لم يطلبا من المحكمة إتخاذ إجراء ما فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم  1345     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 17 
بتاريخ 03-01-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                    ( الطعن رقم 1345 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/3 )
=================================
الطعن رقم  1368     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 153
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
مجرد ضبط الأشياء المتداولة فى الأسواق و التى تشبه جانباً يسيراً من المسروقات لا يفيد عقلاً إن هذه الواقعة تعتبر دليلاً على مساهمة الطاعن فى إقتراف جريمة السرقة . فإتخاذ الحكم المطعون فيه هذا الضبط دليلاً عول عليه فى إدانة الطاعن يعيب الحكم لفساد إستدلاله .


=================================
الطعن رقم  1633     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 232
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة . و لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ورقة من نسخة الحكم الأصلية قد فقدت ، و كان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم ، فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . و لما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .

                  ( الطعن رقم 1633  لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 250
بتاريخ 28-02-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
ألزمت المواد 3 ، 4 ، 5 من قرار وزارة النقل رقم 363 سنة 1968 المنفذ لأحكام القانون 115 لسنة 1957 فى شأن تنظيم نقل البضائع فى الطرق العامة - مالكى سيارات النقل أو مستغليها بإستعمال بوالص الشحن و إمساك السجل الإحصائى و إبلاغ المؤسسة المصرية العامة للنقل البرى ببيان عن البضائع المنقولة من واقع السجل الإحصائى و بوالص الشحن . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده - بوصفه رئيساً لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل - من تهم عدم إستعمال بوالص الشحن و عدم إمساك السجل الإحصائى و عدم تبليغ المؤسسة عن البضائع المنقولة بسيارات الأعضاء فى قوله : " إنه لما كان الثابت من الأوراق أن ليس ثمة دليل على أن الجمعية تملك سيارات نقل خاصة بها و إنما تقوم بدور الوسيط بين أصحاب البضاعة المراد نقلها و بين الأعضاء و تشغيل سياراتهم بدليل كتاب مفتش المرور المقدم من المتهم " المطعون ضده " و المؤرخ 1970/4/12 فإنه لا يكون مسئولاً عن المخالفات التى يسأل عنها مالك السيارة أو مستغليها " . فإن الحكم بهذه الصورة و قد أغفل فى مدوناته بيان مؤدى كتاب مفتش المرور الذى كان مما عول عليه فى قضائه ببراءة المطعون ضده يكون مشوباً بالقصور  .


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 278
بتاريخ 05-03-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه و إن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة ، إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها و خلا حكمه من عيوب التسبيب .


=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 327
بتاريخ 06-03-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
الأصل فى الإثبات فى المواد الجنائية هو بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه و الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنها شأن سائر الأدلة . كما أن تقدير توافر عذر الغياب أو عدم توافره هو من صميم إختصاص قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 357
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 9
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة
تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم  منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة فى إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 596
بتاريخ 23-04-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . و من ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه خلص مما أورده من نتيجة تفتيش منزل المتهم و ضبط مطواة به - أبان التقرير الطبى الشرعى إمكان حدوث إصابة المجنى عليه منها - إلى أن تلك المطواة هى التى إستعملت فى الحادث دون أن ينال من هذا عدم ثبوت وجود آثار دماء عليها ، ذلك بأنها لم تضبط بمكان الحادث بل بمنزل الطاعن بعد فترة من وقوع الواقعة .


=================================
الطعن رقم  0367     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 789
بتاريخ 22-05-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه و شاهده ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 839
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و متى كان التقرير الطبى الشرعى قد أثبت بالنسبة للمجنى عليهما الأول و الثالث أنهما متكررا الإستعمال لواطاً بإيلاج من قدم من تاريخ يتعذر تحديده و أن الإحتكاك الخارجى بالنسبة للمجنى عليه الثانى لا يترك أثراً يدل عليه - و هو ما يتواءم مع ما قرره المجنى عليهم من تكرار التعدى عليهم من الطاعن فإن دعوى التناقض تكون غير مقبولة .

                       ( الطعن رقم 409 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0410     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 844
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة زراعة و إحراز نبات الحشيش بقصد الإتجار التى دين بها الطاعن لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0854     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1052
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً .


=================================
الطعن رقم  0928     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1232
بتاريخ 19-11-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 7
لما كان ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة هو منازعة موضوعية فى كنه المواد المضبوطة ، و ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التى أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو أكثر ، و من ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله .

                     ( الطعن رقم 928 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/19 )
=================================
الطعن رقم  0942     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1179
بتاريخ 12-11-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التى إستندت إليها المحكمة المدنية فى قضائها برد السند و بطلانه و كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى الإدانة فإن ذلك لا يضيره إذ من حق القاضى الجنائى أن يعتمد فى تكوين عقيدته على أى مصدر فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0962     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1440
بتاريخ 25-12-1972
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد عرض للدفع " المبدى من الطاعنة " بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و رد عليه بقوله : " إن الثابت من أقوال المدعية بالحق المدنى - الطاعنة - أنها كانت تسلم المتهم - المطعون ضده - المبالغ التى تودع فى الحساب الجارى الخاص بها ببنك الإسكندرية و لم تقل إنها كانت تستكتبه أوراقاً لما يتسلمه من مبالغ فليس لها أن تحتج بعد ذلك بعدم جواز إثبات المتهم بغير الكتابة و أن الحساب الجارى الذى فتحه بإسمها فىالبنك كان من ماله الخاص - فإن علاقة الزوجية تمنع أدبياً أيهما أن يطالب الآخر بورقة للإثبات و إلا فكان عليها أن تأخذ عليه ورقة بكل مبلغ تعطيه له ليودعه حسابها الجارى و هى مبالغ كما تدعى كبيرة " . و كان ما قرره الحكم ليس فيه ما يخالف قواعد الإثبات ذلك لأن التوكيل المصرفى الصادر من الطاعنة إلى زوجها المطعون ضده هو السند المثبت لصفته من تعامله بإسم الموكلة لدى البنك دون العلاقة بينه و بين الطاعنة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  1003     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1363
بتاريخ 11-12-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس قسم مكافحة المخدرات كلف مساعده بالتوجه إلى كشك المطعون ضده بصحبة شرطيين سريين للتحفظ عليه لحين حضوره تنفيذاً لأمر النيابة العامة الصادر بتفتيشه ، و ما أن بلغ أولئك مقصدهم حتى حاول المطعون ضده إلقاء لفافة ضبطها أحد الشرطيين و تبين أنها تحوى مخدراً ، و عقب ذلك تم تفتيش مسكن المطعون حيث أسفر عن العثور على لفافة مخبأة بردهة المنزل تبين من التحليل إنها تحوى مخدر الحشيش . ثم إنتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بقوله : " و حيث إن المحكمة و هى تستعرض الوقائع - على صورتها آنفة البيان - ترى أن السيد رئيس القسم ، و هو الذى حصل على إذن النيابة ، و قد قرر الإنتقال فعلاً إلى كشك و منزل المتهم كان الجدير به أن يقوم بهذا الواجب بدلاً من أن يعهد به إلى مساعد و شرطيين قال المتهم عن الأخيرين فى معرض الدفاع عن نفسه ، أنه بينه و بينهما شكاوى كثيرة يحتفظ معه بأرقامها . و لم ينكر الشرطى ... ... هذا القول ، و إنما قرر أنه لم يسأل فيها ، و حيث إن المحكمة ترى أن هذا التصوير إنما قصد به خلق حالة التلبس و هو أمر لا يطمئن وجدانها و يكون محل شك كبير و ترى من أجل ذلك القضاء ببراءة المتهم ... ... ... " لما كان ذلك ، و كان عدم إطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات فى خصوص واقعة ضبط اللفافة الأولى و إن إقتضى إستبعاد الدليل المستمد منها و عدم الإعتداد به فى الإثبات ، إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة و قائمة بذاتها . و لما كان من بين ما أثبته الحكم أن تفتيشاً أجرى لمسكن المطعون ضده بموجب إذن النيابة العامة و تحت إشراف ضابطين من مكتب مكافحة المخدرات ، و أن هذا التفتيش أسفر عن ضبط قطعة أخرى من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة قد قضت بتبرئة المطعون ضده دون أن تعرض لهذا الدليل و تقول كلمتها فيه أو تبين مدى صلته بالإجراء الذى لم تطمئن إليه - فإن الحكم يكون قاصراً يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 1003 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/11 )
=================================
الطعن رقم  1016     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1012
بتاريخ 08-10-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته " بجريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة " علىما شهدت به الشاهدة بالتحقيقات و بالجلسة من أنها كانت من نزيلات المستشفى و فى يوم الحادث سمعت صوت الطاعنة الأولى تردد عبارة  " أنا نازلة " و أنها فى فجر ذلك اليوم رأتها تحمل الطفل المجنى عليه و تخرج به من أحد عنابر المستشفى و تهبط به إلى الطابق الثانى ، وكان الثابت من الأطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تلك الشاهدة قد إقتصرت شهادتها على القول بأنها سمعت صوت الطاعنة و هى تردد عبارة " أنها نازلة " و خلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها لها وهى تحمل الطفل المجنى عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستخلص مقارفة الطاعنة للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال الشاهدة بجلسة المحاكمة يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له فى الأوراق و لايغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات الإبتدائية ما دام أنه إستدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما لا أصل له فى الأوراق  .


=================================
الطعن رقم  1035     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
إن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها - كما أنه من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . و لما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال المجنى عليه له أصله الثابت فى الأوراق ، فلا جناح على المحكمة إن هى إعتمدت على شهادة المجنى عليه فى قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته  .


=================================
الطعن رقم  1116     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 256
بتاريخ 26-02-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
متى كان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد فى خصوص إعتراضه على سفر زوجته مع الطاعن له مأخذه الصحيح من أقواله بمحضر ضبط الواقعة ، و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال هذا الشاهد إلى كل من محضر الضبط و تحقيقات النيابة إذ الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره ، و من ثم فقد إنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .

                      ( الطعن رقم 1116 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1393     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 102
بتاريخ 28-01-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم لم يعول فى قضائه على وجود آثار للمخدر فى جيب صديرى الطاعن فإنه لا يجديه النعى بعدم إرسال الصديرى للتحليل إذ أنه فضلاً عما أورده الحكم من أن المخدر المضبوط وجد مغلفاً فإنه بفرض وجوده مجرداً فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب .


=================================
الطعن رقم  1429     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 114
بتاريخ 29-01-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
متى كان دفاع الطاعن الثانى قام على أن المهمات المضبوطة بسيارته ملك لآخر ، و كان البين أن تقريرى الجرد لم يرد بهما ما يفيد أن المهمات التى ضبطت بسيارة الطاعن الثانى هى من الأصناف التى كانت فى عهدة الطاعن الأول كما لم يذكر أحد من أعضاء لجنتى الجرد فى التحقيقات شيئاً عن ذلك ، و كان الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن الثانى إلى ما تضمنه تقريرى اللجنتين دون إيضاح أو تفصيل لفحوى ما إستدل به منها ، فإنه يكون معيباً بالقصور . و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                     ( الطعن رقم 1429 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/29 )
=================================
الطعن رقم  1616     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 243
بتاريخ 25-02-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود و مضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و إذ كان الحكم - و هو فى مقام الملاءمة بين أقوال الشاهد و بين التقرير الفنى فى شأن تحديد عدد الأعيرة النارية التى أطلقت على المجنى عليها - قد علل الخلاف بينهما بأن " قول الشاهد بأنه لم يطلق على المجنى عليها سوى عيارين لا يمنع من أن عياراً ثالثاً قد أطلق على المجنى عليها لم يتنبه له الشاهد فى الحالة التى كان عليها و المتهم يحاول إبعاده عن شقيقته ليقتلها و الأخيرة محتمية بظهره و هو يحاول جاهداً منع المتهم من إرتكاب جرمه " فإن هذا الذى أورده لا يعد تدخلاً فى رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها و إنما هو إستنتاج سائغ أجرته المحكمة - و هى بسبيل إستخلاص الحقيقة من كل ما تقدم إليها من أدلة - و اءمت به بين ما قاله الشاهد و ما كشف عنه التقرير الطبى . و لا تثريب عليها فى ذلك ما دام أن تقدير الدليل موكول إلى إقتناعها و إطمئنانها إليه وحدها ، و ما دامت قد إستقرت عقيدتها على أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليها . و لا يعد ما قالت به من إحتمال عدم تنبه الشاهد للعيار الثالث إفتراضاً مؤثراً على سلامة حكمها ، ذلك بأن ما يخرجه من هذا القبيل هو أنه لم يكن منصباً على دليل الإدانة بل على الظروف التى وقعت فيها الجريمة بما ينتفى معه قول الطاعن بأن الحكم قد قضى على غير مقتضى الجزم و اليقين .


=================================
الطعن رقم  855      لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1087
بتاريخ 29-10-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأيها فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها على فحواه و مناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها إقتناعها و وجه الرأى فى الدعوى و إذ كان الحكم - فى تحصيله لواقعة الدعوى - قد أثبت أن الضابط وجد جثة المجنى عليه فى الطريق و إلى جوارها الشرطيين السريين و مع أحدهما سكين ملوثة بالدماء قيل إنها هى التى إستعملت فى الحادث و وجد الثانى ممسكاً بالمحكوم عليه الآخر ، فإن طلب الدفاع مناقشة رجال الشرطة فى تلك الأمور المتعلقة بواقعة الدعوى و الظاهرة التعلق بها يعد طلباً جوهرياً كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فى الدعوى و لا يقبل منها ما ساقته فى تبرير رفضها ذلك الطلب بقولها : " و حيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم طلب سماع الجنديين اللذين قبضا على ... ... و الضابط الذى فتش منزل المتهم ، وترى المحكمة أن هذا الطلب غير منتج فيما هو مسند إلى المتهم ، ذلك أن الجلباب الذى وجد بمنزل المتهم و الذى ضبطه الضابط الذى طلب سؤاله لم تعول عليه المحكمة فى قضائها و بالنسبة إلى الشرطيين فإنه لا خلاف فى إنهما حين وصلا لمكان الحادث لم يكن المتهم ... ... موجوداً و أن شهادتهما حسبما هو ثابت من محضر 27 مايو سنة 1968 الساعة 7.40 مساء بمعرفة  الملازم ... ... ... إنما إصرفت إلى ضبط ...  ... و السكين التى إستعملها فى الحادث و هو مما لا خلاف فى شأنه " فإن هذا الذى أورد الحكم لا يستقيم به الرد على طلب الطاعن لما ينطوى من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح و هو مالا يصح فى أصول الإستدلال .


=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 333
بتاريخ 18-03-1973
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
كل كتابة تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها و أياً كان الغرض منها ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال و تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 337
بتاريخ 18-03-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 3
سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده .

                       ( الطعن رقم 60 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 445
بتاريخ 01-04-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقرره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم إستطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقوله و يعيه . و إذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجنى عليه لا يستطيع التمييز أصلاً و لم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه ، بل إقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الإعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم إستطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، و كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 580
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة .


=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 702
بتاريخ 03-06-1973
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . و لما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة الطاعن الأول للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها و تلك الورقة الرسمية التى قدمها هذا الطاعن و أراد التدليل بها على نفى صلته بالحادث ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0642     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1098
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 3
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك فى إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .


=================================
الطعن رقم  0657     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1139
بتاريخ 04-12-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 6
إن ما أثاره الطاعن من جدل سواء بالنسبة لنتيجة المعاينة التى قامت المحكمة بإجرائها أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الوجه من الطعن بشقيه فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : خ
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   
فقرة رقم : ز
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق