احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام
الطعن رقم 0344
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 678
بتاريخ 21-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقر أن طلب المعاينة الذى
لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة ما رواها
الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة
طبقاً للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من
المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .
( الطعن رقم 344 لسنة 46
ق ، جلسة 1976/6/21 )
=================================
الطعن رقم 0448
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 03-10-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يشتنرط فى الدليل أن يكون
صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكن إستخلاص ثبوتها
عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على
المقدمات ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع من الوقائع التى ثبتت لديه و
القرائن التى إستخلصها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و ترتيب النتائج على المقدمات
، أن الطاعن و قد أؤتمن على الأشياء موضوع الإتهام و كانت له الهيمنة التامة عليها
من حيث إدخالها إلى المخازن و إخراجها منها و الإحتفاظ بمفاتيح تلك المخازن و أن
العبث بتلك الأشياء لم يكن نتيجة إهمال منه أو بعيداً عن بصره و علمه ، و أنه قد
إستقر فى يقينها حصول التبديد من جانب الطاعن بأن تصرف فى المنقولات التى أثبت
الجرد عدم وجودها طرف المالك و ذلك أخذاً بأقوال الشهود الذين إطمأنت المحكمة إلى
أقوالهم و بما جاء بمحضر الجرد و ما أوردته المعاينة التى أجرتها المحكمة . لما
كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من جدل موضوعى فى شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى
لا يكون له محل إذ لا شأن لمحكمة النقض به .
=================================
الطعن رقم 0448
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 03-10-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
إن الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها وحدة
مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما
إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 0484
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 726
بتاريخ 10-10-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن طلب إجراء
المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة
حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان قصارى القصد منه هو إثارة الشبهة فى
الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة - إنما يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة
بإجابته ، فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى لم تر مسوغاً لإجابة هذا الطلب
إزاء إطمئنانها إلى أدلة الثبوت .
( الطعن رقم 484 لسنة 46 ق
، جلسة 1976/10/10 )
=================================
الطعن رقم 0505
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الأدلة التى
إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى -
إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعه تتكون عقيدة
المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0615
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 817
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل
أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق و لما كان الطاعن لا ينعى
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الإسناد فيما حصله من إعترافه فى تحقيقات النيابة
و لا يجادل فى أسباب طعنه أنه إعترف أيضاً أمام مستشار الإحالة بقتل المجنى عليها
و كان البين أيضاً من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن صمم على هذا الإعتراف و لم ينف
عن نفسه نية القتل فإن الحكم المطعون فيه فيما حصله من إعتراف - للطاعن مستنداً فى
ذلك إلى أقواله بمحضر النيابة و أمام مستشار الإحالة دون تحديد لما قرره فى كل لا
يكون قد أخطأ فى الإسناد و ما يثيره الطاعن فى هذا الشان غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0625
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 835
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى الوديعة أن يكون
التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشئ من
قبل ، و إذ كان ذلك و كان ما إستخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة
القائمة بين الطاعن و المجنى عليه يحكمها عقد الوديعة هو إستخلاص سائغ و يلتئم مع
حقيقة الواقع فى الدعوى فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً فى
القانون .
( الطعن رقم 625 لسنة 46
ق ، جلسة 1976/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0629
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 839
بتاريخ 07-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه حصل
واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين و آخرين إتفقوا فيما بينهم على خطف طفل و
إكراه أهله أن يدفعوا لهم مبلغاً من النقود لقاء إطلاق سراحه و نفاذ لهذا الإتفاق
إستدرجه أحدهم إلى منزل الطاعن الأول ثم قام الطاعنان الأول و الثانى بإصطحابه إلى
زراعة أخفياه فيها ، و فى اليوم السادس توجه الطاعن الثالث إلى والد الطفل المخطوف
و أخبره أنه إستدل على مكانه و جاء متطوعاً لإخلاء سبيله بعد ما إتفق مع خاطفيه
على الإكتفاء بفدية مقدارها خمسمائة جنيه لقاء ذلك - إذ كانوا قد طلبوا ألفاً - و
سأله عن رأيه فوافق لثقته فيه و أعطاه الفدية ، و فى المساء عاد الطفل بمفرده إلى
منزله . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم قد خلت تماماً من أى دليل تتوافر به
الرابطة التى تصل الطاعن الثالث بمرتكبى جريمة الخطف بما يساند قول الحكم بإتفاقه
معهم على إرتكاب هذه الجريمة و جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود اللتين دانه
بهما ، و كانت الأفعال التى باشرها هذا الطاعن - على النحو الوارد بالحكم - لإطلاق
سراح الطفل المخطوف ، من إفهام والده بتفاوضه مع الجناة على مبلغ الفدية و قبضه
إياها منه ، إنما هى أفعال لاحقة لجريمة الخطف و يصح فى العقل أن تكون منفصلة عنها
فلا تتحقق بها - مستقلة - أركان هذه الجريمة ، كما أنها لا تصلح بذاتها - فى الوقت
ذاته - دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود
أو على إرادة الإشتراك فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه
و الإحالة بالنسبة لهذا الطاعن .
=================================
الطعن رقم 0629
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 839
بتاريخ 07-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تعرف الشاهد على
المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً .
=================================
الطعن رقم 0633
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 848
بتاريخ 07-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأصل أن المضاهاة لم تنظم
سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب
البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع القاضى بأن
إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن تتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و للمحكمة أن
تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى
فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية ، كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى
مطابقتها للأصل . و إذ كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التى إتخذها الخبير
الإستشارى أساساً للمضاهاة هى أوراق تصلح لذلك و إطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها
فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .
=================================
الطعن رقم 0680
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
المحكمة غير مطالبة بالأخذ
بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة
و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء
العقلى و المنطقى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى التى
ترد إلى أصل صحيح فى الأوراق و بأسباب مؤدية إلى مارتبه عليها أن إتفاقاً مسبقاً
قد تم بين الطاعن الأول و باقى الطاعنين على إرتكاب جنايتى القتل العمد مع سبق
الإصرار و السرقة ليلاً مع حمل أسلحة ظاهرة و ذلك أخذاً بأقوال شهود الإثبات
السالف الإشارة إليهم من إلتقاء الشاهد الأول " ............... "
بالطاعنين الأول وا لثانى و إتفاقهم معه على نقلهما إلى مكان الحادث بسيارته و
قدومهما إلى منزله بعد تحديدهما موعد التنفيذ و حملهما إلى قرية منشأة الجنيدى حيث
إستدعى الطاعن الأول الطاعنين الثالث و الرابع بعد أن تسلح هو بمدفع رشاش و سلم
الطاعن الثانى مسدساً كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية و مواصلة الشاهد المذكور
سيره بالسيارة و معه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم إلى مكان الحادث ثم توالت
الأحداث على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه ، فإن الأفعال التى أتاها الطاعنون
الأربعة اللاحقة على الإتفاق الجنائى الذى تم بينهم تشهد على وقوع ذلك الإتفاق ، و
عدم بلوغ الطاعنين - وقت الضبط غايتهم من الإتفاق لا يهدر ما قام عليه الإتهام من
أن إرادة الطاعنين قد إتحدت على إرتكاب الجنايتين اللتين دين بهما و هو ما يكفى
لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى .
=================================
الطعن رقم 0727
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 922
بتاريخ 28-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حسب محكمة
الموضوع أن تشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد
أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب - إذ مرجع الأمر فى ذلك
إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة - و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن
المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها ، و أن الأسباب التى
ساقها الحكم من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتب عليها من شك فى صحة إسناد
التهمة إلى المطعون ضده ، و من ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة كل سبب منها
على حدة لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى
تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض
. لما كان ذلك ، و كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه فى الدليل
المستمد من باقى قطعة الحشيش الكبيرة - الذى لم يرسل للتحليل - و من فتات الحشيش
دون الوزن التى وجدت عالقة بشفرة الحلاقة ، مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف
عنه منطقه - قد أقيم فى جملته على الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها ، فلم تعد
بالحكم حاجة - من بعد - إلى مناقشة الدليل المستمد من كل قطعة بعينها أو فتات من
الجواهر محل هذا الضبط . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه.
( الطعن رقم 727 لسنة 46 ق
، جلسة 1976/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0828
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 940
بتاريخ 13-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لما كان ما يكفى فى المحاكمة
الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ
مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين
واقعة الدعوى و عرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها و الإحاطة بظروفها و
بأدلة الإتهام فيها خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب
السائغة التى أوردها و التى أفصح بها عن عدم إطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد
الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من إعتراف شفوى له و إذ كانت
الطاعنة لا تدعى فى وجه الطعن بصدور إعتراف من المطعون ضده فى أية مرحلة من مراحل
التحقيق مستقل عن أقوال الضابط التى أطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها فإن ما تثيره
فى طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى
إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 828 لسنة 46 ق
، جلسة 1976/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0853
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 952
بتاريخ 19-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لا يلزم لصحة الحكم أن يكون
الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه منه ،
بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستظهار
الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق
الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج
عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .
=================================
الطعن رقم 0950
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 57
بتاريخ 10-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر طبقاً للمادة 310 من
الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و
يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به و سلامة الأخذ به تمكيناً لمحكمة النقض من
مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و
كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إعتمد - من بين ما إعتمد عليه - فى
إدانة الطاعن على التقرير الطبى الشرعى و إذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه إلا
قوله " و ثبت من تقرير الطبيب الشرعى الذى تولى تشريح جثة المجنى عليها أن
وفاتها نتجت عن إسفكسيا الخنق و كتم النفس " و كان الحكم المطعون فيه قد
إكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف
الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها و موضوعها من جسم المجنى عليها و كيفية
حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى و كان لا يبين من
الحكم أن المحكمة حين إستعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً
يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها
عن تدقيق البحث لتعرف و جه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم
من فساده .
( الطعن رقم 950 لسنة 46
ق ، جلسة 1977/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0958
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 569
بتاريخ 09-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل
بعينه على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى
ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال قناعة المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت
إليه .
=================================
الطعن رقم 0958
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 569
بتاريخ 09-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 9
لما كان البين من الإطلاع على
محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة 1970/3/11 عرضن على الشاهد الأوارق المودعة
بالقضية و طلبت منه الإرشاد عن الفواتير و مدى إتصالها بالمتهمين و ذلك فى حضور
الطاعنين و المدافع عنهما . كما عرضت عليه إحدى الفواتير لإبداء ملحوظاته عليها ،
الأمر الذى يفيد أن الفواتير المزورة كانت على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى
حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أنها هى التى دارت مرافعته عليها
، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 958 لسنة 46 ق ،
جلسة 1977/5/9 )
=================================
الطعن رقم 1018
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 252
بتاريخ 14-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كانت المحكمة قد إطمأنت
إلى أقوال شاهدى الإثبات و صحة تصويرها للواقعة من ضبط المواد المخدرة فى جيبى
جلباب الطاعن و صديريه و التفتت عن طلب معاينة منزله و أطرحت بقالة أن الغرض منه
هو مجرد التشكيك فى صحة ما شهد به شاهد الإثبات لا ينفى الواقعة ذاتها ، فإن ما
أورده الحكم من ذلك يكون كافياً و سائغاً فى الإلتفات عن طلب المعاينة ، لما
لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم ترى فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة
الثبوت التى إقتنعت بها طبقاً للتصوير الذى أخذت به ، و أنها لا تتجه إلى نفى
الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه
شاهدا الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة . كما أنه لا جدوى فيما يثيره
الطاعن خاصاً بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت فى حقه أنه قد ضبط محرزاً المخدر
بملابسه و لم يثر بخصوصه أى منازعة ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق
الدفاع لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 1056
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 138
بتاريخ 30-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
أن الخطأ فى مصدر الدليل أو
إغفاله لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح فى أوراق الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1198
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264
بتاريخ 14-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
التحقيقات التى جرت فى جلسة
سابقة بالنسبة لشاهدة النفى الأولى بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر
الدعوى المعروضة على المحكمة شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، و الأصل فى
الأحكام أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى أجراه نفس القاضى الذى أصدر الحكم .
=================================
الطعن رقم 1290
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 441
بتاريخ 03-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المعاينة ليست
إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم .
=================================
الطعن رقم 1303
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 446
بتاريخ 03-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كانت البطاقة الشخصية
تعتبر دليل على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260
لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها
فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
.
( الطعن رقم 1303 لسنة 46 ق
، جلسة 1977/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0077
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542
بتاريخ 02-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
الأدله فى المواد الجنائية
متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أو إستبعد
إحداها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه
المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0149
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى
المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، و لا يصح
مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة
الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه . و لا يلزم أن
تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزء من
جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها
مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى
الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و
منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى
الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون
إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب
النتائج على المقدمات .
=================================
الطعن رقم 0176
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 759
بتاريخ 13-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 9
لا يشترط فى الدليل أن يكون
صريحاً و دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن
طريق الإستناج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات
.
=================================
الطعن رقم 0251
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 951
بتاريخ 14-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن إستعراف الكلب
البوليس لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة العائمة فى
الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم . و إذا كانت المحكمة
قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليس كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من إعتراف
أحد المتهمين و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل متهم آخر
فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال . كما لا ينال من سلامة الحكم
إستبعاده لهذه القرينة فى مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل منهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها و هى حرة فى
تكوين إعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم
إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر .
( الطعن رقم 251 لسنة 47 ق
، جلسة 1977/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0277
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 786
بتاريخ 20-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن العبرة فى
الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة
عليه و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
، لما كان ذلك و كان إثبات السب ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه
المحكمة من الأدلة السائغة و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما جاء على لسان
المدعى بالحقوق المدنية فى صحيفة دعواه فى شأن تحديد ألفاظ السب فلا تجوز مجادلتها
أو مصادرتها أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 277 لسنة 47 ق ،
جلسة 1977/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0683
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 969
بتاريخ 27-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان القانون لم يرسم
للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف
الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من إشباهه ما دامت قد إطمأنت إليه إذ
العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة أن هى إعتمدت
على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة
الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبوله .
=================================
الطعن رقم 0716
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 943
بتاريخ 13-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يلزم لصحة
الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه ، بل
يكفى - كما هى الحال فى الدعوى الماثلة - أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض
مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق - لما كان ذلك ، فإن
ما يرتبه الطاعنان على قالة التعارض من جمع الحكم بين دليلين متناقضين مع بتره
فحواهما يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0830
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1085
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن الأدلة
من المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى
فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة
فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة من إكتمال إقتناع للمحكمة
و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 0830
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1085
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر وفق المادة
302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة
التى تكونت لديه بكامل حرية مما يطرح أمامه فى الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين
فى الإثبات إلا إذا إستوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً فى الإثبات . و إذا
كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى إثبات تزوير السند موضوع جريمة
الإستعمال إلى ما إنتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المرفق بأوراق
الدعوى المدنية المضمومة - من أن الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره إلى المدعية
بالحقوق المدنية شخص آخر غيرها ، فإن إدعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أحال فى
ذلك إلى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يكون غير صحيح .
=================================
الطعن رقم 0844
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 19
بتاريخ 01-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لما كانت العبرة فى الإثبات فى
المواد الجنائية هى بإقتناع قاضى الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها - فهو
يحكم بما يطمئن إليه من أى عنصر من عناصرها و ظروفها المعروضة على بساط البحث - و
لا تصح مطالبته بدليل بعينه و لا بقرينة بذاتها ، فيما عدا الأحوال التى يقيده
القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها ، كما أن وزن شهادة الشهود و تعويل القضاء
على الأقوال التى يطمئن إليها منها - مهما وجه إليها من مطاعن و تحام حولها من
شبهات - كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فى ذلك ، و حسبها أن
تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته و رفض الدعوى المدنية -
تبعاً لذلك - ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و إذ كانت
المحكمة - فى حدود سلطتها التقديرية - لم تطمئن إلى ما أثبت بمعاينة الشرطة و قرره
قائد السيارة الأجرة من أن المرور كان محولاً وقت الحادث على نحو يسمح له و للطاعن
بالسير فى الطريق الذى فيه التصادم ، و إنما عولت فى هذا الصدد على أقوال الشرطى -
الذى كان معيناً فى التقاطع المقال بتحويل المرور عنده - و على إفادة إدارة المرور
، و إذ لم يثبت لها من هذه الإفادة و تلك الأقوال - حصول ذلك التحويل ، فقد إنتهت
إلى أن الطاعن هو الذى خالف قواعد المرور بقيادته سيارته فى إتجاه ممنوع السير فيه
، فإنه لا يجوز للطاعن - من بعد - مجادلتها فى شئ من ذلك أمام مححمة النقض ، و
يكون نعيه على حكمها بالفساد فى الإستدلال غير سديد . لما كان ذلك و كان الثابت من
الحكم أنه - بعد أن أحاط بظروف الدعوى و أدلة الثبوت فيها - خلص فى منطق سائغ إلى
أن الطاعن هو الذى أخطأ بقيادة سيارته فى الإتجاه المشار إليه المضاد للسيارة
قيادة المطعون ضده الأول الأمر الذى أدى إلى حصول التصادم و إصابة الطاعن ، فإن فى
ذلك ما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من
رفض الدعوى المدينة - بإعتبار أن هذه الإصابة لم تنشأ إلا عن خطأ الطاعن وحده - و
من ثم فإن كافة ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 844 لسنة 47 ق ،
جلسة 1978/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1266
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 428
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
لئن أوجب القانون سماع ما
يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه ، إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها
الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه و لا
تثريب عليها إن هى أغفلت الرد عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلبات
المتهمين الخاصة بضم التقارير الطبية الموقعة عليهم و تحليل فصائل الدم الموجودة
على المدعى المضبوطة و ضم دفاتر السجن و سماع شهود نفى و إجراء معاينة و أطراحها
للأسباب السائغة التى أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة سيما و
أن طلب إجراء المعاينة لم يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات
إستحالة حصوله بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة
فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
=================================
الطعن رقم 1292
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 507
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أوضح أنه :
" تبين من المعاينة التى أجريت فى وقت مماثل لوقت الضبط أن حالة الضوء فى
مكان الضبط كانت تسمح بتمييز الأشخاص و نوع السيارة التى كان يستقلها المتهم قبل
ضبطه " ، و إذ كانت المعاينة المشار إليها - عل ما يبين من المفردات - هى تلك
التى أجرتها النيابة فى الساعة 11 و 40 دقيقة من مساء يوم 1966/7/7 لإستجلاء مدى
رؤية الشاهد للطاعن على ضوء المصابيح التى تضئ مكان الحادث وقت ضبطه ، و كان مفاد
ما سطره الحكم فيما تقدم و حسبما يستدل عليه من سياقه هو أن المعاينة التى إستدل
بها قد أجريت فى ظرف مشابه لوقت الضبط فأثبتت إمكان رؤية الطاعن على ضوء المصابيح
التى تنير مكان الحادث - لأعلى ضوء الطبيعة ، و من ثم فإنه يستوى فى ذلك و لا يؤثر
فى عقيدة المحكمة أن تكون تلك المعاينة قد أجريت فى ظرف مشابه أو وقت مماثل ، و لا
يجدى الطاعن من بعد التحدى بإقتطاع هذه العبارة الأخيرة " وقت مماثل "
من سياقها الذى وردت فيه و صرفها إلى غير معناها الذى تصدى له الحكم بدعوى فساد
التحصيل لما هو مقرر من أنه خطأ غير مؤثر فى عقيدة المحكمة لا يتوافر به وجه الخطأ
فى الإسناد .
=================================
الطعن رقم 1307
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 315
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه قد
أثبت فى مدوناته أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهما كان منسوباً للمتهم متضمناً
بقبوله الحكم الصادر ضده بشقيه الجنائى و المدنى و تعهده بعدم الطعن عليه
بالإستئناف ، و لا يمارى الطاعن فى هذه البيانات بل يسلم بها فى أسباب طعنه فإن
الأصل أن حجية هذا الإقرار - لو صح - إنما تقتصر على المتهم و لا تنصرف إلى الطاعن
فلا يحتج عليه به كما أنه لا يضار به رغم أن التعويض المقضى به إبتدائياً كان
محكوماً به عليه و على المتهم على وجه التضامن بينهما ، ذلك بأن الفقرة الأولى من
المادة 295 من القانون المدنى قد نصت على أنه " إذا أقر أحد المدنيين
المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الإقرار فى حق الباقين " و من ثم فإن الطاعن
لم تكن له مصلحة قانونية فى الطعن بالتزوير على ذلك الإقرار بل و لا صفة له فى ذلك
أيضاً فلا جدوى له مما يثيره نعياً على الحكم بعدم إجابته إلى طلب التأجيل ليتمكن
من الطعن بالتزوير على الإقرار المذكور ، و لا يجوز له التحدى بأن المتهم كان
مشاركاً له فى هذا الطلب ذلك بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا
ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن .
=================================
الطعن رقم 1334
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 207
بتاريخ 27-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى
الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها و
منتجة كوحدة فى إثبات إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ما إنتهى إليه .
=================================
الطعن رقم 1614
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 268
بتاريخ 12-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لما كانت محكمة الموضوع لا
تلتزم فى أصول الإستدلال ، بالتحدث فى حكمها إلى عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها
، فهى لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها و فى عدم إيرادها شيئاً
منها ما يفيد ضمناً إطراحها و كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى
الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته - فلا يصح
مطالبته بالإخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، فقد جعل القانون
من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً
لحكمه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص إعراض الحكم عن الأقوال التى أدلى
بها أحد الشهود أمام المحكمة لا يكون مقبولاً و ينحل فى حقيقته إلى مجرد جدل
موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
.
=================================
الطعن رقم 1654
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 602
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
العبرة فى المحاكمة الجنائية
هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته
، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و
يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل
بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته
على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و
منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه و لما كان الحكم
المطعون فيه قد بين بإفاضة و تفصيل واقعة الدعوى و الأدلة القائمة فيها - و من
بينها ما لاحظه المحقق من وجود إصابة بالطاعن بالشفة العليا ثبت من الكشف الطبى
أنها خدش ظفر حدثت فى تاريخ يتفق مع الواقعة و ليست حالة مرضية كما زعم الطاعن - و
كان وجه إستدلال الحكم بإصابة الطاعن هو لنفى دفاعه بوجوده بعيداً عن مسرح الجريمة
فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 005
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 369
بتاريخ 09-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم الإبتدائى
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول فى إثبات ركن الإعتياد على إدارة الطاعنة
الثانية مسكنها للدعارة على ما دلت عليه التحريات ، و على أقوال الشاهد الذى ضبط
فى حالة إتصال جنسى بالطاعنة الأولى فى إحدى حجرات المسكن و على ما قررته هذه
الأخيرة و الشاهد المذكور من سبق ترددهما على مسكن الطاعنة الثانية لممارسة هذا
الفعل فيه مقابل أجر و على إقرار الأخيرة بذلك فى محضر الضبط ، و لما كان قضاء
محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان
لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما
عولت فى ذلك على شهادة الشاهد و أقوال المتهمين .
=================================
الطعن رقم 0112
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 457
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كان ما سطره الحكم من أن
التسجيلات الصوتية لبعض الأحاديث التى دارت بين المجنى عليه و ضابط المخابرات
الأمريكى قد ظلت تحت يد هيئة الأمن القومى منذ 1965/7/7 حتى 1965/8/9 و إلى ما بعد
تقديم المجنى عليه الإقرار المؤرخ 1965/8/4 ، له معينه من الأوراق فإن النعى على
ذلك بدعوى الخطأ فى الإسناد تكون و لا محل لها ، و لا ينال من الحكم المطعون فيه
أن يكون قد إستخلص من تراخى تفريغها إلى ما بعد تقديم لإقرار المشار إليه أن ذلك
كان بقصد تحصينها ما شابها من البطلان لتسجيلها خلسة و بغير الطريق الذى رسمه
القانون ، مناقضاً بذلك الإعتداد بتلك التسجيلات ضمن دعائم القضاء بالإدانة فى
دعوى التخابر رقم 10 لسنة 1965 أمن عليا ، ذلك بأن من المقرر أن تقدير الدليل فى
دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون
الأدلة المقدمة فى الدعوى و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعاً و
سبباً .
=================================
الطعن رقم 0134
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 474
بتاريخ 07-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضهما بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة
مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك - و كان الحكم - على ما هو ثابت فى
مدوناته - لم يعول فى إثبات التهمة قبل الطاعن على مجرد ضبطه على مسرح الجريمة و
معه المسروقات فحسب ، و إنما إستند إلى أدلة الثبوت التى أوردها فى مجموعها و كان
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى و الأخذ بما ترتاح إليه منها و لها بموجب
هذه السلطة أن تعول على إعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق متى إطمأنت
إليه و لو عدل عنه بعد ذلك أمامها بجلسة المحاكمة و لا يقبل مجادلتها فى تقديرها
أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب فإن
ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 134 لسنة 48 ق ، جلسة
1978/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0239
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 610
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لئن كان من المقرر من أنه يكفى
أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد
أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها و خلا حكمه من الخطأ فى القانون و من
عيوب التسبيب و هو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 239 لسنة 48 ق
، جلسة 1978/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0277
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 388
بتاريخ 09-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط
إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى
إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة أو أنها فطنت إلى
أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
( الطعن رقم 277 لسنة
48 ق ، جلسة 1978/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0826
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور
أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها
أصلها فى الأوراق ، و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن
تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة
الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى
الدعوى المطروحة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل
موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته
أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0877
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 200
بتاريخ 07-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يلزم لصحة
الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة على ما
تستخلصه منه ، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و
إستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة
بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا
يخرج من الإقتضاء العقلى و المنطقى .
=================================
الطعن رقم 1210
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 148
بتاريخ 31-01-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن المعاينة التى
تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم ، إذ أن تلك
المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة
المتهم إذ هى رأت لذلك موجباً ، و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة
الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة
من أثرها شأنها شأن سائر الأدلة الأخرى .
=================================
الطعن رقم 1265
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
عدم وجود المحرر المزور لا
يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام
الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل
طرق الإثبات .
=================================
الطعن رقم 1265
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأصل فى
المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون
عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
، و لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، و كان
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل و يقطع فى كل
جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و
منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعيبه لمناقشته على حدة دون
باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم و
منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 1297
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 136
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأدلة فى المواد
الجنائية إقناعية ، و ما لم يستوجب القانون طريقاً معيناً فى الإثبات فإن القاضى
الجنائى حر فى تكوين عقيدته .
=================================
الطعن رقم 1300
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 354
بتاريخ 10-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ
الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما إستند إليه الحكم ، و إنما العبرة بما
إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته بعد التحقيقات ، لأن العبرة فى المحاكمات
الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو
ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن
قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده
القانون بدليل معين ينص عليه كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته
أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها
و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1445
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 301
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
متى كان القانون لا يستلزم
لثبوت العادة فى إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان الحكم
الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن على
إعتراف المتهمة الثانية من أنه دأب على تسهيل دعارتها و إستغلال بغائها بأن كان
يقدمها فى الكشك الذى يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها ، فإنه بحسب الحكم ذلك فى
الرد على دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الإعتياد ،
لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية
لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذ بها .
=================================
الطعن رقم 1619
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 231
بتاريخ 14-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
لا يلزم أن تكون الأدلة التى
إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة
المحكمة ... ... ... ... ...
=================================
الطعن رقم 1625
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 462
بتاريخ 27-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد
بين ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافياً كما بين الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعن ، و كان ما قاله بشأن إستدلاله بأن
الجثة للمجنى عليه - سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه ، و كان الطاعن لا ينازع
فى أن ما أوراه الحكم من أدلة الثبوت له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره
من منازعة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أنه لا يقدح فى ثبوت جريمة القتل عدم
العثور على جثة المجنى عليه .
=================================
الطعن رقم 1626
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 236
بتاريخ 14-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأدلة فى المواد
الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام
يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 2007
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 313
بتاريخ 03-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ
الواقعة أو بما قرره المبلغ مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما
اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته .
=================================
الطعن رقم 2007
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 313
بتاريخ 03-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
للمحكمة أن تعول فى تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك
التحريات قد عرضت على بساط البحث .
=================================
الطعن رقم 2040
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 343
بتاريخ 09-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها
مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى
الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها .
=================================
الطعن رقم 2114
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و لو خالفت أقواله أمامها ، و لما كان الأصل أنه
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و
بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه
الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى
رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و كان لا يلزم أن تكون الأدلة
التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات
الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة
و لا ينظر إلى دليل بعيبه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون
الأدلة فى مجموعتها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اقتناع المحكمة
و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن من أن الشاهد
... لم يكن قد تعرف عليه و أن الشاهدة ... و التى لم تكن قد تعرضت عليه هى الأخرى
قد عدلت عن أقوالها أمام المحكمة لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 2114
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
متى كان الحكم المطعون فيه بعد
أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد
التى دان بها الطاعن و أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات نقل عن تقرير الصفة التشريحية
" أن المجنى عليه أصيب بجرحين قطعيين مرضوضى الحواف بيسار الجبهة و متوسط
فروة الرأس و تحتها كسور شقية بالعظام و مثلهما يحدث من ضربتين مستقلتين بآلة صلبة
ثقيلة نوعاً ذات حافة حادة كبلطة أو ما فى حكم ذلك ، و بجرح قطعى بيسار خلفية فروة
الرأس و يحدث من فعل آلة صلبة ذات حافة حادة و لا يوجد ما ينفى إحتمال حصوله من
مثل السكين المضبوط ، و بأربعة جروح طعنية و قطعية مستوية الحواف بخلفية الكتف
الأيسر و بخلفية يسار الصدر و بيسار الصدر و مثلها يحدث من أربعة طعنات بآلة صلبة
ذات حافة حادة مدببة الطرف كمطوة أو سكين أو ما فى حكم ذلك و تعزى الوفاة الإصابات
الموصوفة مجتمعة و أحدثته من كسور بعظام الرأس و تهتك و نزيف بالمخ و قطع بالكلية
اليسرى و نزيف داخلى و صدمة عصبية ، فإن ما يدعيه الطاعن من أن المجنى عليه لم
يصيب إلا بإصابة واحدة و فى غير مقتل يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 2114
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
لما كان الأصل هو أنه ليس
بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل
القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان
الطاعن ينازع فى أن ما أورده الحكم من
أقوال الشهود و ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية له معينة الصحيح من الأوراق فإن
ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفنى بل يتلاءم معه
و يكون ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما غير سديد .
=================================
الطعن رقم 2114
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 9
متى كان الثابت من مطالعة
محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع من الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة
لمكان الحادث بل إقتصر فى مرافعته على التشكيك فى أقوال شهود الإثبات فإنه لا يحق
له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2163
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 437
بتاريخ 21-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم فيما أثبته من
وقائع قد بين المال الذى دان الطاعن بسرقته فبين الماشية المضبوطة التى تعرف عليها
كل من المجنى عليهم الأربعة بأنواعها و أوصافها كما أورد الوصف الذى أدلى به كل من
المجنى عليهما الثالث و الرابع لماشيتهما المسروقة و كان لا يعيب الحكم أنه أحال
فى بيان وصف الماشية التى أبلغ المجنى عليهما الأول و الثانى بسرقتها إلى المحضرين
اللذين أشار إليهما لما هو مقرر من أنه لا حرج على الحكم إذا أحال فى بيان
المسروقات إلى الأوراق ما دام أن المتهم لا يدعى حصول خلاف بشأنها فإن الحكم يبرأ
من قالة الغموض و الإبهام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق