احكام نقض جنائي / احكام نقض في الاثبات الجنائي / احكام نقض في الاثبات بوجه عام
الطعن رقم 0053
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 950
بتاريخ 03-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان الأصل أن الجرائم على
إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق
القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال ، و أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة
يبطل إذا لم يتم عليها ، و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على
المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد
نفسه و من ثم فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى
عليه على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، و تكون
المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة . و لما كان لا جناح على الحكم إذا إستند إلى
إستعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ما دام أنه لم يتخذ
من هذا الإستعراف دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل المتهمين ، و كان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما إستند إلى إستعراف كلب الشرطة و مطابقة الصندل
المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التى
أوردها و لم يتخذ منها دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، فإن منعى
الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0597
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1126
بتاريخ 25-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن من حق محكمة
الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة و أن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة من
مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليه و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة
.
=================================
الطعن رقم 0597
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1126
بتاريخ 25-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
لما كان القانون لم يرسم
للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف
الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد إطمأنت إليه إذ
العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على
الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة التدليل من سلطة
محكمة الموضوع وحدها ، و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة .
=================================
الطعن رقم 0831
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 929
بتاريخ 29-10-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ
الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما
العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات
=================================
الطعن رقم 0905
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 911
بتاريخ 24-10-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط
أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى
الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 905 لسنة 50 ق ،
جلسة 1980/10/24 )
=================================
الطعن رقم 1009
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1018
بتاريخ 20-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
لما كان من المقرر أن الجرائم
على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و
منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذ كان جريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد
الإيجار التى دين بها الطاعن ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل فإن ما يثيره
الطاعن فى هذا الصدد من نعى على الحكم يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1009
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1018
بتاريخ 20-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
لا ينال من سلامة الحكم إطراحه
الإقرارات المأخوذة على المجنى عليهم بعدم تقاضى الطاعن منهم مبالغ خارج نطاق عقد
الإيجار و التى تساند إليها الطاعن للتدليل على نفى التهمة إطمئناناً منه أقوال
شهود الإثبات ذلك أن هذه الإقرارات تعتبر إقرارات غير قضائية تخضع من حيث قوتها
التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منها حجة فى الإثبات إذا اطمأن
إليها ، كما أن له أن يجردها من تلك الحجية و يلتفت عنها دون أن يخضع فى شئ من ذلك
لرقابة محكمة الموضوع متى كان تقديره سائغاً كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .
=================================
الطعن رقم 1241
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 921
بتاريخ 17-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كانت محكمة الموضوع لا
تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى
قضائها بالإدانة ، و كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا
عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها
فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم رده على
أوجه دفاعه الموضوعية المشار إليها بأسباب الطعن
=================================
الطعن رقم 1285
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1029
بتاريخ 24-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن للمحكمة أن تعول
فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
=================================
الطعن رقم 1315
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 169
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع لا تلزم فى أصول
الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فهى لا
تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها و فى عدم إيرادها شيئاً منها ما
يفيد ضمناً إطراحها ، إذ العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع
بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ
بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن
قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .
=================================
الطعن رقم 1404
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 422
بتاريخ 30-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
للمحكمة الجنائية أن تستند فى
حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث
أمامها و كان فى إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء .
=================================
الطعن رقم 1404
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 422
بتاريخ 30-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : ا
1) لما كان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة و من ثم
فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا
يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً
للطعن فى الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل
أمام المحكمة .
2) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على
إعتبار قرار الإحالة من مراحل التحقيق و إن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار
الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة ، فالقانون
لم يستوجب حضوره كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب
منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها
أمامها و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء و إلا ترتب على
البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز و
يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة
محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن قرار
الإحالة و كان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة
أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
3) مفاد نص المادة 272 من قانون الإجراءات
الجنائية أنه يجوز للمحاكم و محكمة الجنايات من بينها أن تسمع أثناء نظر الدعوى -
فى سبيل إستكمال إقتناعها و السعى وراء الوصول إلى الحقيقة - شهوداً ممن لم ترد
أسماؤهم فى القائمة و لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على
طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان و أن تستدعى أى شخص
ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله ، كما أن لها وفقاً للمادة 293 من ذات القانون
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات
بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة .
4) للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى
عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها و كان فى
إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء .
5) لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم
بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، فإن فى عدم تعرض
المحكمة لأقوال شاهدين مدرجين فى قائمة الشهود ما يفيد إطراحها لها إطمئناناً منها
لأدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها .
6) إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 1979/1/20 لضم تقرير الصفة التشريحية . و
فى تلك الجلسة طلب المدافع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعى فأجلت المحكمة الدعوى
لسماعه . و بجلسة 1979/1/24 إستمعت المحكمة لأقوال الطبيب الشرعى - فى حضور الطاعن
و المدافع عنه - و ناقشته فى تقريرها المقدم فى الدعوى بما مفاده أن هذا التقرير
قد ضم لملف الدعوى و كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى الجلسة فى حضور
الطاعن و المدافع عنه ، و لا يؤثر فى ذلك أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد أن هذا
التقرير قد ضم بملف الدعوى تنفيذاً لقرار المحكمة إذ الأصل فى الإجراءات أنها
روعيت و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع الذى كشفت عنه مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى
فيها ورد بتقريره المقدم فى ملف الدعوى فكان من المتعين على الطاعن أن يبنى دفاعه
من واقع هذا الملف ، و إذ كان لا يدعى أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على تقرير
الصفة التشريحية و حيل بينه و بين الإطلاع عليه و سماع دفاعه فى شأنه بما يفنده ،
و قد كان فى مكنته أن يتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة أما و هو لم يفعل فلا يقبل منه
النعى على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه هو أو المدافع عنه أن يعلن عن
رغبته فى تحقيقه ، و لا على المحكمة إذا هى إستندت إلى هذا التقرير فى حكمها كعنصر
من عناصر الدعوى ما دام كان مطروحاً على بساط البحث أمامها ، و لا يضير الحكم أن
تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من هذا التقرير لأن العبرة فى المحاكمة هى
بملف القضية الأصلى .
7) لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن
يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .
8) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال
الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع
الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .
9) لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن تقرير
الصفة التشريحية تضمن نقلاً عن التذكرة الطبية للمجنى عليه أنه يتكلم عند حضوره
إلى المستشفى كما حصل أقوال الطبيب الشرعى فى الجلسة بأن كمية الدم التى وجدها عند
التشريح تبلغ من نصف لتر إلى ثلاثة أرباع اللتر و أن كمية أخرى فقدت نتيجة النزيف
و أن المجنى عليه ظل حياً لفترة تصل إلى نصف ساعة و وفقاً لوصف الإصابة الورادة فى
تقريره فإن المجنى عليه كان يستطيع التحدث بتعقل لسلامة منطقة الرأس ، و كان
الطاعن لا يمارى فى صحة ما ورد بالتذكرة الطبية للمجنى عليه من قدرته على الحديث
عقب إصابته و فيما نقله الحكم عن رأى الخبير الفنى من إستطاعة المجنى عليه التحدث
بتعقل عقب إصابته و من أن هذه الأدلة لها صداها فى الأوراق ، و كانت إشارة
المستشفى - بفرض صحة ما جاء بها من أن المجنى عليه كان فى حالة سيئة لا تنفى ما
أثبتته التذكرة الطبية و جزم به الطبيب الشرعى ، و إذ كان ما أورده الحكم من أدلة
سائغة نقلاً عن الخبير الفنى قد أثبت بغير معقب أن المجنى عليه كان يستطيع الحديث
بتعقل عقب إصابته فلا يعدو الطعن عليه بدعوى مخالفة الثابت فى الأوراق أن يكون
محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى
إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .
10) الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها ، إلا
ما إستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و
قرائن الأحوال ، و كانت جريمتا إحراز السلاح المششخن و الذخيرة التى دين بها
الطاعن لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من
طرق الإثبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من
أقوال شاهدى الإثبات نقلاً عن المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه عياراً نارياً
من بندقية و مما جاء بتقرير الصفة التشريحية من إصابته بعيار نارى معمر بمقذوف
مفرد يطلق من سلاح مششخن و إستخراج الغلاف النحاسى للطلقة من موضع الإصابة ، فإن
ما أورده الحكم من ذلك يكون إستدلالاً سائغاً و يكفى لحمل قضائه و يضحى ما يثيره
الطاعن فى هذا الخصوص و لا محل له .
11) لما كان الحكم المطعون فيه لم يوقع على
الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانه بها تطبيقاً للمادة 32 من
قانون العقوبات ، و كانت العقوبة المقضى بها مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات
و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد
مع سبق الإصرار التى دين الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة فى النعى على الحكم
بالإخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية الخاصة
بجريمة إحراز السلاح المششخن .
( الطعن رقم 1404 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1615
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 113
بتاريخ 04-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن الجرائم
على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية
و منها البينة و قرائن الأحوال ، و كانت جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار
التى دينت بها الطاعنة ليست من الجرئم المستثناة من هذا الأصل فإن ما تنعاه
الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت
عن الرد على الدفع بعدم جواز الإثبات إلا بالكتابة - بفرض إثارته فى مذكرتها -
طالما أنه ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 1615 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1624
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 202
بتاريخ 04-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
لا يلزم أن تكون الأدلة التى
إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة
المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة فى مجموعها
كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها
إلى ما إنتهت إليه .
( الطعن رقم 1624 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/3/4 )
=================================
الطعن رقم 1734
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : ج
1) " لما كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد
وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك
أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن
يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن
صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى
ببطلان إذن التفتيش .
2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش
الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون
رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة
- قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات
المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف
إتصاله بالجريمة .
3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار
الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع .
4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية
الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد
المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها
إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى
للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و
يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها
من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون
فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى
المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .
5) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد
إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى
إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك
فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و
سائغاً لتبرير رفضه .
6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى
يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام
حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير
الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .
7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و
لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض
فيه .
8) قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات
تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات
الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة
إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .
9) لما كان ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن
المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة
المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى
إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى
قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاعه فى
هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .
10) لما كان الحكم قد أورد : " أنه
بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم
قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد
عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد
و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم
بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم
بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته
المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة
المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
11) لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها
فى الأوراق .
12) الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما
إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن
الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته
بدليل معين .
13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع
القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة
يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
14) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف
القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف
ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق
الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و
قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه
يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر
مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى
الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى
ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن
تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين
بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا
التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى إتخذها
أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .
15) من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك
بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما
يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .
16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن
المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط
مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات
المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات
حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم
أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد
بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة
موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .
17) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن
الشاهد التاسع المقدم ..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا
على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد
الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و
هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على
الحكم فى هذا الخصوص .
18) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب
على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت
الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن
تعرض عن ذلك مع بيان العلة .
19) لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو
حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن
بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من
الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا
أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن
أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد
إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق
هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من
القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير
سديد .
20) لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و
كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة
من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها
القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من
أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و
يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى
تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم
أكثر من واحد من غير المستشارين " و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان
إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من
مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته
محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور
ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول
طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و
مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى
هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على
دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة
الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن
ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا
يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى
دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .
21) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن
الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط
أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً فى
القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى
الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .
( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/1/26 )
=================================
الطعن رقم 1734
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : د
1) " لما كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد
وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك
أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن
يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن
صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى
ببطلان إذن التفتيش .
2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش
الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون
رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة
- قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات
المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف
إتصاله بالجريمة .
3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار
الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع .
4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية
الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد
المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها
إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى
للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و
يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق
وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم
المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت
نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .
5) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد
إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى
إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك
فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً
لتبرير رفضه .
6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى
يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام
حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير
الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .
7)
تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص
الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
8) قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات
تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية
لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة
الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .
9) لما كان ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن
المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة
المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى
إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى
قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاعه فى
هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .
10) لما كان الحكم قد أورد : " أنه
بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم
قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد
عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد
و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم
بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم
بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته
المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة
المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
11) لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها
فى الأوراق .
12) الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما
إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن
الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته
بدليل معين .
13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع
القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة
يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
14) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف
القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف
ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق
الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و
قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه
يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر
مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى
الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى
ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن
تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين
بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا
التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى إتخذها
أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .
15) من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك
بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما
يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .
16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن
المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط
مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات
المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره
مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو
يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد
بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة
موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .
17) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن
الشاهد التاسع المقدم ..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا
على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب
هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما
خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى
هذا الخصوص .
18) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب
على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت
الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن
تعرض عن ذلك مع بيان العلة .
19) لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو
حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن
بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من
الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا
أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد
الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى
إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا
النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون
فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
20) لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و
كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة
من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها
القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من
أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و
يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى
تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم
أكثر من واحد من غير المستشارين " و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان
إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من
مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد
نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى
حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً
بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و
مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى
هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على
دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة
الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن
ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا
يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى
دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .
21) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن
الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط
أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً فى
القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى
الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .
( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/1/26 )
=================================
الطعن رقم 1836
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 324
بتاريخ 06-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العبرة فى
المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة
المتهم أو ببراءته و له أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه
الصحيح فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم 1836 لسنة 50
مكتب فنى 32 صفحة رقم 324
بتاريخ 06-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا يشترط أن تكون الأدلة التى
إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة
المحكمة و لا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن
تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال
إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 2604
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى
دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها
كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها
إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 2604
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا يشترط فى الدليل أن يكون
صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن
طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على
المقدمات .
=================================
الطعن رقم 2604
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن للمحكمة أن تعول
فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من
أدلة أساسية .
=================================
الطعن رقم 2612
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 334
بتاريخ 06-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
الأصل أن القاضى الجنائى حر فى
أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من
الأوراق ، و أن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بالأقوال التى يدلى بها متهم فى حق
آخر و إن عدل عنها بعد ذلك - ما دام قد إطمأن إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و
الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .
=================================
الطعن رقم 2612
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 334
بتاريخ 06-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تعول على
رواية للمتهم فى التحقيق و لو خالفت رواية أخرى له فيه دون إلزام عليها بأن تعرض
لكل من الروايتين أو تذكر العلة فى أخذها بأحدها دون الأخرى لأن تمويلها على ما
أخذت به معناه أنها إطمأنت إلى صحته و أطرحت ما عداه .
=================================
الطعن رقم 0275
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795
بتاريخ 01-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل
الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 275 لسنة 51 ق ،
جلسة 1981/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0488
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 801
بتاريخ 01-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو
إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت
إليه المحكمة .
( الطعن رقم 488 لسنة 51 ق ،
جلسة 1981/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0570
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تستمد
إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه
الصحيح من الأوراق .
=================================
الطعن رقم 1250
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 496
بتاريخ 20-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لئن كان لمحكمة الموضوع أن
تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة
الثبوت و أن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى و ما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط
بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة
الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر و بصيرة و أن تكون الأسباب التى تستند إليها
فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت فى حق المطعون ضده تقاضيه مبالغ من الطاعن فى سبيل إخلاء
مسكنه و أن ذلك بموافقة مالك العقار ثم إنتهى إلى براءته و رفض الدعوى المدنية
قبله تأسيساً على إنتفاء صفة المؤجر فى حقه ، دون أن يناقش صورة الوساطة فى
التأجير أو الإشتراك فيه ، و يدلى برأى فى شأن واقعة موافقة المالك على إقتضاء
المبالغ لإخلاء العين و تأجيرها و صله هذه الموافقة بفعل الطاعن و مدى إتصال ذلك
بمناط التأثيم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتعين معه نقضه و الإحالة
فى خصوص الدعوى المدنية.
( الطعن رقم 1250 لسنة 51 ق
، جلسة 1982/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1396
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 853
بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه
الصحيح من الأوراق .
=================================
الطعن رقم 1396
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 853
بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
الأصل أن الجرائم على إختلاف
أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها
البينة و قرائن الأحوال ، و أن الجرائم إحراز السلاح النارى و الذخيرة و إطلاق عيار
نارى داخل قرية - التى دين بها الطاعن - لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما
يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .
=================================
الطعن رقم 1424
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 763
بتاريخ 27-10-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
للمحكمة كامل الحرية فى أن
تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه
الصحيح من الأوراق .
=================================
الطعن رقم 1445
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 692
بتاريخ 13-10-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
من المقرر أنه ليس على المحكمة
أن تدلل على حصول الإشتراك فى إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول
بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون فى وقائع الدعوى
نفسها ، ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .
=================================
الطعن رقم 4423
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 165
بتاريخ 08-02-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن العبرة فى
الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة
عليه ، و قد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل أو قرينه يرتاح إليها .
=================================
الطعن رقم 4499
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 173
بتاريخ 08-02-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
الأدلة فى المواد الجنائية
إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة مع باقى الأدلة
القائمة فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 5410
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 237
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأدلة فى المواد
الجنائية إقتناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام
يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى
الأدلة القائمة فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 5446
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 407
بتاريخ 28-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى و لمحكمة النقض أن تراقبها فيما
ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و إستظهار مرامى
عباراتها لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
=================================
الطعن رقم 0856
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413
بتاريخ 28-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه ليس بلازم أن
تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل
الفنى غير متناقض مع الدليل القولى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .
=================================
الطعن رقم 0867
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 423
بتاريخ 31-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى الدليل أن يكون
صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن
طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من
الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
=================================
الطعن رقم 1026
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 485
بتاريخ 14-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا يشترط أن تكون الأدلة إعتمد
عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر
إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و
إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 1611
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 680
بتاريخ 08-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
العبرة فى المحاكمات الجنائية
هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته .
=================================
الطعن رقم 1611
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 680
بتاريخ 08-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لا يشترط أن تكون الأدلة التى
يعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى
إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة
المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن
تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجه فى إكتمال إقتناع
المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 1637
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 460
بتاريخ 30-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن مجرد
تمسك المتهم بالمحرر المزور ، و كونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لا يكى بذاته فى
ثبوت إقترافه التزوير ، أو إشتراكه فيه و العلم به ، ما دام ينكر إرتكابه له -
كالحال فى هذه الدعوى - و خلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، و إذ كان ذلك ، و
كانت تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعها مما
يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم . و خلت من ذلك أيضاً أقوال
شاهدى المدعين بالحقوق المدنية ، فإن الإتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلول
عليه بدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته و إلزامه بالتعويض المطلوب ، مما يتعين معه
، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، و ببراءة المتهم مما أسند إليه .
( الطعن رقم 1637 لسنة 52 ق ،
جلسة 1983/3/30 )
=================================
الطعن رقم 2269
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 782
بتاريخ 19-10-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ
الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على
ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين
معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإتهام .
( الطعن رقم 2269 لسنة 52 ق
، جلسة 1982/10/19 )
=================================
الطعن رقم 2296
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 314
بتاريخ 03-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً فإذا إستبعد أحدها تعذر الوقوف على ملبغ ما كان له من
أثر فى عقيدة المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى
أن هذا الدليل غير قائم .
( الطعن رقم 2296 لسنة 52
ق ، جلسة 1983/3/3 )
=================================
الطعن رقم 2352
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : ج
1) لما كان قضاء محكمة النقض
قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة
ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من
قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى
على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة
الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار
تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها
فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من
النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك
بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه
ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه
الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .
2) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التى
أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو
لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً
للطعن فى الحكم ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على
فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الإستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط
البحث و تناوله الدفاع بالمناقشة .
3) لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع
عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى
عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4) لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان
إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن
بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق
النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده
إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد .
5) من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة
وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى
بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو
الحال فى واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل .
6) لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول
إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً فى حقه و رد عليه فى قوله " ... فإنه
واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال
التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة
فى الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى
إسهامه فى عرض الرشوة ، و واضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة و الثابت فى حق
المتهم أنه قام بعرض الرشوة و لم يقف أمره عند حد عرض الوساطة " و إذ كان ما
أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد يكون غير قويم .
7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب
طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها
.
8) لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه
أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن
الأخرى التى إتفقا على اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء
على الإتفاق الذى جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى
إنزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان
ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة
، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة ، أو أن
الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه - لا يكون صحيحاً .
9) لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة
قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع
دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر
الذى إرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه
بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .
10) من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة . أن رجال السلطة القضائية يدخلون فى عداد الموظفين العموميين الذين عناهم
الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن
بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين فى صدد تطبيق هذا النص و بإنحسار
هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل فى الدعوى و رد عليه بأنه قول ظاهر
الفساد " إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب " قصد الشارع
فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من
السلطة العامة ، و لا عبرة بالنظام القانونى الذى يحكم طائفة معينة من الموظفين ،
فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف
من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية و هيئة التدريس بالجامعات
و أفراد القوات المسلحة و الشرطة ، و لم يثر أى جدال أو خلاف فى أنهم يدخلون فى
نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما
القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته
و إنقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين و هما يعرضان
عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضى الذى سيفصل فى الإستئناف المرفوع من المتهم
الثانى و صاحب الإختصاص " . و كان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً فى القانون
ذلك بأن فقد القاضى صلاحيته للفصل فى دعوى معينة لاصلة له - بحسب الأصل - بولايته
للقضاء ، و لا يترتب عليه إنحسار صفة الوظيفة العامة عنه فى خصوص المادة 109
مكرراً سالفة الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن ذلك لا يكون له محل .
11) من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن
تستخلص جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم
تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق
و لها أصلها فى الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث
ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر
إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و
إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
12) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ
بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .
13) إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، بل يكفى أن
يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما
إستخلصتها المحكمة .
14) إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده
كاف و سائغ فى تفهم ما خلص إليه من أنه إتفاقاً تم بين الطاعنين و رئيس المحكمة -
المبلغ عن دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثانى فى
قضية تهريب كانت منظورة أمامه ، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً
أصلياً ، فإنه بإنتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون .
15) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى
بأن المبلغ الذى دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول بإعتباره مدافعاً عنه و رد عليه
بقوله " فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه و
أقفل باب المرافعة و من ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر ، كما يقطع
بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته و معه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون و
تحدثه معه فى شأن قضيته و إن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان
معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة و
إن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً فى
يقين المتهمين و هو ما عبر عنه المتهم الأول فى حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته
بمنزله يوم 31-12-1981 و المسجل بالصوت و الصورة من أن المعنى فى بطن الشاعر . و
كان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن الثانى
من أن ذلك بمثابة أتعاب للمحامى لا رشوة ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
16) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و
يبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى
الأمرين قصدته المحكمة أما النعى على الحكم بالتناقض و إختلال فكرته عن وقائع
الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن المجنى عليه إستجاب لعرض الرشوة و قبلها
ثم أدانته الطاعن الثانى بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات
الحكم من أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هى
جريمة عرض رشوة لم تقبل و إنما تظاهر المبلغ بقبولها ، و ما كان إيراده لما أشار
إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه إلا بمناسبة إستعراضه للوقائع بما لا ينفى هذا
التظاهر ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
17) لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثانى من
أنه طلب من المجنى عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى فى أقوال
هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة ، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها
بتسليمه النقو للمجنى عليه ، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه
فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون فى غير محلها .
( الطعن رقم 2352 لسنة 52
ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم 4233
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 847
بتاريخ 04-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ
الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على
ما كانت تنتهى إليه من نتيجة عند الحكم بالتعويض لو أنها فطنت إلى أن هذا العنصر
من عناصر الخطأ " واقعة السب " غير قائم . لما كان ما تقدم فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 4233 لسنة 52 ق
، جلسة 1982/11/4 )
=================================
الطعن رقم 4714
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 954
بتاريخ 07-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
لما كان الإعتداء بفأس لا
يستنتج حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنها قطعية ، بل يصح أن تكون رضية تأويلاً
لإمكان حصولها من الجزء غير الحاد منها ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى
غير محله .
=================================
الطعن رقم 5124
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 515
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كان يبن من المفردات
المضمومة تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث له مأخذه
الصحيح من التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من سلامة
الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو أقواله
بالجلسة من أن الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، إذ أن
الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون
غير سديد .
=================================
الطعن رقم 5124
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 515
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
لما كان من القرر أنه لا يلزم
فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من
جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها
مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون
باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم
و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن ما يثيره
الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل منهم لا
تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة
لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 5124
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 515
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : ه
1) لما كان ما نص عليه الدستور
فى المادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس
واجب الأعمال بذاته و إنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً
رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة
التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته و أفرغ
هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها إلى مجال العمل و التنفيذ و
بالتالى فإنه لا مجال للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية
لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى .
2) لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى
المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - و
إنما ترك حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق
، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير
محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته
لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ذلك أن تقدير الدليل من
سلطة محكمة الموضوع و من ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليه
الثالث فى قضائه بالإدانة بعد أن أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها
كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته يكون مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل
نعى الطاعنين فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع
بغير معقب .
3) لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً
للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث له مأخذه الصحيح من
التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب
أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو أقواله بالجلسة من أن
الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، إذ أن الخطأ فى مصدر
الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير سديد .
4) لما كان يتعين لقول وجه الطعن أن يكون
واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى
المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له و رداً عليه ،
و كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال المجنى عليه
الثالث و الشاهد " ............ " و التضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً
مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات
فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك
التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن
النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد .
5) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون
جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً
يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من أقوال المجنى
عليه الثالث أن الأرض مستوية بمكان الحادث بل أورد من أقواله أن عميه المجنى
عليهما الأولين كانا جالسين " على مصطبة " بينما كان هو جالساً على مقعد
يتناولون جميعاً طعام الإفطار و أثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون حاملين بنادق سريعة
الطلقات و ما أن إقتربوا منهم إلى مسافة أربعة أمتار حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية
أصابت عميه كما أصابته إحداها فى ساقه اليمنى فسارع بالهرب بينما إستمر الطاعنون
فى إطلاق الأعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه أن إصابته
بالساق اليمنى نارية تنشأ من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم
إستقراره و أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب و يمكن حدوثها وفق التصوير
الوارد بأقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل من البندقية الروسى
المضبوطة و أى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و أيضاً من أى من البندقيتين
أللى أنفليد المضبوطتين و كذا من أى الطلقات التشيكى و الألمانى ، و إذا كان ما
أورده الحكم من أقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن
الدليل الفنى فيما تقدم فإن ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين دليلين
متناقضين يكون على غير أساس .
6) لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن
يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة
مع ما أستند إليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة
بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن
تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذا كان الطاعنون لا يجادلون فى أن
أقوال الشاهدين ........... و ........... متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم
منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى مشاهدتهما الطاعنين حاملين أسلحتهم
متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهما صوت الأعيرة النارية فلا يؤثر
فى سلامة الحكم إختلاف أقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال
ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما
إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد و الأخذ
منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن
النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .
7) لما كان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها
و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت
عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل
و الأخذ منه لما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت
بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها
عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن
ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين ........ و ..........
فى شأن وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا
يكون له محل .
8) لما كان من القرر أنه لا يلزم فى الأدلة
التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات
الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة
تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى
الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و
منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن ما يثيره
الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل منهم لا
تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة
لا يكون مقبولاً .
9) لما كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم
إشتمال التبليغ عن الحادث على أسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة
بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته
من التحقيقات فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير
المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض .
10) من
المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة
بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى
نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته
التقديرية .
11)
جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى
بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة و قعت فى مقتل أم من إصابة
وقعت فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة
القتل من ثبوت نية القتل و إستعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من
الإصابات النارية فلا يعيبه عدم بيان الإصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى
غير مقتل ما دام أنه بينها جميعاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - و نسب
حدوثها إلى الطاعنين جميعاً دون غيرهم .
12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن
الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى فى التحقيقات قصد قلته -
كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد
القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً
لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الأولين
ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فإن
كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد .
13) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم
بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية
يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى
للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه أو وجوده به
ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الإصرار و
الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك
الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .
14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن
يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص
ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على
المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد
فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما إستطرد
إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الأخذ بالثأر بعد
أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له مأخذه من أوراق الدعوى و
مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من
أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و
قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال على هذين الظرفين من وقائع
و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا
الصدد لا يكون له محل .
15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و
هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود المقررة لأى من جنايتى
القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين
إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما
إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة
إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر
ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون منتفية .
16) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى
الأوراق .
17 ) الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على
إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و إطمأنت
المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم
تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن
ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .
18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تأثير له فى
ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه
الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية على عميه المجنى
عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و إلى أن بعض شهود
الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى
عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا الطاعنين بعد
إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع هؤلاء إلى مكان
الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على
مسافة منهما .
19) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و
الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل
الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و
هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت
لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت
قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة
المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول المجنى عليهم طعام
الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق
دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام أنه غير
منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه
بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله .
( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ،
جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم 5202
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1090
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يكفى فى
المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى
تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها ما دام الظاهر أنها أحاطت
بالدعوى عن بصر و بصيرة و أقامت قضاءها على أسباب تحمله .
=================================
الطعن رقم 5202
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1090
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان البين من الحكم
المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى و عرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن
تمحيصه لها و الأحاطة بظروفها و بأدلة الإتهام فيها ، خلص إلى أن التهمة الموجهة
إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التى أوردها ، و هى أسباب من شأنها أن تؤدى فى
مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و من ثم فإن نعى الطاعنة على الحكم بفساد
الإستدلال لا يكون فى محله ، إذ لا يقدح فى سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته
معيبة ، ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله ، و على ذلك فإنه بفرض صحة ما
تنعاه الطاعنة عليه من خطئه فيما إستخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد
القوة المصاحبة له ، فإن هذا العيب غير منتج ما دام البين من سياق الحكم أنه قد
أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها نعى و تكفى وحدها لحمله . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 5202 لسنة 52 ق ، جلسة
1982/12/28 )
=================================
الطعن رقم 5485
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 358
بتاريخ 15-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
الشارع لم يقيد القاضى الجنائى
- فى المحاكمات الجنائية - بدليل معين بل جعل من سلطاته أن يأخذ بأى دليل أو قرينة
يرتاح إليها و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك طالما أن ما إستند إليه له مأخذه
الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم 5485 لسنة 52 ق ،
جلسة 1983/3/15 )
=================================
الطعن رقم 5590
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 392
بتاريخ 17-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن الأحكام
يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً
فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة
بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لايصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة
الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه . و أنه و إن كان الأصل
أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من
أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون
قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . و لما كان الثابت من الإطلاع على
محضر جلسة محكمة أول درجة أن ضابط المباحث شهد بأن تحرياته دلت على أن الطاعن
مرتكب الحادث على الصورة التى أوردها فى أقواله بياناً للواقعة و لم يبين للمحكمة
مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه من أن
الطاعن هو مرتكب الحادث فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع
لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و
يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث
صحته أو فساده و إنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه و لا يجزئ فى ذلك ما قاله الحكم
بما لم يقل به الضابط أن تحرياته قد إستقاها " من ألسنة الناس المتواترة على
الصدق " إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يكشف عن دليل بعينه تحققت المحكمة منه
بنفسها ، و إذ كانت المحكمة قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن
حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة إستقلت المحكمة
بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعبيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه و
الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه .
( الطعن رقم 5590 لسنة 52 ق ،
جلسة 1983/3/17 )
=================================
الطعن رقم 5631
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 147
بتاريخ 24-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
قول متهم على آخر شهادة يسوغ
للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 5631
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 147
بتاريخ 24-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
الأدلة فى المواد الجنايئة
متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون بيان باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها
كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها .
=================================
الطعن رقم 6095
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 214
بتاريخ 08-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى
الأوراق .
=================================
الطعن رقم 6662
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 480
بتاريخ 05-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر فى قضاء
محكمة النقض أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له
بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر
من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة كالحال فى الدعوى الراهنة - و كان الحكم
قد بين أسانيد البراءة بما يحمل قضاءه ، و كان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد
أغفلت الرد على بعض أدلة الإتهام إذ أنها غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد
على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة و
الشك فى صحة عناصر الإثبات و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيدنا إنها أطرحتها و
لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم .
=================================
الطعن رقم 0809
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 666
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كان الطاعن لم يطعن على
الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك فى صحة ما أثبت به من أن المحضر خاطبه
شخصياً يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0951
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 730
بتاريخ 02-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو
إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى
إنتهت إليه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 1071
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 670
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه من اللازم فى
أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من
نتائج فى غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر على حكم العقل و المنطق .
=================================
الطعن رقم 1314
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 785
بتاريخ 03-10-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر الدعوى و أن وزن أقوال الشهود و
تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى
تطمئن إليه بغير معقب ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع
الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .
=================================
الطعن رقم 2659
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1110
بتاريخ 28-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كانت العبرة فى الأدلة - و
منها أقوال شهود الإثبات - هى بما يرد بشأنها فى التحقيقات و ليس فيما تورده
النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التى تضعها طبقاً لنص المادة 214 من قانون
الإجراءات الجنائية ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم لمؤدى أقوال شهود
الإثبات له صلة الثابت فى التحقيقات ، فإنه لا جدوى مما يثيره من مخالفة قائمة
شهود الإثبات و لأقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات ، و بفرض صحة ما يدعيه فى هذا
الشأن .
( الطعن رقم 2659 لسنة 53 ق
، جلسة 1983/12/28 )
=================================
الطعن رقم 2870
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 259
بتاريخ 08-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن لمحكمة الموضوع
كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن
لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و
تستشف مراميها ما دامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها .
=================================
الطعن رقم 2870
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 259
بتاريخ 08-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
لما كان الأصل أنه لا يشترط فى
شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها
على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة
بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع
عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها و كان لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد
عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك
بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا
ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و
إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الشهود لم يشاهدوا واقعة
إصطحابه للمجنى عليها و الإعتداء عليها لا يكون له محل .
( الطعن رقم 2870 لسنة 53 ق
، جلسة 1984/3/8 )
=================================
الطعن رقم 6116
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 236
بتاريخ 01-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
للمحكمة أن تعول فى عقيدتها
على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها إطمأنت
لجديتها .
( الطعن رقم 6116 لسنة 53 ق ،
جلسة 1984/3/1 )
=================================
الطعن رقم 6426
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
لا يقدح فى سلامة الحكم ، عدم
ضبط جسم الجريمة التى خول القانون فيها للشهود من مأمورى الضبط القضائى ، الحق فى
القبض قانوناً على الطاعن ، خاصة بعد أن أثبت الحكم أن ما أتاه الطاعن من أفعال
التعدى ، قد مكنته من الإستحواذ عليه .
( الطعن رقم 6426 لسنة 53 ق ،
جلسة 1984/2/29 )
=================================
الطعن رقم 7250
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 491
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القاضى و هو
يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة ، غير مقيد بشئ مما تضمنه
حكم صادر فى واقعة أخرى على ذات المتهم ، و لا مبال بأن يكون من وراء قضائه على
مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على
مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر .
( الطعن رقم 7250 لسنة 53 ق ، جلسة
1984/5/8 )
=================================
الطعن رقم 3061
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 874
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ
الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما إستند إليه الحكم ، و إنما العبرة بما
إطمانت إليه المحكمة مما إستخلصته بعد التحقيقات ، لأن العبرة فى المحاكمات
الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو
ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن
قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده
القانون بدليل معين ينص عليه . و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم بدعوى إغفاله
تمحيص الإختلاف فى تحديد قيمة العجز يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0045
لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 329
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا عقاب على شهود الزواج إذا
قدموا للمأذون شهادة طبية مزورة صادرة من طبيب واحد تثبت على خلاف الحقيقة أن سن
الزوجة تزيد على ست عشرة سنة فحرر العقد بناء عليها ، لأن تعليمات وزارة الحقانية
الصادر بها المنشور نمرة 45 سنة 1928 إلى المحاكم الشرعية المبلغ للنائب العمومى أوجبت
على المأذون أن لا يعتمد فى تقدير السن عند عدم وجود شهادة الميلاد إلا على شهادة
من طبيبن موظفين فى الحكومة . فإذا كان الشهود قدموا له شهادة من طبيب واحد و لو
كان موظفاً بالحكومة فما كان ينبغى له أن ينخدع بها، بل إن قبوله إياها هو إخلال
منه بواجب التحرى الذى فرضته عليه تلك التعليمات و هو وحده الملوم .
( الطعن رقم 45 لسنة 1 ق ،
جلسة 1931/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1123
لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لم يحتم القانون أن يكون الكشف
على المصاب من طبيب الحكومة ، كما أنه لم يوجب كذلك على المحكمة الأخذ بالكشف
الطبى المتوقع من طبيب حكومى . بل إن للمحكمة أن تأخذ به أو تهمله ، كما أن لها أن
تعول على الكشف الطبى المتوقع من طبيب غير حكومى ، إذ هو دليل كسائر الأدلة التى
تقدم لها و تقع تحت تقديرها وحدها .
( الطعن رقم 1123 لسنة 3
ق ، جلسة 1933/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0561
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 267
بتاريخ 19-02-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
حكم ظرف الترصد فى تشديد
العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار ، فإثبات توافر أولهما يغنى عن إثبات توافر الظرف
الثانى .
( الطعن رقم 561 لسنة 4
ق ، جلسة 1934/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1611
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 375
بتاريخ 29-10-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
إن من حق محكمة الموضوع أن
تعول على أقوال قالها متهم فى التحقيقات و لو عدل عنها بعد ذلك أمام المحكمة ، متى
إعتقدت أن أقواله الأولى هى الأجدر بالتصديق .
( الطعن رقم 1611 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0026
لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 513
بتاريخ 09-12-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إنه إن جاز قانوناً الأخذ
بأقوال متهم على آخر فإنه لا يجوز مطلقاً الأخذ بأقوال محامى متهم على متهم آخر ،
ما دامت هذه الأقوال لم تصدرعن المتهم نفسه ، لا فى التحقيق و لا أمام المحكمة ، و
ما دام هذا المحامى لم يؤد أقوالة هذه بصفته شاهداً . فإذا إستندت المحكمة فى
إدانة متهم إلى عبارة صدرت من محامى متهم آخر بصفته محامياً ، لا بصفته شاهداً فى
الدعوى فإن هذا يعيب حكمها . و لكن إذا كان الحكم قائماً على أدلة أخرى ناهضة
بالإدانة فإن خطأه فى الإستدلال بمثل تلك العبارة لا يعيبه عيباً يبطله .
( الطعن رقم 26 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/9 )
=================================
الطعن رقم 01407
لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 600
بتاريخ 11-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إنه وإن كان الأصل فيما عدا
شركة المحاصة أن الشركات لا تكون صحيحة إلا طبقاً للأوضاع التى نص عليها القانون ،
و أن شركة المحاصة تثبت بتقديم الدفاتر و الخطابات ، فإن هذه الأحكام القانونية لا
تمنع من إمكان قيام شركة فعلية بين إثنين أو أكثر و ترتيب ما يقتضيه ذلك من
النتائج سواء فى علاقة الشركاء بعضهم ببعض أم فى معاملتهم مع الغير.
=================================
الطعن رقم 01407
لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 600
بتاريخ 11-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
للشريك فى شركة تجارية فعلية ( Societe de fait ) أن يطالب بحقوقه الناتجة من
أعمالها و أن يثبت من أجل ذلك وجودها فى الماضى بكافة طرق الإثبات القانونية بما
فى ذلك القرائن و البينة .
( الطعن رقم 1407 لسنة 6 ق ، جلسة
1936/5/11 )
=================================
الطعن رقم 2213
لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 11
بتاريخ 16-11-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
فى جريمة التعرض لإفساد أخلاق
صغار السن يفرض القانون علم الجانى بصغر سن من وقعت عليه الجريمة ، و لا يجدى
الجانى نفى علمه بحقيقة هذه السن إلا إذا هو أثبت أنه قد تحرى عنها و أنه إنما وقع
فى الخطأ لأسباب قهرية أو ظروف إستثنائية . و لمحكمة الموضوع حق تقدير ذلك من
وقائع كل دعوى و ظروفها .
=================================
الطعن رقم 0907
لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 70
بتاريخ 26-04-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
القرائن من طرق الإثبات
الأصلية فى المواد الجنائية ، فللقاضى أن يعتمد عليها دون غيرها . و لا يصح
الإعتراض على الرأى المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 0545
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 148
بتاريخ 31-01-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لا مانع قانوناً من أن تعول
المحكمة على أقوال المجنى عليه فى التحقيقات و أمام النيابة ما دام قد توفى و
إستحال سماعه أمام المحكمة . و ليس يعيب الحكم عدم تلاوة هذه الأقوال فى الجلسة
إذا كان المتهم لم يطلب ذلك ، و ما دامت تلك الأقوال كانت محل مناقشة بين الإتهام
و الدفاع على إعتبارها من أدلة الدعوى .
( الطعن رقم 545 لسنة 8 ق ،
جلسة 1938/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0970
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 227
بتاريخ 09-05-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن خلو محضر الجلسة من عبارة
ما لا يدل حتماً على عدم صدورها ، فإذا كانت هذه العبارة واردة فى الحكم دون
المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلاً .
( الطعن رقم 970 لسنة 8 ق
، جلسة 1938/5/9 )
=================================
الطعن رقم 1593
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 272
بتاريخ 20-06-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
متى إستنتجت محكمة الموضوع من
وقائع الدعوى و ظروفها أن المتهم هو الذى تقدم لقلم المحضرين بإعلان الدعوى
متسمياً بإسم شخص وهمى طالباً إجراء الإعلان بعد أن دفع الرسم ، و كان هذا
الإستنتاج سليماً فلا يهم بعد ذلك عدم وجود دليل مباشر على وقوع هذا الفعل من
المتهم .
( الطعن رقم 1593 لسنة 8 ق ،
جلسة 1938/6/20 )
=================================
الطعن رقم 2132
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 324
بتاريخ 07-11-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
للمحكمة الجنائية أن تستند فى
حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث
أمامها و كان فى إستطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء . فإذا
أدانت المحكمة متهماً - إستناداً إلى شهادة شهود فى قضية مدنية لم يكن هو طرفاً
فيها و لم تكن له علاقة بها - فلا تثريب عليها فى ذلك ما دامت هذه القضية كانت
مضمومة إلى الدعوى المطروحة أمامها .
=================================
الطعن رقم 2364
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 363
بتاريخ 21-11-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع حق تفسير
العقود و الإقرارت بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها . فإذا أولت المحكمة تنازلاً
صادراً من المدعى بالحق المدنى بأنه لا ينصرف إلى الضرر الذى لحقه بعد ذلك من جراء
تضاعف الجرح الذى أحدثه به المتهم و تخلف العاهة المستديمة عنه ، و كانت العبارات
التى أوردتها عن ورقة التنازل مؤيدة لما إستظهرته منها ، فإنها إذ تفعل ذلك لا
تكون قد خرجت عن حدود سلطته ، و لا يصح إذن مناقشتها أمام محكمة النقض إبتغاء
التشكيك فى صحة ما حصلته فى شأن مدلول التنازل و الغرض الذى عمل من أجله .
( الطعن رقم 2364 لسنة 8 ق ،
جلسة 1938/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0078
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 422
بتاريخ 02-01-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
الإتفاق على جعل ما لا يعاقب
عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات تدليس
مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة مما يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما
يستره بجميع الطرق بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة العقد .
( الطعن رقم 78 لسنة 9 ق ،
جلسة 1939/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0366
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 509
بتاريخ 03-04-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
إن التصرف فى الشئ المنقول
برهنه رهن حيازة لا يجوز إلا من مالك هذا الشئ . فليس إذن للدائن المرتهن لمنقول
أن يرهنه بإسمه ضماناً لدين عليه ، فإن فعل فلا يحتج بالعقد على المالك الحقيقى .
غير أنه إذا كان هذا المرتهن الأخير حسن النية وقت العقد ، أى معتقداً صحة ملكية
من تعاقد معه ، ففى هذه الحالة يكون على المالك الذى يطالب برد ملكه أن يوفى هذا
المرتهن بكل المستحق له من الدين المضمون بالرهن . و أما إذا كان سيئ النية فإن
الرهن لا يكسبه من الحقوق قبل مالك الشئ المرهون أكثر مما لمدينه الذى تعقاد معه ،
فلا يلزم المالك إلا بأن يؤدى له قيمة الدين المطلوب منه لدائنه هو و الذى يخول
للمرتهن حبس المرهون حتى السداد . و لم يعين القانون طريقة خاصة لإثبات سوء نية
المرتهن المتعاقد مع غير مالك ، بل ترك ذلك للقواعد العامة التى تبيح فى هذه
الحالة الإثبات بكفاة طرق الإثبات القانونية . تلك هى الأحكام التى تمليها القواعد
القانونية العامة بشأن رهن المرتهن للشئ المرهون لديه و التى تضمنتها المادة 12 من
لائحة البيوت المالية للتسليف على رهونات .
( الطعن رقم 366 لسنة 9 ق ، جلسة
1939/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0507
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 526
بتاريخ 17-04-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بأنه وجهت إليه
اليمين المتممة من المحكمة المدنية فخلفها كذباً بأن أقسم أن له فى ذمة خصمه عشرين
جنيهاً ، فتمسك أثناء محاكمته بعدم جواز إثبات كذب هذه اليمين بالبينة لأن الدين
موضوع الحلف يزيد على النصاب القانونى الجائز إثباته بشهادة الشهود ، فلم تأخذ
المحكمة بهذا الدفع و رفضته إستناداً إلى ما تضمنته أقواله فى التحقيق من أنه قبض
من خصمه مبلغ الخمسين جنيهاً الذى كان قد أقرضه إياه ، و إلى أن ما جاء فى أقواله
تعليلاً لحقيقة التعاقد بينه و بين خصمه من أن هذا الأخير كان قد إلتزم أني يبيعه
فى مقابل هذا المبلغ خمسين أردباً من القمح و أن العشرين جنيهاً التى طالبه بها هى
الفرق بين الخمسين جنيهاً التى قبضها و بين ثمن القمح الذى لم يقم بتوريده فى
الوقت المتفق عليه - ما جاء فى أقواله من ذلك منفصل عن واقعة الخمسين جنيهاً
إنفصالاً يصح معه تجزئة أقواله و محاسبته على مقتضى الشق الأول منها ، و هو أنه
دفع إلى خصمه خمسين جنيهاً و قبض منه خمسين ، الأمر الذى تثبت به براءة ذمته ، فإن
المحكمة برفضها هذا الدفع على هذا الأساس تكون قد أخطأت فى الإستشهاد على المتهم
بأقواله ، لأن هذه الأقوال على الصورة التى ذكرها الحكم متماسكة الأجزاء مرتبطة
بعضها ببعض و متعلقة - من جهة حقيقة أصل الدين - بوقائع متقارنة و متعاصرة مما
ينتفى معه القول بأن من صدرت عنه قصد منها التسليم بالواقعة الأولى كما صورها
الحكم . إذ هذه الأقوال ليس فيها تسليم من جانب قائلها بأن الخمسين جينهاً كانت
ديناً عادياً له على خصمه لا ثمناً للقمح المتعاقد عليه ، و إذن فما كان يحق
للمحكمة - و هى مقيدة فى هذه الحالة بإتباع القواعد المدنية للإثبات - أن تجزئ
أقوال المتهم و تأخذ من بعضها دليلاً عليه و تهدر الباقى رغم ما فى مجموع هذه
الأقوال من تماسك يحدد معناها و يكشف عن قصد قائلها فى كلياتها و جزئياتها . و لا
يغنى عن خطأ المحكمة فى ذلك ما لمحكمة الموضوع من الحق فى أن تتخذ من مجموع
الأقوال التى تصدر فى التحقيقات من المدعى عليه ، بالرغم من عدم جواز تجزئتها ،
مبدأ دليل بالكتابة يسوغ الإثبات بالبينة فى الأحوال التى لا يجوز فيها ذلك ،
لأنها لم تبن حكمها على هذا الأساس من جهة و لأنها من جهة أخرى قد إكتفت فى ثبوت
إدانة المتهم بأقواله التى سلف ذكرها دون غيرها .
( الطعن رقم 507 لسنة 9 ق ،
جلسة 1939/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1097
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 583
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إنه لا مانع من أن يستعان فى
التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الإستدلال و الكشف عن المجرمين و لا من
أن يعزز القاضى بذلك ما بين يديه من الأدلة .
( الطعن رقم 1097 لسنة 9 ق ،
جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0068
لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 61
بتاريخ 25-12-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن القاضى فى المواد الجنائية
غير مقيد فى قضائه بدليل معين أو بقرينة خاصة ، بل هو يحكم بما إطمأن إليه من أى
عنصر من عناصر الدعوى و ظروفها المعروضة عليه . و إذن فلا تثريب عليه إذا إعتمد فى قضائه على أقوال مجنى
عليه لم يحلف اليمين القانونية لحداثة سنه ما دام هو قد قدر هذه الأقوال و إطأنت
عقيدته إلى صدقها .
( الطعن رقم 68 لسنة 10 ق ،
جلسة 1939/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0195
لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 65
بتاريخ 01-01-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
يجوز للقاضى أن يعتمد فى حكمه
على المعلومات التى حصلها و هو فى مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى . فإن ما يحصله
على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التى لا يجوز للقاضى أن يستند إليها
فى قضائه . و إذاً فلا تثريب عليه إذ قال فى حكمه " إن الفريقين من النوع
المعروف بالفتوات ، و قد إرتكبا مع بعضهم جناية قتل فى المحكمة أثناء نظر هذه
القضية فى جلسة سابقة و قد ضبط للجناية واقعة مستقلة ، و ترى المحكمة إستعمال
الشدة مع الطرفين " .
( الطعن رقم 195 لسنة 10 ق
، جلسة 1940/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0709
لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 397
بتاريخ 17-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
للقاضى أن يستند فى حكمه إلى
الأقوال التى يدلى بها المتهم فى محضر البوليس ، فإن كون هذا المحضر غير معد إلا
لجمع الإستدلالات فقط لا يؤثر فى قيمة ما يرد به من جهة الإثبات . و لا يعيب الحكم
أن تكون هذه الأقوال هى سنده الوحيد ما دامت المحكمة قد إكتفت بها فى الإقتناع .
( الطعن رقم 709 لسنة 11 ق ،
جلسة 1941/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0510
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 606
بتاريخ 19-01-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن محاضر التحقيقات الإبتدائية
و إن كانت أوراقاً أميرية إلا أن المحاكم الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدون
فيها إعتبار أنها ، كسائر الأرواق الرسمية ، حجة بما فيها ما دام لم يدع بتزويرها
. فلهذه المحاكم ، متى إقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التى قدمها المتهم
إليها بأن الإعتراف المنسوب له فى محضر التحقيق لم يصدر عنه ، ألا تعتد بهذا
الإعتراف بلا حاجة إلى الطعن بالتزوير . و
لذلك فإذا أنكر المتهم صدور الإعتراف المعزر إليه فى محضر تحقيق البوليس فإنه يجب
على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع و تقدره كما ترى ، و ليس لها أن تطالب المتهم
بوجوب الطعن فى المحضر بالتزوير .
( الطعن رقم 510 لسنة 12 ق ،
جلسة 1942/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0163
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 90
بتاريخ 04-01-1904
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم بالإختلاس قد
تمسك أمام المحكمة بأن المحجوز موجود ، و أن قول المحضر إنه خاطبه شخصياً غير صحيح
، و كان قد أظهر للمحكمة - بناء على طلبها - إستعداده للطعن بالتزوير فى المحضر
المحرر عن التبديد ، فإن حكمها بإدانته بناء على هذا المحضر دون أن تتحدث عن دفاعه
يكون قاصراً فى بيان الأسباب ، منطوياً على تفهم للقانون على غير وجهه الصحيح .
ذلك لأن المتهم متى إدعى أثناء محاكمته تزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى
كدليل فلا يصح قانوناً مطالبته - و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يطعن
بالتزوير و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه ، إذ مناط الإثبات فى
المواد الجنائية هو - بحسب الأصل - إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل
المقدم إليه . و ذلك يجب معه ألا يكون القاضى ، و هو يفصل فى إدانة المتهم أو
براءته ، مقيداً بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة القانونية الموضوعة فى القانون
للمواد المدنية . و إذن فقد كان على المحكمة أن تحقق دفاع المتهم ، كما تحقق سائر
الدفوع ، و تقول كلمتها فيه ، و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت
نفسها مقيدة فيها بمسألة قانونية فذلك يكون خطأ منها ، و يكون حكمها معيباً
متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 163 لسنة 13
ق ، جلسة 1943/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0173
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 165
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
ليست المحكمة مطالبة بأن لا
تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم
إليها من الأدلة و لو كانت غير مباشرة .
( الطعون رقم 173 لسنة 13
ق ، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0188
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 77
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إستندت
فيما إستندت إليه فى إدانة المتهم إلى تقرير محرر بالإنجليزية لم يترجم إلى اللغة
العربية فلا تأثير لذلك فى سلامة حكمها ما دام هذا التقرير بحالته كان ضمن أوراق
الدعوى المطروحة أمام المحكمة ، و لم يبد لها المتهم أنه فى حاجة إلى ترجمته ليعلم
بما فيه و يناقشه .
=================================
الطعن رقم 0610
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 166
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تأخذ بأى دليل
تطمئن إليه سواء من التحقيقات التى تجريها فى الجلسة أو التحقيقات الإبتدائية
المعروضة على بساط البحث أمامها . فلها أن تعتمد فى الإدانة على أقوال المتهم فى
محضر البوليس دون أقواله فى الجلسة ، و على أقوال الشاهد المدونة فى هذا المحضر و
لو لم تكن تلك الأقوال قد تليت بالجلسة ، ما دام المتهم فى دفاعه قد تناول
مناقشتها دون أن يطلب تلاوتها ، أو يتمسك بضرورة سماع هذا الشاهد ، فإن ذلك ينتفى
معه الضرر الناشىء عن عدم تلاوة تلك الأقوال أو عدم سماع الشاهد بالجلسة .
( الطعن رقم 610 لسنة 13 ق
، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0938
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 226
بتاريخ 12-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذا هى
قالت بعد إقتناع بأن الشئ الذى ضبط عند المتهم و الذى يدعى ملكيته مسروق من مالك
عينته و لو كانت التحريات التى أجراها هذا المالك لم توصله إلى إكتشاف سرقة ذلك
الشىء منه ، فإن المحكمة ، و هى تفصل فى ثبوت واقعة جنائية ، لا تكون مقيدة بقواعد
الإثبات المقررة بالقانون المدنى ، و لا بما يقوله الشهود و ذوو الشأن عن المال
موضوع الجريمة .
( الطعن رقم 938 لسنة 13 ق
، جلسة 1943/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1482
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 307
بتاريخ 28-06-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كان السند المدعى حصول
سرقته قد سرق حقيقة ، و كانت سرقته قد وقعت فى ظروف يصح فى القانون عدها بالنسبة
لصاحب السند حادثاً قهرياً ، فإن القانون يجيز لصاحب السند أن يثبت حقه الوارد به
بالبينة و القرائن . و إذن فإذا كان المدعى قد إدعى حصول سرقة سند من عنده فإنه
يجب على المحكمة أن تبحث هذه الدعوى من جهة صحتها ثم من جهة كونها من الحوادث
القهرية التى تخول الإثبات بالبينة و إلا فإنها تكون قد أخطأت .
=================================
الطعن رقم 1482
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 307
بتاريخ 28-06-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الورقة التى توجد فى حيازة
المتهم يصح فى القانون إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان قد بدأ منه ما يدل على
أنه قبلها أو إستعملها أو تملكها ، إذ فى هذه الحالة يصح إعتبارها صادرة منه و إن
كانت غير محررة بخطه و لذلك فإنه إذا تمسك صاحب الشأن بأن الورقة التى ضبطت فى
دولاب المتهم يصح إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فإنه يجب على المحكمة أن تتحدث عن
ظروف وجود هذه الورقة عند المتهم و عن مبلغ إتصاله بها هل كان قد رآها و إطلع
عليها و وافق على ما جاء بها أو لا . فإذا
هى لم تفعل و إكتفت فى عدم الإعتداد بها كمبدأ ثبوت بالكتابة بقولها إنها ليست
محررة بخطه فإنها تكون قد قصرت فى الرد على دفاع المتهم .
( الطعن رقم 1482 لسنة 13
ق ، جلسة 1943/6/28 )
=================================
الطعن رقم 2020
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 368
بتاريخ 27-12-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن عدم وجود المحرر المزور لا
يمنع من إثبات تزويره بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 2020 لسنة 13 ق ، جلسة
1943/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0435
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 455
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
لا حرج على المحكمة فى أن تأخذ
بأقوال متهم فى الجلسة بالرغم من مخالفتها لأقواله فى التحقيق الإبتدائى .
=================================
الطعن رقم 1301
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 540
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم ألا يكون هناك
دليل مباشر فى صدد ثبوت الحقائق القانونية التى قال بها . فإن المحكمة لها أن
تنتهى إلى القول بثبوت أية واقعة من أى دليل و لو كان لا يشهد مباشرة عليها ما دام
من شأنه فى المنطق أن يؤدى إليها .
( الطعن 1301 لسنة 14 ق ،
جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0908
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 718
بتاريخ 28-05-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط فى الأدلة
التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة ، أى شاهدة بذاتها و من غير واسطة على
الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكتفى بأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة
بعملية منطقية تجريها المحكمة .
( الطعن رقم 908 لسنة 15 ق ،
جلسة 1945/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1022
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 725
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن إستخلاص النتائج من
المقدمات هو من صميم عمل القاضى . فإذا كانت الحقيقة التى قال بها مستخلصة
إستخلاصاً سائغاً من الأدلة المعروضة عليه فلا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه .
( الطعن رقم 1022 لسنة 15 ق ،
جلسة 1945/6/4 )
=================================
الطعن رقم 1137
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 734
بتاريخ 11-06-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يتعرض لواقعة
بيع المسروق و شرائه إلا بإعتبارها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة بالجلسة فى
صدد جريمة السرقة ، ثم قال كلمته فى حقيقة هذه الواقعة بما لا يتجاوز مقتضيات
الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها ، و لم يكن تعرضه للواقعة
المذكورة بإعتبارها عقداً مدنياً يطلب أحد طرفيه إثباته فى حق الآخر ، فإنه لا يصح
القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقررة فى القانون المدنى لإثبات
العقود .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق