احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام
الطعن رقم 1005
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1172
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق
أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى
غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق و إذ كان ما
حصله من أقوال الشاهد يتواءم و مضمون التقرير الفنى ، و هو و إن لم يعتد بأقوال
ذلك الشاهد بمحضر الجلسة من أن المجنى عليه كان أطول قامة من المتهم " الطاعن
" بما لا يتفق و ما أورده التقرير الفنى من أن مسار العيار كان يميل قليل إلى
أسفل مطرحاً تلك الجزئية من أقواله على سند من أنها قول مرسل لا دليل عليه من
أوراق الدعوى ، فإن هذا منه لا يعد مسخاً أو بتراً لفحوى شهادة الشاهد بما يحيلها
عن معناها المفهوم من صريح عبارتها و إنما هى تجزئة لأقواله أخذت منها المحكمة بما
تطمئن إليه و أطرحت ما عداها و هذا من إطلاقاتها لتعلقه بسلطتها فى تقدير أدلة
الدعوى . و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير
الدليل و فى وزن المحكمة لعناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1005 لسنة 43 ق
، جلسة 1973/12/9 )
=================================
الطعن رقم 1006
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء
المسروقة أو المتحصلة من جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه
مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود و إعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع
أن تتبينها من ظروف الواقعة و ما توحى به ملابساتها .
=================================
الطعن رقم 1006
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
لا عبرة بما يثيره الطاعن من
أن المتهم الأول فى إعترافه قد نفى عنه العلم بمصدر الأشياء التى دين بإخفائها لأن
ذلك لا يقيد المحكمة - بما لها من سلطة مطلقة فى تقدير أدلة الدعوى و الأخذ منها
بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه - فى أن تستخلص العلم بالجريمة و ظروفها من قرائن
الأحوال فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1132
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1273
بتاريخ 24-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى
المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، و لا يصح
مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد
جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح
إليها دليلاً لحكمه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما
دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى
إستخلصها القاضى من باقى الأدلة . و لما كانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر
التحقيق الإدارى من مآخذ دعتها إلى عدم الثقة فى صحة ما تضمنه و من ثم أطرحت ما
ثبت به من أقوال منسوبة إلى شاهد الإثبات و أخذت بأقواله الواردة فى تحقيقات
النيابة التى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع فإنه لا يقبل من
الطاعن مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض و يكون
الحكم فى هذا الصدد غير قويم و لا يعتد به .
=================================
الطعن رقم 1265
لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 126
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق
القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة دون أن
تتقيد فى التصوير بدليل بعينه أو بأقوال الشهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة إذ
أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و
يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها
بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة
دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 0127
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 183
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمات الجنائية
أن العبرة فى الإثبات هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و
إطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل
القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينه أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه إلا إذا
قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة فى
جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى .
أما واقعة الإختلاس أو نفى حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق
الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل و هو مبدأ حرية إقتناع القاضى الجنائى -
لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة أقوال شاهد الطاعن و
بيان دلالتها فى نفى جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن
أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بوجود عجز فى عهدته و
المقدم من المجنى عليه و رتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة -
لتجاوز قيمة العجز موضوع الدعوى لنصاب الإثبات بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون .
=================================
الطعن رقم 0156
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 41
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على
المستندات المقدمة أن حجزاً تحفظياً إستحقاقياً قد توقع من المدعى عليهم تحت يد
المدعية بالحق المدنى بتاريخ 16 نوفمبرسنة 1964 أثبت فى محضره أن السيارة وجدت غير
صالحة للإستعمال و أنها معطلة و قد سلمت للمدعى عليهم على تلك الحال فإن القول بعد
ذلك بأن فقد بعض أجزاء السيارة الذى أكتشف
عند إستلام المدعية لها تنفيذاً لحكم الحراسة الصادر فى الدعوى رقم 58 لسنة 1965
إنما يرجع إلى إختلاس المدعى عليهم لها يكون عار من دليله و يكون الحكم المستأنف
إذ إلتزم هذا النظر و إنتهى - بعد قضائه ببراءة المدعى عليهم - إلى أن الدعوى
المدنية فى غير محلها يكون قد أصاب محجة الصواب بما يتعين معه القضاء بتأييده مع
إلزام المدعية المصاريف المدنية الإستئنافية .
( الطعن رقم 156
لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0486
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 514
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
جرى قضاء محكمة النقض على أنه
لا يجوز إثبات الفعل الجنائى بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود ففى جريمة
إستلام سند قيمته تجاوز نصاب الإثبات بالبينة إذ إعتمد الحكم فى وجود السند و
تمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه ، لأن إثبات الفعل الجنائى و هو تمزيق
السند هو فى الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند و هما فى هذه الجريمة أمران
متلازمان لا إنفصام لأحدهما عن الآخر .
=================================
الطعن رقم 0557
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 546
بتاريخ 03-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
النعى على الحكم عدم إفصاحه عن
أى من تقارير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إستند إليه ، مردود بأنه ليس فى
القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل فى الدعوى ، ما دام له أصل فيها .
=================================
الطعن رقم 0639
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 617
بتاريخ 23-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا تلتزم المحكمة فى أصول
الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فلا تورد
فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
=================================
الطعن رقم 0845 لسنة 44
مكتب فنى 25 صفحة رقم 855
بتاريخ 15-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو
إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه
المحكمة .
( الطعن رقم 845 لسنة 44 ق ،
جلسة 1974/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1023
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 684
بتاريخ 20-10-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعن ينعى على الحكم
المطعون فيه قصوره عن بيان صورة التزوير الذى دانه به بأن لم يكشف عن الظروف التى
وصلت إليه فيها الورقة المقول بتزويرها خاصة و أن أمرها يختلف بين ما إذا كانت قد
سلمت إختياراً للطاعن فلا يجوز حينذاك إثبات عكس ما حوته بغير الكتابة أو أن
التوقيع الذى حملته قد إختلس و بذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود و القرائن و كان
الحكم قد عرض لهذا الدفاع و أطرحه فى قوله " و هذا الذى مردود بأن الأصل أن
الجرائم على إختلاف أنواعها عدا ما إستثنى منها بنص خاص جائزة الثبوت بكافة الطرق
و منها البينة و القرائن ، و إذا كانت جريمة الإشتراك فى التزوير المسندة إلى
المتهم لا يشملها الإستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من
طرق الإثبات . . . . كذلك فإن إثبات التزوير ليس له طرق خاص و العبرة بما تطمئن
إليه المحكمة بالأدلة السائغة و لا يلزم فى هذا الصدد إلتزام القواعد المتعلقة
بإثبات صحة المحررات و التى نص عليها قانون الإثبات فى المواد 28 و ما بعدها . لما
كان ذلك . و كانت الأدلة المطروحة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن
جريمة الإشتراك و الإستعمال فإنه لا على المحكمة إن هى لم تلتزم قواعد الإثبات فى
المواد المدنية و تبين كيف وصل توقيع المدعى المدنى الصحيح إلى المخاصة المدعى
بتزويرها " و ما أورده الحكم صحيح فى القانون مجزىء فى الرد على ما أثاره
الطاعن فى أوجه طعنه .
( الطعن رقم 1023 لسنة 44 ق ،
جلسة 1974/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1818
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 78
بتاريخ 20-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
الأصل أن القاضى الجنائى حر فى
أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى
الأوراق ، و أن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بأقوال المتهم فى حق نفسه و فى حق
غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد إطمأن إليها .
=================================
الطعن رقم 0068
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 188
بتاريخ 24-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القاضى الجنائى
حر فى إستمداد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح
من الأوراق . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما أثبته رئيس وحدة المباحث فى
محضره من أنه إنتقل إلى أرض الطاعن فوجدها مزروعة بطماطم و بباذنجان و يتخلل
الزراعتين شجيرات تبغ ، و إقتنعت المحكمة بما قرره المشرف الزراعى فى هذا الشأن ،
و كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى مساحة تلك الأرض و لم يطلب منها
إجراء تحقيق معين فى شأن تحديد تلك المساحة فلا يجوز له أن يثير لأول مرة أمام
محكمة النقض ذلك الذى تقتضى تحقيقاً موضوعياً .
=================================
الطعن رقم 0109
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 220
بتاريخ 09-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن
يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع
الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه
أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة ، و إذ كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن
المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و ألمت بها و بالأدلة
المقدمة فيها و إنتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات و النفى إلى عدم ثبوت التهمة
فى حق الطاعن و كان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على
إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر
كله يرجع إلى وجدان قاضى الدعوى و ما يطمئن إليه ، و ما دام قد أقام قضاءه على
أسباب تحمله ، و كان الحكم قد أفصح عن عدم إطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت
للأسباب السائغة التى أوردها و التى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، فإن الحكم
يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 109 لسنة 45
ق ، جلسة 1975/3/9 )
=================================
الطعن رقم 0645
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 513
بتاريخ 15-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه ليس بلازم أن
تتطابق أقوال الشهود و مضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة
بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع
الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق و كان الحكم - و هو فى مقام
الملاءمة بين أقوال الشهود و بين التقرير الفنى قد أطرح قول بعضهم أن العيار
النارى الذى أطلقه المتهم الثالث أصاب ذراع المجنى عليه ، فلا يعد ذلك تدخلاً فى
رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها ، و إنما هو إستنتاج سائغ أجرته
المحكمة - و هى بسبيل إستخلاص الحقيقة من كل ما تقدم إليها من أدلة - و أءمت به
بين ما إطمأنت إليه و إجتزأته من أقوال الشهود و ما كشف عنه التقرير الطبى ، و لا
تثريب عليها فى ذلك ما دام أن تقدير الدليل موكول إلى إقتناعها و إطمئنانها إليه ،
و ما دامت قد إستقرت عقيدتها على أن المتهم الثالث أطلق المقذوف النارى عند محاولة
الهروب ، فإنه لا يكون ثمة تعارض حقيقى بين مؤدى الدليلين القولى و الفنى اللذين
أخذ بهما الحكم فى قضاءه و يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0669
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 410
بتاريخ 11-05-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
الأصل أن مراعاة قواعد الإثبات
فى المواد لا شأن لها بالنظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه
بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى
التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه .
=================================
الطعن رقم 0939
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 508
بتاريخ 09-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد عرض لأسباب
وفاة المجنى عليها و خلص فى مدوناته إلى أنها حدثت من الصدمة العصبية الناجمة عن
الإصطدام بجسم صلب راض نتيجة الحادث و كان ما حصله فى هذا الشأن له أصله الثابت فى
تقرير طبيبة الوحدة و فى محضر جلسة المحاكمة عند مناقشة الطبيبة و كان القانون لا
يوجب أن يكون إثبات سبب الوفاه نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهرى حيث يغنى
فى هذا المقام فإن إستناد الحكم إلى تقرير طبيبة الوحدة بناء على الكشف الظاهرى و
ما قررته بالجلسة فى إثبات سبب الوفاة دون إجراء الصفة التشريحية للمجنى عليها لا
يعيب الحكم و لا يقدح فى تدليله على أن الوفاة نتيجة الحادث و يكون منعى الطاعن فى
هذا الصدد على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1472
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 17
بتاريخ 04-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إنه لا يلزم لصحة الحكم
بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل
القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .
لما كان ذلك ، و كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى الإثبات مستمداً
مما شهد به أولهما فى جلسة المحاكمة و له أصل ثابت مما أدلى به كلاهما فى تحقيق
النيابة العامة - على ما يبين من المفردات المضمومة - خاصة و أنهما و إن ذكرا فيه
أن أعيرة نارية قد أطلقت صوب القتيل ، إلا أنهما صرحا بأنهما لا يعرفان عدد ما
أصابه منها بالفعل قبل وفاته - الأمر الذى تنحسر به عن الحكم قالة الخطأ فى
الإسناد ، و كان البين من مدونات الحكم أنه إنتهى بإستنتاج سائغ - و فى حدود سلطته
الموضوعية - إلى أن عياراً نارياً واحداً أصاب القتيل و هو حى فى المكان الذى عثر
على جثته فيه فأراده قتيلاً و أن ما ذكر من إطلاق النار صوب القتيل ثم سيره شرقاً
و غرباً بإنحناء - و ليس يترنح كما يقول الطاعنان - و هو يضع يده على صدره لا يعنى
أنه كان قد أصيب بالفعل فى ذلك الوقت ، و هو ما يتلائم به جماع الدليل القولى مع
جوهر الدليل الفنى .
=================================
الطعن رقم 1474
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
إن إثبات العناصر الواقعية
للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه ما
دام يقيمه على أسباب سائغة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1596
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 145
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن إستدلال الحكم بالسوابق
الواردة بصحيفة الحالة الجنائية للطاعن على ماضيه فى الجريمة و إتخاذها قرينة - مع
الأدلة الأخرى - على توافر علمه بالسرقة سائغ و لا يتعارض مع نفيه ظرف العود لعدم
توافر شروطه المنصوص عليها فى القانون ، إذ التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين
أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة
.
=================================
الطعن رقم 1797
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 201
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا
يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها قد أيدت
ذلك عندها و أكدته لديها .
=================================
الطعن رقم 1876
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 283
بتاريخ 01-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأصل فى
المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون
عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
، و لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً ، و كان
الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليها فى ثبوت الإتهام و توافر أركان
جريمة النصب ، و كان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع و أن إطمئنان
المحكمة إلى أقوال المجنى عليها مفاده إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1891
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 294
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول
للمتهم فى محضر الشرطة و تعرض عن قول آخر له أبداه فى تحقيق النيابة . و كان ما
يثيره الطاعن من تعييب على الإجراءات بدعوى عدم قيام النيابة العامة بعرض منازعته
فى ملكية المضبوطات على غرفة المشورة لتفصل فيها إنما ينصب على الإجراءات السابقة
على المحاكمة ، و كان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن
الطاعن قد أثار شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض ، و هو - من بعد - لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق
النيابة بما إرتأته فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب إستكماله ، و لا جناح على
المحكمة إن هى إلتفتت عن تحقيق ملكية المضبوطات - بفرض إثارة النزاع بشأنها أمامها
- ما دامت لم تتخذ مما ضبط بمسكن الطاعن دليلاً على ثبوت التهمة قبله .
=================================
الطعن رقم 1907
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 305
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت من المفردات
المضمومة أن ما سجله الحكم من أنه ورد بمحضر التحريات المؤرخ 14 من أكتوبر سنة
1970 أن الطاعنة و زوجها يحتالان على إرسال الفتيات إلى الخارج للمارسة الدعارة
تحت ستار العمل فى الشركات و المؤسسات له صداه فى جمع الإستدلالات المؤرخ 18 من
أكتوبر سنة 1970 ، أما عن الخطأ المادى فى ذكر تاريخ المحضر فلا يضيع أثر الدليل
المستمد منه ، كما و أن ما أورده الحكم من أقوال على لسان المتهمة ... ... ... له
أصله الثابت فى الأوراق ، و كان ما عبر به الحكم - فى مقام سرده أدلة الثبوت -
بقوله من هذا الحشد من أقوال الفتيات اللاتى سئلن و كلهن إجماع على أن التهمة -
الطاعنة - هى الساعد الأيمن لزوجها ... " إنما كان ملحوظاً فيه أن الشاهدة
... ... ... و المتهمة ... ... ... لا تدخلان ضمن هذا الحشد الذى يعنيه الحكم
بالإجماع - بدليل أنه لم يورد أولاهما البتة ضمن شهود الإثبات الذين بين أسماءهم
بيان حصر و أورد أقوالهم قبل هذه العبارة مباشرة ، و أنه و إن أسند إلى أخراهما
القول بأن الطاعنة كانت ترافق الفتيات فى السفر ، إلا أن قصده واضح فإنه لم يستخلص
الإدانة سوى من إجماع حشد الفتيات اللاتى شهدن بأن الطاعنة كانت الساعد الأيمن
لزوجها فى إرسال الفتيات إلى الخارج لممارسة الدعارة دون غيرهن ممن أورد أقوالهن
فى أدلة الثبوت التى عددها على سبيل الحصر ، و إذ كان من المقرر أن عقيدة المحكمة
إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى بما ينأى به الحكم عما
تعيبه عليه الطاعنة من التردى فى إطلاق القول بإجماع الفتيات اللائى سئلن على ما
خلص إليه فى حقها ، فإنه تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .
=================================
الطعن رقم 0035
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 403
بتاريخ 11-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر
الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق
، جلسة 1976/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0201
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
العبرة فى المواد الجنائية
بالحقائق الصرف لا بالإحتمالات و الفروض .
=================================
الطعن رقم 0243
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 564
بتاريخ 30-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن
تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير
متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و لما كان ما
أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب بسن فأس على رأسه
فأحدث الإصابة التى بينها التقرير الطبى و التى تخلفت عنها العاهة و أن أحداً غير
الطاعن لم يسهم فى الإعتداء عليه فى هذا الموضع من جسمه ، فإن يستوى بعد ذلك أن
يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر . و إذ كان ما خلص إليه الحكم
من أن الجرح القطعى و الكسر المنخسف قد حدثا من ضربة واحدة من آلة راضة ثقيلة ذات
حافة شبه حادة كفأس سائغاً و له صداه مما نقله الحكم عن التقرير الطبى ، و كان هذا
الذى أورده يتضمن الرد على دفاع الطاعن الذى ردده فى طعنه خاصة بكيفية حصول إصابة
العاهة و مدى مطابقة أقوال المجنى عليه ،
لما ورد بالتقرير الطبى الشرعى ، فلا محل لما يثيره فى هذا الخصوص الذى
فصلت فيه المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية مما لا يصح مصادرتها فى عقيدتها بشأنه
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق